برأت محكمة الجنح مواطنا من حيازة 38 كرتون مشروبات روحية بقصد الاتجار والترويج المؤثمة وفق المادة 206 مكرر من قانون الجزاء، وذلك لبطلان إجراءات القبض والتفتيش.
جاء ذلك بعدما دفع وكيل المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ببطلان إذن تفتيش المتهم ومسكنه لابتنائه على تحريات منعدمة وغير حقيقية، مشيرا إلى أن المنزل الذي تم تفتيشه والعثور فيه على المضبوطات لا يخص موكله بل يخص آخرين لا علاقة له بهم.
وذكر القطان أن المسكن المزعوم بأن موكله يسكن فيه لا تتوافر فيه شروط صحة التفتيش التي استوجبها القانون، مبينا أن ضابط الواقعة قام بتفتيش هذا المسكن بزعم أن المتهم يسكنه فيه في فترة متأخرة من الليل.
وأضاف أن ضابط الواقعة لم يحدد كيفية دخول المسكن المزعوم بأن المتهم يسكن فيه ولم يذكر أيضا من الذي أذن له بالدخول ولم يبين الكيفية التي تمت بها المداهمة والدخول، ولم يحدد من الذي أرشده إلى مكان القبو الذي تم العثور فيه على المضبوطات.
