محكمة الأسرة تسقط حضانة مواطنة لابنها وتكف يدها عن استلام نفقاته

• المحامي خليل حيدر: حضانة النساء للغلام تنتهي ببلوغه أو إتمامه 15 عاما

أيدت دائرة الأسرة في محكمة الاستئناف حكما صادرا من محكمة أول درجة بانتهاء حضانة مواطنة لابنها، وبكف يدها عن استلام نفقاته.

وكانت المواطنة قد أقامت دعوى تطالب طليقها بأداء أجرة مسكن الحضانة ومصاريف تأثيثه، إلا أن الأخير ادعى فرعيا وطلب بانتهاء حضانة طليقته لابنهما لبلوغه السن القانوني وكف يدها عن استلام نفقاته.

وذكر وكيل الطليق، المحامي خليل حيدر للمحكمة، بأن المقرر قانونا انتهاء حضانة النساء للغلام ببلوغه إما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو إتمامه الخامسة عشر من عمره دون ظهور هذه العلامات.

وأضاف حيدر: «يكون للغلام بعد بلوغه أن يذهب حيث يشاء فيما يخص أمر إقامته ورعايته وفق ما ذهب إليه السادة المالكية، ومن ثم تضحى جميع النفقات المفروضة لحاضنته دون سند».

 

المحامي خليل حيدر

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

حكم يلزم ‏«هيئة الإعاقة» باعتبار مواطن من ذوي الإعاقة الحركية الشديدة والدائمة

• المحامية فاطمة صفر: الحكم يكرس حقا قانونيا لموكلي.. لا امتيازا ألغت المحكمة الكلية قرارا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *