«التمييز» تلزم هيئة الإعاقة بإعادة تصنيف مواطنة كمعاقة

• الميزاني: «الطب الشرعي» أثبت إعاقة موكلتي بصريا

أيدت محكمة التمييز حكما ألغى قرار هيئة شؤون ذوي الإعاقة بعدم تصنيف حالة مواطنة كمعاقة بصريا، وبإلزام الهيئة بإعادة الملف الطبي للمدعية ضمن السجلات الطبية لذوي الإعاقة وصرف حقوقها المترتبة على ذلك.

وأكدت المحكمة تحقق وصف المعاقة في المدعية وفق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1996، مكتسبة بذلك مركزا قانونيا من حيث نوع الإعاقة ودرجتها لا يجوز إهداره بنفي هذه الصفة عنها وإلغاء ملفها الطبي استنادا إلى أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010.

وشدد وكيل المدعية المحامي خالد الميزاني على أن لجنة التقييم في الهيئة لم تثبت في تقريرها أن إعاقة موكلته قد زالت عنها، في الوقت الذي أثبت فيه الطب الشرعي بأنها تعاني إعاقة بصرية متوسطة، ومن ثم فإن قرار اللجنة يكون مخالفا للقانون ما يستوجب إلغاءه.

 

المحامي خالد الميزاني

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *