• «الدستورية»: «حرمان المسيء» صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ عقوبته
قضت المحكمة الدستورية اليوم ببطلان إعلان فوز النائب د. بدر الداهوم بانتخابات مجلس الأمة التي أجريت يوم 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة.
واشتمل حكم المحكمة على عدم صحة عضوية الداهوم في مجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وأرجعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد بن ناجي، أحكامها إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2016 «قانون حرمان المسيء» قد نصت على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الكويت اليوم بالعدد 1294 الصادر في 29 يونيو 2016.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول «بدر الداهوم» قد تمت إدانته في تاريخ 8 يونيو 2014 بحكم بات من محكمة التمييز في جريمة المساس بالذات الأميرية والطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته.
وتابعت المحكمة أن هذه الإدانة في حد ذاتها تستتبع لزوما تجريده من ممارسة حق الانتخاب بقوة القانون ومن حق الترشيح تبعا لذلك من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه في 29 يونيو 2016، والذي صدر قبل انتهاء مدة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حقه بالجريمة سالفة البيان.
وأفادت بأنه متى ثبت أن المذكور قد تخلف في شأنه شرط جوهري من الشروط اللازم توافرها في عضو مجلس الأمة طبقا للدستور والقانون منذ هذا التاريخ، وكانت إرادة الناخبين قد وردت على محل معدوم غير صالح للاقتراع عليه، لا يولد أثرا، أو يكسبه مركزا يعتد به، فإن إعلان النتيجة بفوزه قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقا، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب.
وأشارت إلى عدم صحة إسباغ صفة العضوية على الداهوم تغليبا لحكم الدستور، ومن ثم فقد حق القضاء ببطلان انتخابه في الدائرة الخامسة وبعدم صحة عضويته، وإعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل مقعده الانتخابي.
