• العلي: «التأمينات» لا تملك منازعة قرارات تكليف رعاية المعاقين
• للمدعي معاشا تقاعديا كاملا تطبيقا للمادة 42 من قانون ذوي الإعاقة
أيدت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف حكما أصدرته المحكمة الكلية بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إحالة موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التقاعد، رغم تكليفه رسميا برعاية ابن أخيه من ذوي الإعاقة.
واشتمل الحكم على أحقية المدعي بالحصول على معاش تقاعدي كامل بنسبة 100% من راتبه، تطبيقا للمادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت حيثيات الحكم أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي الجهة المختصة قانونا بتحديد المكلف بالرعاية، وأنه متى صدر قرار التكليف منها، فلا يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منازعة هذا الاختصاص، ويقتصر دورها على التحقق من مدة الخدمة وشروط استحقاق المعاش.
وقال المحامي علي العلي، بصفته وكيلا عن المدعي، إن الحكم رسخ مبدأ قانونيا مهما يتمثل بالتزام الجهات الإدارية بقرارات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن التكليف بالرعاية، وعدم جواز تجاوز اختصاصها أو تعطيل الآثار القانونية المترتبة على تلك القرارات.
وأضاف العلي أن المحكمة اعتبرت امتناع جهة الإدارة عن إحالة موكله إلى التقاعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، بعد ثبوت استيفائه جميع الشروط القانونية، من بينها صدور قرار رسمي بتكليفه برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة الدائمة، واستكماله مدة الخدمة المقررة، بما يخول له التقاعد المبكر مع معاش كامل دون اشتراط سن معين.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة