أهابت وزارة الداخلية بملاك المنشآت المشمولة بأحكام القانون رقم (61) لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، الالتزام بتركيب وتشغيل أنظمة المراقبة الأمنية وفق الاشتراطات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت المشمولة تشمل الفنادق والشقق الفندقية، والمجمعات التجارية، والجمعيات التعاونية، والمجمعات السكنية، والبنوك، ومراكز الشباب، والأندية الرياضية والثقافية، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومراكز التسوق والترفيه، والمستشفيات والعيادات، ومحطات التزود بالوقود، والمساجد ودور العبادة، والمناطق الصناعية، والمراسي البحرية، وميادين الرماية، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والخطرة.
وأكدت ضرورة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة (120) يوماً، وعدم إجراء أي تعديلات عليها، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للأنظمة وتحديثها بشكل مستمر.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفسار عن أحكام القانون أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل عبر تطبيق «واتساب» فقط على الرقم (25580888).
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة