عدم قبول طعنين انتخابيين وثالث بـ«تحديد الدوائر»

• «الدستورية»: الطعون خارج نطاق دوائر الطاعنين

• تأجيل الحكم بطعن انتخابات الرئاسة إلى 3 المقبل

قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم قبول الطعنين المقامين ضد انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الخامس من ديسمبر 2020.

وكان الطاعنان قد بينا أنهما مرشحان في الدائرة الثانية والرابعة وقد شابت إجراءات العملية الانتخابية مخالفات دستورية إذ أن المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة قد صدر باطلا ومخالفا للدستور لصدوره بعد فض دور الانعقاد التكميلي لمجلس الأمة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 بالمرسوم 145 لسنة 2020، ما يكون معه هذا المرسوم قد صدر بين أدوار الانعقاد لمجلس الأمة وتنطبق عليه القيود الدستورية الواردة في المادة 71 من الدستور، إلا أنه لم يتم عرضه خلال المدة التي حددتها تلك المادة فيعتبر كأن لم يكن وتزول كافة آثاره ومنها العملية الانتخابية برمتها في الدوائر الخمس.

وذكرت هيئة المحكمة أن مفاد النص 41 من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب إلا أنه قصر حق الناخب أو المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، مشيرة إلى أن الطاعن قد طعن في الانتخابات التي تمت في 5 ديسمبر 2020 تأسيسا على بطلان مرسوم الدعوة للانتخاب ومخالفته للدستور، وبالتالي بطلان العملية الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية دون أن يبين في طعنه أي عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته الانتخابية وهو أمر غير مقبول قانونا.

طعون متداولة

وأوضح مصدر قانون أن المحكمة الدستورية لم تحسم حتى الآن جميع الطعون الانتخابية بانتخابات مجلس الأمة 2020، مشيرا إلى أنها بتت فقط بالطعون الخاصة بمرسوم الدعوة للانتخابات وبقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، ولا تزال تنظر الطعون الخاصة بكل دائرة من الدوائر الخمس.

وأفاد أن المحكمة تلقت 20 طعنا بعضها تم الحكم بثلاثة طعون منها ومد أجل الحكم برابع، أما البقية فلا تزال منظورة، منوها إلى أن المحكمة ندبت مستشارين انتقلوا إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستخراج محاضر فرز الأصوات ومحاضر الانتخابات للعملية الانتخابية في الدوائر الخمس، وذلك بعدما طلبت من وزارة الداخلية بيانا مفصلا بأسماء المرشحين وعدد الناخبين المقيدين والمقترعين من واقع ما لديها من سجلات وأوراق.

تحديد الدوائر

كما قضت المحكمة بعدم قبول طعن أقامه ناخب في الدائرة الخامسة طالب بالحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 فينا قضت به من تحديد عدد عشرة مقاعد لكل دائرة انتخابية بالمخالفة للمادة 7 من الدستور، كما طالب بإبطال عملية الاقتراع والانتخابات في دائرته.

وذكر الطاعن أنه أدلى بصوته في الانتخابات إلا أن نتائجها جاءت غير معبرة عن إرادة الأمة ولا تمثل رأي الناخبين بشكل صحيح يتفق مع الدستور، ذلك أن المادة الثانية من قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة رقم 42 لسنة 2006 المعدل بالقانون 20 لسنة 2012 والتي أجريت الانتخابات في ظلها قد خالفت المادة 7 من الدستور، إذ سمحت هذه المادة بتوزيع غير عادل لعدد المقاعد البرلمانية في كل دائرة، في حين أن العدالة النسبية الحقيقية تقتضي تقريب أعداد الناخبين إلى تمثيلهم النيابي، وهو ما يوجب إعادة توزيع أعداد المقاعد المخصصة للناخبين حسب أعدادهم في كل دائرة انتخابية.

وأرجعت المحكمة رفضها الطعن إلى أن مفاد النص 41 من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وإن أتاح لكل ناخب أو مرشح أن يطلب إبطال الانتخاب إلا أنه قصر حق الناخب أو المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، لافتة إلى أن الطاعن لم يذكر في طعنه أية عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرته الانتخابية يتوافر معها مناط قبول طعنه على النحو المتطلب قانونا.

وأفادت المحكمة أن المصلحة في طلب إبطال الانتخاب لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في المنازعة الدستورية، كما لا تعتبر هذه المصلحة متحققة بالضرورة وبحكم اللزوم بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، مضيفة أن نطاق الطعن الانتخابي إنما يتحدد بالعناصر الواقعية التي يطرحها الطالب على المحكمة.

رئاسة المجلس

كما قررت المحكمة مد أجل الحكم بطعن رابع يطالب بإبطال انتخابات رئاسة مجلس الأمة بداعي التزوير ببعض أوراق الاقتراع، وذلك إلى 3 مارس المقبل.

 

المستشار محمد بن ناجي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *