المحكمة: قرار من سلطة جهة الإدارة وصدر بحدود القانون
لم يخل بقاعدة المساواة وشمل كافة المرضى غير الكويتيين
لم يتعسف برسوم باهضة والأسعار من دينار وتتدرج حسب الخدمة
ما قد يكون مرهقا من الأسعار للبعض يكون يسيرا على الآخرين
الرسوم الصحية ليست ضريبة وبالتالي لا تشترط صدور قانون
جميع الرسوم التي تفرضها الدولة على الخدمات حق خالص لها
قانون 1999 أذن لوزير الصحة بفرض رسوم مالية على الأجانب
الرفاعي: سأطعن بالحكم أمام «الاستئناف» للمطالبة بإلغاء القرار
أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، حكما برفض الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة رقم 293/2017 بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين.
ورفضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الديهان وحضور أمين السر خلف أحمد، الدفع بعدم دستورية القرار لعدم الجدية، موضحة أن القرار ساوى المخاطبين به في المراكز القانونية ولم يخل بقاعدة المساواة التي أقر بها الدستور كما دفعت به الدعوى.
وذكرت حيثيات الحكم أن من سلطة جهة الإدارة فرض رسوم وأجور على الخدمات التي تقدمها وهي سلطة تستمدها من الدستور بطريق غير مباشر من خلال القانون الذي يرخص لها في ممارسة هذه السلطة ويضع لها الحدود عند ممارستها.
وأشارت الحيثيات إلى أن القانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، قد أذن وفقا لما ساقته المادة 11 منه لوزير الصحة بفرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة بعد شهر من تاريخ العمل به.
وأضافت: ومع وضوح دلالة نص القانون وشموله وارتكازا إلى سلطة الإدارة المستمدة من القانون، أصدر وزير الصحة القرار الوزراي رقم 293/2017 المطعون فيه متضمنا في مادته الأولى على أن تحصل من المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام الضمان الصحي رسوما وأجور الخدمات الصحية المرافقة لهذا القرار بما يكون معه صادرا في حدود القانون.
وأكملت: ودون أن يغرب عن البال ما تمسك به المدعي من امتزاج القرار المطعون فيه بعيب التعسف في استعمال السلطة من قبل جهة الإدارة وذلك بفرض رسوم وأجور باهضة ومرهقة للمرضى غير الكويتيين، فهور مردود بإن لائحة الأسعار تبدأ من دينار واحد وتتدرج على حسب الخدمة الصحية المقدمة.
وزادت: كما أن القرار محل الطعن يعد من القرارات التنظيمية التي تتسم بالعمومية والتجريد دون الخصوصية والإنفراد إذ أنه لا يخاطب كل حالة على حدة وإنما يشمل كافة المرضى غير الكويتيين الا ما استثنى منهم وفقا للقانون – وبالتالي فما قد يكون مرهقا بالنسبة للبعض منهم يكون يسيرا للبعض الآخر دون أن يوصم هذا السلوك منها بإساءتها لاستعمال سلطتها، ومن ثم وأمام تساقط دفاع المدعي بعد مجمل ما تقدم فلا مناص من القضاء برفض الدعوى.
وتابعت المحكمة: إن الرسوم التي تفرضها الدولة على الخدمات العامة المقدمة منها ومن بينها الخدمات الصحية هو حق خالص لها تمارسه في حدود ما ينص عليه القانون من ثم لا يشترط أن يصدر بها قانون كشأن الضريبة ويكفي أن تصدر من السلطة المختصة بناء على قرار يخولها ذلك.
من جانبه أعلن المحامي هاشم الرفاعي أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغائه والقضاء له بالطلبات المتمثلة بإلغاء القرار المشار إليه.