• «الجنايات» امتنعت عن عقاب موكله بقضية تعاطي وتشاجر لخلو صحيفته الجنائية
• المحكمة تملك استعمال هذا النهج الإصلاحي استناداً للمادة 81 من قانون الجزاء
قال المحامي نواف الوهيب إن قرار الامتناع عن النطق بالعقاب يمثل أحد أهم صور العدالة الإصلاحية التي تبناها المشرع، لما يحققه من توازن بين ثبوت الإدانة ومنح المتهم فرصة حقيقية لتصحيح مساره.
وأوضح الوهيب أنه متى تبين للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن خلو صحيفة المتهم من أي سوابق أو قيود جنائية، ما يبعث على الاطمئنان إلى أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلا، فإنها تملك استعمال هذا النهج الإصلاحي الذي يحقق العدالة ويمنح المتهم فرصة جديدة.
وأشار إلى أن هذا النوع من الأحكام يبرز أهمية الدفاع القانوني في إظهار الجوانب الشخصية والموضوعية التي تدعو المحكمة إلى استعمال الرأفة وتمكين المتهم من الاستفادة من هذا النظام القانوني.
جاء ذلك في أعقاب قضاء محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بالعقاب بحق موكل الوهيب، وذلك طبقا لنص المادة 81 من قانون الجزاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ عن مشاجرة تم على إثره ضبط المتهم وآخر عثر بحوزته على سلاح أبيض، وكانا في حالة غير طبيعية وتفوح منهما رائحة يشتبه في أنها لمادة مسكرة، فأحيلا إلى جهة التحقيق، فيما أسفرت التحاليل عن ثبوت تعاطيهما لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وأوضح الوهيب أن الدفاع تمسك أمام المحكمة بعدة دفوع قانونية، وطلب – على سبيل الاحتياط – استعمال أقصى درجات الرأفة بحق موكله في حال انتهت المحكمة إلى إدانته، وذلك لخلو صحيفته الجنائية من أية سوابق.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة