• المالك: الأدلة الجنائية حسمت الجدل بانتفاء آثار الاعتداء وسلامة ملابس المتوفى بالكامل
قضت دائرة الجنح في المحكمة الكلية ببراءة مواطنين من تهم القتل الخطأ والإهمال برعاية عاجز، وذلك على خلفية اتهامهما بالتسبب عن غير قصد في غرق مقيم من جنسية عربية.
وتخلص وقائع الدعوى فيما أسنده الادعاء العام للمتهمين بتسببهما عن غير قصد في قتل المجني عليه نتيجة إهمالهم وعدم احتياطهم بتركهم إياه بالقرب من الشاطئ دون التأكد من وصوله لنهاية الشاطئ وهو لا يعرف السباحة، ما أدى إلى غرقه.
وشهد مجري التحريات بانتفاء الشبهة الجنائية، حيث رأى أن الوفاة ناجمة عن الغرق وفقا لتقرير الطب الشرعي، بعد أن صعد المجني عليه للقارب برفقة المتهمين لنزهة قصيرة ثم أنزلاه في مكان آمن، وهو ما أيده مضمون أقوال شهود الإثبات في التحقيقات.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أنها ترتاب في صحة إسناد التهمة المنسوبة للمتهمين، لاسيما في ظل إنكارهما المستمر وما أسفرت عنه تحريات المباحث من انتفاء الشبهة الجنائية وعدم ثبوت تسببهم في القتل عن إهمال أو عدم احتراز، الأمر الذي يستوجب البراءة عملا بالمادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
من جانبه، ذكر دفاع المتهمين المحامي جراح المالك أنه دفع أمام المحكمة بانتفاء أركان الجريمة بحق موكليه، مؤكدا التزامهما بالاحتياطات اللازمة وعدم وجود أي رابطة سببية بين فعلهما وواقعة الغرق المؤسفة.
وأكد المالك أن المجني عليه طلب من موكليه إيصاله إلى “الحالة” قرب مسنة الفنطاس دون وجود أي معرفة سابقة بينهم، مبيناً أنه أجابهم بأنه يجيد السباحة حين سألوه، فقاموا بإنزاله في مكان آمن يصل فيه الماء لمستوى مناسب للوقوف.
وأوضح أن تقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حسم الجدل بإثباته خلو جسم المجني عليه من أي آثار اعتداء، وأن الإصابات المحصورة لم تكن سوى سحجات ناتجة عن الاحتكاك بالصخور البحرية مع سلامة ملابسه.

جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة