«الداخلية» تعدل اشتراطات حجز المركبات والدراجات المخالفة

استبدال 5 بنود وإضافة 5 جديدة في المادة 207 من لائحة المرور

حجز المركبات الأجنبية في حال عدم استبدال لوحاتها بكويتية

الحجز يشمل المركبات بإطارات مختلفة والمخالفة لضوابط الجر وكتف الطريق

كشف مصدر مروري لـ «جرائم ومحاكم» أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر القرار الوزاري 58/2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، حيث تم تعديل المادة 207 من القرار المتعلق باشتراطات حجز المركبات والدراجات النارية المخالفة وذلك باستبدال نصوص 5 بنود واستحداث 5 بنود أخرى.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه تستبدل نصوص البنود أرقام (1 و 5 و 11 و 16 و 19) ، بحيث يصبح نص البند رقم (1) : (إذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات أو بلوحة واحدة أو غير مقروءة أو وجد ما يعيق رؤيتها أو تحمل لوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور) ، ويصبح نص البند رقم (5) : (إذا ضبطت المركبة أثناء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر) ، ويصبح نص البند رقم (11) : (إذا تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء) ، ويصبح نص البند رقم (16) : (قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير أ يسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق أو تؤثر في سلامة قائدي المركبات أو تؤدي إلى إحداث تلفيات في مركباتهم أو يصدر منها أصوات مزعجة) ، ويصبح نص البند رقم (19) : (إذا ضبطت وملصق عليها أية كتابات أو ملصقات غير رسمية أو أية أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو أية تنظيمات غير مرخصة على جسم المركبة ويستثنى من ذلك رموز البلاد وعلم دولة الكويت والمصلقات التي من ضمن المركبة) .

وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه تضاف أربعة بنود جديدة بأرقام (23 و 24 و 256 و 26) إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم (89/76) المشار إليه، بحيث تنص المادة (23) على أنه : (يتم سحب المركبة إذا ضبطت تسير بجنط (رنجات) أو إطارات لا يتفق مقاسها ومواصفاتها مع طراز المركبة واشتراطات المصنع) ، وتنص المادة (24) على أنه : (إذا ضبطت تسير على كتف الطريق وذلك فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها) ، وتنص المادة (25) على أنه : (إذا ضبطت السيارة الأجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها الأجنبية بلوحات إدخال جمركي مؤقت أو إذا ضبطت بعد إنتهاء الفترة المصرح ببقائها في البلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة (19 مكرر ثانيا) ، وتنص المادة (26) على أنه : (إذا ضبطت السيارة المعدة للجر فاقدة أحد الشروط الواجب توافرها فيها أو في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك) .

 

قرار وزاري تعديل قانون لائحة المرور قرار حجز المركبات الدراجات النارية المخالفة

قرار وزاري تعديل قانون لائحة المرور قرار حجز المركبات الدراجات النارية المخالفة 2

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

‏«المحامين» تزكي المحامي عدنان أبل رئيسا خلفا لشريان الشريان

زكت جمعية المحامين‬⁩ الكويتية بالإجماع، المحامي عدنان أبل رئيسا لمجلس إدارتها. جاء ذلك بعد انتهاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *