• الوهيب: موكلتي كشفت أن التوقيع لا يعود إليها بحكم درايتها وممارستها فن الخط
• «الأدلة» أثبتت بالمضاهاة أن التوقيع يعود إليه بما يشكل جريمة تزوير ثابتة بحقه
• يحق مطالبة الموظف والبنك بالتعويض وفقا لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه
تمكنت مجموعة المحامي نواف الوهيب القانونية من تحقيق إنجاز قانوني جديد في جناية تزوير ورقة من أوراق البنوك، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المتهم في الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم وهو موظف لدى أحد البنوك، بالإمضاء على مستندات نيابة عن عميلة «موكلة المجموعة» دون علمها أو موافقتها، كما أقدم على إعادة جدولة التزاماتها المالية بخفض مدة القرض وزيادة قيمة القسط الشهري بالمخالفة لإرادتها.
وذكرت المجموعة أنه تبين لموكلتها بعد اطلاعها على إجراءات إعادة الجدولة، أن التوقيع المنسوب إليها لا يعود لها، لكونها على دراية تامة بخطها بحكم ممارستها لفن الخط، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكوى جزائية ضد الموظف العامل في البنك.
وأشارت إلى أن نيابة الشؤون التجارية باشرت التحقيق في الواقعة، وأحالت أوراق الدعوى إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، التي أثبتت من خلال المضاهاة أن التوقيع الوارد على المستندات يعود إلى خط الموظف، بما يشكل جريمة تزوير ثابتة بحقه.
وأضافت بأن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات غيابيا، قبل أن يقوم بمعارضة ذلك الحكم ليتم تعديله إلى الامتناع عن النطق بالعقاب لكونها السابقة الأولى له، مع بقاء الإدانة قائمة بحقه.
وأفاد الوهيب بأنه بصدور هذا الحكم فإنه يحق لموكلته المطالبة بالتعويض المدني، سواء قبل المتهم بصفته الشخصية أو قبل البنك التابع له، وذلك وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة