• حيدر: المجني عليها أخطأت بعبور طريق غير مخصص للمشاة
أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهمين من تهمة القتل الخطأ، على خلفية ارتكابهما حادث دهس وقع على طريق الدائري الرابع وأدى إلى وفاة امرأة آسيوية.
وتتلخص الواقعة حسب الشهود والتحقيقات، بمحاولة المجني عليها عبور الشارع قادمة من منطقة العديلية باتجاه الحاجز الإسمنتي، فتعرضت لدهس غير عمد من مركبة المتهم الأول وهو مقيم، وسقطت أرضا، وفي أثناء ذلك قدمت مركبة المتهم الثاني وهو مواطن ودهستها مرة أخرى بالخطأ ما أدى لوفاتها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من دليل يثبت توافر ركن الخطأ في جانب المتهمين، وهو الركن الأساسي لقيام جريمة القتل الخطأ، مشيرة إلى أن الأدلة والشهادات انتهت إلى أن المجني عليها عبرت الطريق السريع من غير المكان المخصص لعبور المشاة، في حين لم يثبت ارتكابهما أي سلوك يشكل رعونة أو إهمالا أو مخالفة يمكن أن تنسب إليهما.
وأضافت المحكمة أن المسؤولية الجزائية في جرائم القتل الخطأ لا تقوم بمجرد وقوع الوفاة، وإنما تستلزم ثبوت الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين النتيجة، وهو ما لم تطمئن المحكمة إلى توافره في هذه الدعوى، الأمر الذي انتهت معه إلى تأييد حكم البراءة.
من جانبه، أكد المحامي خليل حيدر، أنه لم يثبت توافر أركان جريمة القتل الخطأ بحق موكله المتهم الثاني، على اعتبار أنه كان يستخدم الطريق المخصص لسير المركبات، مشيرا إلى أن المجني عليها أخطأت بعبور طريق غير مخصص للمشاة.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة