الحبس مع وقف التنفيذ لمواطن قتل طفلته بالخطأ

• الوهيب: عدم انطباق الضرب المفضي إلى الموت بسبب انتفاء القصد الجنائي لموكلي

ألغت محكمة الاستئناف حكما أصدرته محكمة الجنايات بحبس مواطن لمدة خمس سنوات، وعدلت العقوبة إلى حبسه سنتين مع وقف التنفيذ مقابل تقديمه كفالة مالية قدرها 200 دينار، وذلك في قضية تتعلق بوفاة طفلته البالغة من العمر سبعة أشهر.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم تهما تتعلق بضرب ابنته عمدا أثناء الاعتداء على زوجته، ما أدى إلى إصابات أفضت إلى وفاتها، إلى جانب تهمة الإهمال في رعايتها، وضرب زوجته على نحو محسوس.

وذكر المحامي نواف الوهيب بصفته وكيل المتهم، أنه دفع بطلب تعديل القيد والوصف القانوني مستندا إلى عدم انطباق وصف الضرب المفضي إلى الموت على الواقعة بسبب انتفاء القصد الجنائي بإلحاق الأذى بالطفلة، مشيرا إلى أنه طالب بتطبيق وصف القتل غير العمد بدلا من ذلك.

وأضاف الوهيب بأنه دفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى موكله لصدوره تحت إكراه مادي ومعنوي، وبطلان تقرير الطب الشرعي لمخالفته الأسس العلمية، فضلا عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعلاقة السببية، وتمسك باستدعاء ضابط الواقعة والطبيب الشرعي لمناقشتهما في نقاط جوهرية تتعلق بالقضية.

وانتهت محكمة الاستئناف إلى تعديل القيد والوصف القانوني من جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلى جريمة القتل غير العمد، وهي النتيجة التي ترتب عليها تعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بحبس المتهم سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة مقابل كفالة 200 دينار.

 

المحامي نواف الوهيب

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنح» تلغي تغريم مواطن وتبرئه من استقدام عمالة دون الحاجة إليها

• الدلك: المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا على أدلة يقينية تكفي لحمل الإدانة ألغت محكمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *