محكمة الأسرة تسقط حضانة مواطنة لابنها وتكف يدها عن استلام نفقاته

• المحامي خليل حيدر: حضانة النساء للغلام تنتهي ببلوغه أو إتمامه 15 عاما

أيدت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف حكما صادرا من محكمة أول درجة بانتهاء حضانة مواطنة لابنها، وبكف يدها عن استلام نفقاته.

وكانت المواطنة قد أقامت دعوى تطالب طليقها بأداء أجرة مسكن الحضانة ومصاريف تأثيثه، إلا أن الأخير ادعى فرعيا وطلب بانتهاء حضانة طليقته لابنهما لبلوغه السن القانوني وكف يدها عن استلام نفقاته.

وذكر وكيل الطليق، المحامي خليل حيدر للمحكمة، بأن المقرر قانونا انتهاء حضانة النساء للغلام ببلوغه إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو إتمامه الخامسة عشر من عمره دون ظهور هذه العلامات.

وأضاف حيدر: «يكون للغلام بعد بلوغه أن يذهب حيث يشاء فيما يخص أمر إقامته ورعايته وفق ما ذهب إليه السادة المالكية، ومن ثم تضحى جميع النفقات المفروضة لحاضنته دون سند».

 

المحامي خليل حيدر

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

إلزام مشرفة «جمعية مالية» بإعادة 3000 دينار إلى مواطنة

• الشلاحي: محادثات «واتساب» والتحويلات البنكية وتقرير الخبرة أثبتوا أحقية موكلتي باسترداد أموالها قضت الدائرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *