«جرائم ومحاكم» تنشر قانون تنظيم القضاء الجديد

• المحاكمات الإلكترونية تدخل رسميا ضمن إجراءات التقاضي

• إنشاء محاكم جزئية في كل محافظة وإمكانية عقد جلساتها خارج مقرها عند الضرورة

• الاستغناء التدريجي عن القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين خلال 5 سنوات

• تأقيت الوظائف القضائية العليا 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

• آلية جديدة لحسم تعارض الأحكام وإقرار مبدأ قانوني موحد

• شروط جديدة للتعيين في القضاء والنيابة العامة.. حسن السيرة والأهلية وعدم الإدانة

• توسيع نطاق التفتيش القضائي وتقييم أداء المستشارين والقضاة

• تنظيم البعثات والإجازات الدراسية.. والتدريب شرط للترقية القضائية

• ندب وإعارة القضاة والنيابة العامة إلى الجهات الدولية والمحلية لمدة تصل إلى 4 سنوات

• مدونة إلزامية للسلوك القضائي للقضاة وأعضاء النيابة العامة

• لجنة قضائية خاصة لتأديب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

• حظر العمل السياسي والترشح للانتخابات ومنع نشر أعمال الوظيفة عبر وسائل التواصل

• النيابة العامة تشرف على أماكن الاحتجاز إلى جانب الجهات الأمنية

• 60 يوما للطعن في الأحكام التأديبية أمام الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز

• درجتا تقاض في منازعات أعضاء السلطة القضائية.. والتمييز نهائي

• زيادة صلاحيات إدارة المحكمة الكلية وإتاحة تعيين نائب أو أكثر لرئيسها

تنشر «جرائم ومحاكم» قانون تنظيم القضاء الذي يعيد صياغة الإطار التشريعي المنظم لشؤون السلطة القضائية، بعد أكثر من ثلاثة عقود على صدور القانون السابق، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التي طرأت على العمل القضائي وتعزيز كفاءة مرفق العدالة واستقلال القضاء.

ويتضمن القانون الجديد 6 أبواب و14 فصلا و75 مادة، توزعت على مختلف جوانب المنظومة القضائية، إذ يتناول الباب الأول المحاكم واختصاصاتها وتنظيمها والجلسات والأحكام والإجراءات القضائية، فيما يختص الباب الثاني بالمجلس الأعلى للقضاء وتشكيله واختصاصاته وآلية عمله، ويتناول الباب الثالث القضاة وما يرتبط بتعيينهم وترقيتهم وأقدميتهم وواجباتهم والتفتيش القضائي والإجازات والتأديب، بينما يخصص الباب الرابع النيابة العامة واختصاصاتها وتشكيلها وشؤون أعضائها، وينظم الباب الخامس أوضاع العاملين في المحاكم والنيابة العامة، بما يشمل شؤونهم الإدارية والمالية والكتابية والرسوم والأمانات والودائع، في حين يتضمن الباب السادس الأحكام الختامية وما يتصل بالشؤون المالية والتدريبية وبعض الجهات والأنظمة المرتبطة بالعمل القضائي.

ويواكب القانون التطور التقني في العمل القضائي، من خلال إجازة عقد جلسات المحاكم وسماع الشهود واتخاذ بعض الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية، وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة وبما يكفل ضمانات المحاكمة.

كما يتضمن أحكاما لتنظيم الجوانب الإدارية والمالية للعاملين في المحاكم والنيابة العامة، ويعيد ترتيب عدد من الاختصاصات والإجراءات بما يتناسب مع متطلبات العمل القضائي الحديث.

ويأتي القانون الجديد ليحل محل قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، في إطار إعادة بناء التشريع المنظم للسلطة القضائية بصورة أكثر شمولا ومواكبة للمستجدات.

أبرز الملامح

• الاستغناء التدريجي عن القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين، إذ ينص القانون على الاستغناء التدريجي عن القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين وفق آلية تنفيذية محددة وتوقيت زمني ملزم أقصاه خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع تقييم كفاءة القضاة الكويتيين الشاغلين لدرجاتهم قبل نفاذه.

• تأقيت الوظائف القضائية العليا ووضع شروط التعيين فيها، حيث حدد القانون مدة شغل هذه الوظائف بأربع سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة، مع اشتراط سبق العمل في القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات لتوليها، ووضع إطار زمني لإعادة توليها، مع عودة شاغلها بعد انتهاء مدته إلى القضاء وفقا لترتيب أقدميته السابقة على التعيين.

• منع تعارض الأحكام وترسيخ مبادئ موحدة للقضاء، فنص القانون على أنه إذا صدر حكمان متناقضان من دائرتين مختلفتين، يتولى رئيس المحكمة المعنية تحريك المسألة من تلقاء نفسه أو بناء على عرض المكتب الفني، وذلك في غير خصومة، لإقرار المبدأ القانوني الواجب اتباعه في الدعاوى التالية، من دون أن يترتب على ذلك أي أثر في الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.

• وضع شروط التعيين في القضاء والنيابة العامة، إذ اشترط القانون فيمن يعين توافر صفة الأصلية وكمال الأهلية وحسن السيرة، واستبعاد كل من سبق الحكم عليه قضائيا أو تأديبيا في أمور مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وتسري هذه الشروط كذلك على أعضاء النيابة العامة.

• الترفيع على أعمال مستشارين في محكمة الاستئناف، حيث وسع القانون نطاق التفتيش القضائي إلى أعمال مستشارين بمحكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية وقضاتها، بهدف تقييم كفاءتهم بما يكفل تحسين أدائهم، مع وضع درجات للتقدير ودورية للتفتيش، وكفالة حق التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للقضاء.

• لجنة قضائية خاصة لتأديب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ونص القانون على إقامة الدعوى التأديبية على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه من القضاة أمام لجنة قضائية خاصة تشكل من ثلاثة من أقدم المستشارين الذين تشملهم الجمعية العامة لمحكمة التمييز، على أن تنعقد مقر اللجنة وتبحث الوقائع بصفة سرية.

• المحاكمات والإجراءات الإلكترونية، إذ أجاز القانون عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية، من دون إخلال بضمانات المحاكمة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، مع اعتبار العلانية متحققة بها.

• البعثات الدراسية واستكمال التعليم والتأهيل، فأجاز القانون للقاضي أو عضو النيابة العامة استكمال دراسته العليا أو منحه إجازة دراسية أو إيفاده في بعثة، مع اعتبار الانتظام في التدريب من متطلبات العمل ومن الواجبات الوظيفية، كما أجاز تخطي القاضي في الترقية إذا لم يستوف الدورات التدريبية المقررة.

• الندب للجهات المحلية والهيئات الدولية، حيث أجاز القانون ندب القاضي أو عضو النيابة العامة أو إعارته بموافقته إلى جهات أو هيئات دولية داخل الدولة أو خارجها لمدة لا تزيد على أربع سنوات، مع احتفاظه بوظيفته وأقدميته واحتساب مدة الندب ضمن سنوات الخدمة اللازمة، بما يحقق تمثيل الدولة التمثيل الأمثل أمام تلك الجهات.

• مدونة ملزمة للسلوك القضائي، ألزم القانون المجلس الأعلى للقضاء بإصدار مدونة للسلوك القضائي، واعتبار الالتزام بها من واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة، مع قصر فقد الثقة أو الاعتبار أو فقد الصلاحية اللازمة لأداء العمل لغير الأسباب الصحية سببا لإقامة الدعوى التأديبية.

• حظر العمل السياسي ومنع الظهور الإعلامي، حيث حظر القانون الاشتغال بالعمل السياسي وإبداء الآراء السياسية بكافة الصور والأشكال، كما حظر التقدم للترشح في الانتخابات العامة، ومنع نشر كل ما يتعلق بأعمال الوظيفة في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.

• إشراف النيابة العامة على أماكن الاحتجاز، ومنح القانون النيابة العامة سلطة الإشراف على أماكن الاحتجاز إلى جانب السجون وسائر الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وذلك باستثناء المطالبات الدولية في هذا الشأن.

• الطعن في الحكم التأديبي أمام محكمة التمييز، وأجاز القانون الطعن في الحكم التأديبي أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز المختصة بشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة خلال ستين يوما، مع فتح باب مراجعة الحكم أمام محكمة أعلى وفقا للأحكام المقررة.

• درجتا تقاضٍ في منازعات شؤون أعضاء السلطة القضائية، وأسند القانون إلى إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية، مع جواز الطعن في حكمها أمام محكمة التمييز، على أن يكون حكم محكمة التمييز نهائيا وغير قابل للمراجعة.

• تعدد نواب رئيس المحكمة الكلية، ونص القانون على زيادة أعداد القضاة الذين تفصل فيهم المحكمة الكلية مقارنة بالمحاكم الأعلى درجة، مع مراعاة تخفيف العبء عن رئيسها في إدارتها، بما يجيز أن يكون له نائب أو أكثر من بينهم بدرجة مستشار أول.

اضغط هنا للاطلاع على القانون كاملا

اضغط هنا للاطلاع على أبرز ملامح القانون

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

جدعان: قانون مكافحة التستر التجاري نقلة نوعية لتعزيز الشفافية وحماية المنافسة العادلة

• القانون ينظر لتنظيم الأنشطة الاقتصادية كركيزة للتنمية وحماية المصلحة العامة • حظر التستر التجاري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *