المحكمة فضت أحراز القضية بينها صور لـ «نصرالله»
البراءة لـ 30 من «البدون» من التجمهر والاعتداء على الأمن
البراءة لـ 4 مواطنين من التجمهر وحمل الأسلحة وضرب الأمن
المحامي محمد محسن: الاتهامات طغت عليها رائحة الانتقام
رفض دعوى مؤجرة طالبت بإخلاء محل تجهيزات غذائية
المحامي محمد القطان طلب رأي الخبير فأكد عدم تضرر المؤجرة
واصلت محكمة الاستنئاف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر الأستاذ فارس القضاب عقد جلسات نظر دعوى «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى إيراني هارب، وقررت إرجاء استكمال التحقيق معهم إلى جلسة الغد.
وتخللت جلسة اليوم فض الأحراز في القضية وعرضها أمام الحضور، وكان بينها صور لأمين عام منظمة حزب الله الإرهابية حسن نصرالله مكتوب عليها عبارة «نصر من الله».
من ناحية أخرى، أصدرت المحكمة الكلية حكما قضت فيه ببراءة 30 متهما من غير محددي الجنسية من تهم تتعلق بالاشتراك في تجمهر والاعتداء على رجال الأمن.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما قضت فيه ببراءة 4 مواطنين من المشاركة في مظاهرة والتعدي على رجال القوات الخاصة وحمل السلاح وإتلاف دورية الشرطة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهم التعدي على القوات الخاصة أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض التجمهر وحمل بندقية دون ترخيص وحمل سلاح أثناء الاشتراك في مظاهرة وتجمهر غير مرخص وقيادة مركبة تحمل لوحة معدنية واحدة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وتعمد تعطيل حركة المرور وإتلاف سيارة الدورية المملوكة لوزارة الداخلية، كما أسندت إلى اثنين منهم تهمة إعانة باقي المتهمين على الفرار.
وأمام المحكمة حضر عن المتهمين المحامي محمد محسن المطيري مؤكدا انتفاء علاقتهم بالتهم المسندة إليهم لافتقارها للدليل اليقيني عليها، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات قد طغت عليها رائحة الانتقام من المتهمين وأن السيادة لا تكون إلا للقانون مجردا عن الهوى.
وفي دعوى أخرى، قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برفض دعوى أقامتها مؤجرة ضد مستأجرين بحجة تغييرهما مزاولة نشاطهما التجاري في عين مؤجرة عبارة عن تجهيزات غذائية والتأخير في أعمال ديكورات المحل من شهر إلى عام كامل لاشتراطها القيام بتجهيزه ليلا.
وأمام المحكمة ترافع عن المدعى عليهما المحامي محمد خليل القطان من مكتب المحامي خليل إبراهيم القطان، وطالب بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء، وقد انتهى رأي الخبرة إلى عدم تضرر المدعى عليها مبينا أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة إيجارية يحكمها عقد الإيجار والالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف.
كما انتهى التقرير إلى أن النشاط التجاري المزاول من قبل المدعى عليهما هو تجهيزات غذائية وأنهما قد تأخرا في أعمال الديكورات الخاصة بعين النزاع والمحددة بعقد الاتفاق بشهرين وتم الانتهاء من أعمال الديكورات بعد عام كامل ولا يوجد ضرر أصاب المدعية، لافتا إلى أنهما ملتزمان بسداد الإيجار وتمت مزاولة النشاط التجاري في المحل موضوع الدعوى.
وقد اطمأنت المحكمة إلى أنه لم يتم تغيير النشاط التجاري في العين المؤجرة محل النزاع حسبما ادعت المدعية وأن النشاط المزاول من قبل المدعى عليهما هو ذاته المنصوص عليه في العقد المبرم بين طرفي التداعي، وأن المدعية لها دور بالتأخير عندما اشترطت أن يتم تجهيز ديكورات العين المؤجرة في فترة الليل فقط.

