• دلس على مواطنين بمشاريع عقارية في «صباح السالم» و «الخيران»
• «الإنتربول» ضبطه بعد غسله أموال المجني عليهم وهربه خارج البلاد
• تصرف بجميع العقارات المملوكة له عن طريق ابنته بناء على توكيل
• رغب بالثراء السريع وجمع المال دون مبالاة بما أخذ من حلال أو حرام
رفضت محكمة الجنايات اليوم معارضة قدمها محام ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ مليون و5983 دينارا وإلزامه بمبلغ مليونين و11966 دينارا عن تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم «ن» أنه في غضون الفترة من 1 يناير 2013 حتى 24 أكتوبر 2019 في دائرة أمن الدولة، ارتكب جريمة غسل الأموال بمبلغ مليونين و11966 دينارا واكتسب تلك الأموال مع علمه بأنه متحصل عليها من المجني عليهم بذريعة الاستثمار في المجال العقاري لدى شركة مملوكة له، وإيداعها في حساباته الشخصية لدى ثلاثة بنوك محلية وإجراء تحويلات داخلية وخارجية على تلك الحسابات بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
كما أسندت النيابة إليه أنه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ وقدره مليونين و11966 دينارا باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي، بأن أعلن في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عن فتح باب الاستثمارات في المجال العقاري لدى شركته عبارة عن شراء وحدات سكنية بالعقارات المقامة منه في منطقة صباح السالم الاستثمارية وشاليهات في منطقة صباح الأحمد البحرية «الخيران» وإبرام عقود معهم بشأن تلك الوحدات، وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.
وشهد رئيس قسم المتابعة والزيارات الميدانية بإدارة مكافحة غسل الأموال في وزارة التجارة والصناعة خلال تحقيقات النيابة، بأنه لم يثبت ممارسة شركة المتهم أية أعمال تتصل بالغرض من إنشائها في مجال إيجار وبيع الأراضي والعقارات واستئجارها، كما ثبت مخالفتها لقانون غسل الأموال بشأن تعيين مراقب التزام وعدم إنشاء ملف مراقب التزام، وانتهاء ترخيصها خلال العام 2017 دون تجديد، في وقت فحصت فيه الشكاوى المقدمة للوزارة من المجني عليهم وتبينت صحتها.
يشار إلى أن الحكم الغيابي ذكر بأن المتهم رغب بالثراء السريع وجمع المال دون أن يبال بما أخذ من حلال أو حرام، لافتا إلى أن نفسه الأمارة بالسوء سولت له ذلك وأغواه الشيطان وزين له جريمته.
وأضاف الحكم بأن المتهم رام إلى ارتكاب الجريمة أيا كان سبيل ذلك وغاضا الطرف عن النتائج المترتبة عليها، وهو على هذه الحالة يستحق العقوبة ردعا لأشباهه ممن تزين لهم نزواتهم سلك الدرب ذاته.
ولفت إلى أن المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت وشهادة الشهود سواء المجني عليهم أو غيرهم من شهود الإثبات، ومخاطبات وزارة التجارة وإدارة التسجيل العقاري بعدم وجود أية عقارات باسم شركة المتهم، وتصرفه بجميع العقارات المملوكة له عن طريق ابنته بناء على توكيل.
يذكر أن المتهم غادر البلاد خلال شهر يناير من العام 2019، وعاد إلى البلاد عن طريق جهاز «الإنتربول» بعد صدور الحكم الغيابي ضده.