• «الاستئناف» ألغت إدانتهم بتهم التزوير والتنفيع وغسل الأموال
• الخالدي: التعاقد مع المؤسستين تم بطلب المختصين في الهيئة
• القضية بسبب تحويلات بنكية بين المتهمين.. ولا دور لموكلي بها
ألغت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بالحبس 11 سنة مع الشغل والنفاذ لمسؤول في هيئة خيرية وصاحبي مؤسستين تجاريتين وتغريم كل منهم مبالغ يصل إجماليها إلى مليونين ونصف دينار عن تهم تتعلق بالتزوير والحصول على منفعة وربح بطريق غير مشروع، وقضت مجددا ببراءتهم منها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول أنه استغل وظيفته بمباشرة إجراءات الشراء الخاصة بطلبات توريد السلع للهيئة الخيرية، وأوصى بترسية ممارسة توريد السلع على مؤسستي المتهمين الثاني والثالث، فتم التعاقد معهما بناء على تلك التوصية بمبلغ 949 ألف دينار على خلاف الإجراءات المتبعة في ذلك.
وجاء بمذكرة اتهام النيابة بأنه تم تحويل المبلغ من الهيئة إلى حسابي المتهمين الثاني والثاني ما عاد على الأول بمنفعة بحصوله على 402 ألف دينار، وحصول الثاني على ربح بمبلغ 407 ألف دينار، والثالث على 139 ألف دينار من جملة المبلغ الإجمالي.
كما اتهم الأول بارتكاب تزوير بحضور جميع أعضاء اللجنة المختصة وموافقتهم على التوصيات الواردة بهما والتي من كان من شأنها الموافقة على التعاقد مع المؤسستين، واتهم الآخران بالاشتراك مع الأول في جريمتي التزوير والترسية غير الشرعية، فيما اتهم الجميع بغسل الأموال بإجمالي المبلغ.
وأكد وكيل المتهم الأول المحامي عيدان الخالدي للمحكمة بأن تمديد العقد مع مؤسستي المتهمين تم بناء على طلب المسؤولين المختصين بذلك ولا دور لموكله بذلك، فضلا عن عدم تحقق جريمة التربح والتزوير والاشتراك فيه، الأمر الذي ينفي تهمة غسل الأموال.
وشدد المحامي عيدان الخالدي على عدم تضرر جهة عمل موكله من التعاقدات مع المتهمين الثاني والثالث، وأن بداية القضية لم تكن من هذه الجهة بل بسبب شكوك ثارت بشأن تحويلات مالية بين الحسابات المصرفية للمتهمين الثلاثة.
وذكر بأن جهة عمل موكله غير منظمة ولا تحكمها آلية محددة لاختيار العرض الأفضل فنيا، مضيفا بأن النيابة عجزت عن إثبات أن الربح والانتفاء العائد على المتهمين هو جراء التعاقدات محل الواقعة.
