إلزام «الداخلية» بتعويض مصري 20 ألف دينار لحبسه شهرين بالخطأ!

اسمه الرباعي وجنسيته ومواليده يتطابقون مع بيانات المطلوب الحقيقي

الظفيري: موكلي أصيب بحزن وحسرة ومساس بحريته وضرر بسمعته

«الجنايات» تنظر بتظلم الحكومة من حفظ بلاغ «داو كيميكال» 29 الجاري

دفاعها قدموا مستندات رأوا معها تسبب المتهمين بخسارة الدولة 2.2 مليار

«الاستئناف» تؤيد رفض دعوى «ربا فاحش» ضد «التأمينات» لعدم التظلم

الهاشم: سأقدم غدا دعوى جديدة بعدما تظلمت قبل شهرين لدى المؤسسة

«الدستورية» تنظر طعنا بقانون «التأمينات» لتعارضه مع حق التقاضي

دعوى جديدة تطالب بإلغاء «بصمة الدوام» تنظرها «الإدارية» 14 المقبل

الأنصاري: البصمة لا تضبط العمل.. فقد يبصم الموظف ثم يخرج من العمل

براءة رئيس سابق لـ«تعاونية الجليب» من خسائر بمليون و 813 ألف دينار

المويزري: المخالفات كانت بتواريخ سابقة على استلام موكلي لمهامه

الحبس 7 سنوات لمواطن حاول توريط «بدون» بقضية «أمن دولة»

انتحل صفته في «تويتر» وغرد مسيئا للبلاد والقيادة السياسية انتقاما منه

ألزمت محكمة الاستئناف وزارة الداخلية بدفع مبلغ 20 ألف دينار تعويضا ماديا وأدبيا لمقيم مصري جراء حبسه بالخطأ وحجز حريته لأكثر من شهرين بسبب تشابه اسمه الرباعي مع اسم آخر من نفس جنسيته ونفس مواليده.

وكان المدعي قد تقدم بدعواه مبينا أنه وخلال وجوده في مسكنه في تاريخ 17 مايو 2016 فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه لصدور حكم بحبسه أربع سنوات بجناية مخدرات، وحاول جاهدا إفهامهم أنه ليس المتهم المقصود بهذا الحكم إلا أنهم ورغم ذلك اقتادوه وأودعوه السجن المركزي في 18 مايو 2016 وظل مقيد الحرية به حتى تمكن محاميه من إقناع النيابة العامة أنه ليس المتهم الحقيقي المقصود بهذه الجناية فتم الإفراج عنه في 20 يوليو 2016.

وأفاد وكيل المدعي المحامي ضاري الظفيري أن موكله لحقت به أضرارا مادية وأدبية بسبب خطأ رجال الشرطة بإلقاء القبض عليه وحبسه وحجز حريته دون وجه حق، لافتا إلى أن ذلك يشكل اعتداء على حق كفله الدستور والقانون وهو حق الحرية والتنقل.

وأشار الظفيري إلى أن المحكمة عوضت موكله بمبلغ 4000 دينار لقيامه بتوكيل محام للدفاع عنه وبمبلغ 6000 دينار عن الضرر المادي الذي لحق به، وبمبلغ 10 آلاف دينار عن الضرر الأدبي المتمثل بإصابته بحزن وحسرة ومساس بحريته وضرر بسمعته.

داو كيميكال

من جهتها، تنظر محكمة الجنايات يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري تظلما تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع ضد قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال».

وقدم دفاع الحكومة للمحكمة سندات وعقود وأوراق ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار أميركي، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.

وكانت النيابة العامة قد قررت حفظ البلاغ بعدما حققت مع المتهمين وشهود وأعضاء لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، حيث رأت بعد البحث أنه لم يثبت من التحقيقات أو الشهود تربح المشكو بحقهم أو تسببهم بإضرار أو إهمال، فضلا عن أن مجلس الوزراء هو من وافق على إبرام الاتفاقية وأوعز بوقت لاحق لمجلس البترول لإلغائها.

جدير بالذكر أن الكويت كانت قد وقعت خلال العام 2008 صفقة مع الشركة بشأن مشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار بيد أنها انسحبت من الاتفاقية في العام نفسه بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي قادها في 2013 إلى دفع مبلغ 2.2 مليار دولار كغرامة وتعويض للشركة بناء على قرار تحكيم دولي.

استقطاع التأمينات

بدورها، أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض دعوى أقامها المحامي صلاح الهاشم ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلغاء ربا فاحش بالاستقطاع من رواتب المتقاعدين.

وجاء بالحكم أن المحكمة تؤيد ما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى شكلا وذلك لعدم تقديم مقدم الدعوى لتظلم إلى الجهة المدعى ضدها وفقا للمادتين 107 و 109 من القانون.

وصرح المحامي صلاح الهاشم أنه لم يقدم تظلما لدى مؤسسة التأمينات بهذه الدعوى بسبب قناعته بعدم دستورية المادتين 107 و 109 وذلك لتعارضهما مع المادة 166 من الدستور والتي تنص على أن حق التقاضي مكفول.

ورأى الهاشم أن تقديمه لتظلم لجهة الإدارة يعني تنصيبها كحكم رغم أنها خصم في الواقع، وأن أغلب التظلمات الإدارية ترفض كما أن بعضها يتم تجاهله ولا يبت فيه إطلاقا، مضيفا أن ‏الطعن على رفض الربا الفاحش هو من النظام العام وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها.

ولفت إلى أن المحكمة التجارية قضت له خلال شهر مايو الماضي بإحالة المادتين 107 و 109 من قانون التأمينات الاجتماعية إلى المحكمة الدستورية للبت بمدى دستوريتهما.

وكشف الهاشم أنه يعتزم تمييز الحكم إلى جانب عزمه اليوم الأثنين تقديم دعوى مماثلة جديدة بعدما جارى قضاء أول درجة بوجوب تقديم تظلم لمؤسسة التأمينات، لافتا إلى أنه قدم تظلما قبل شهرين إليها ما يعني انتهاء مهلته القانونية الأمر الذي يسمح له تقديم دعوى جديدة سليمة من الناحية الشكلية.

ونوه على أن تقرير إدارة الخبراء أثبت استقطاع المؤسسة لنسبة 81% من راتبه التقاعدي عندما استبدل جزءا من راتبه، لافتا إلى أن هذه النسبة تعد ربا فاحشا.

بصمة الدوام

بدورها، قيدت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية دعوى جديدة تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وحددت لنظرها يوم 14 من شهر نوفمبر المقبل.

وتقدم بالدعوى المحامي محمد الأنصاري مبينا أن نظام البصمة يخالف مبدأ العدالة ويظلم بعض المتميزين في العمل، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تتم مساواة جميع الموظفين بهذه البصمة.

وأكمل الأنصاري أن نظام البصمة لم ولن يكن وسيلة لإثبات الحضور والإنصراف أو أداة لضبط العمل، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يقوم الموظف بالبصمة صباحا ثم يخرج ويعود ليبصم في نهاية الدوام.

وأشار إلى أنه يعتزم خلال الجلسات المقبلة تقديم تقارير طبية تؤكد أن نظام البصمة من شأنه أن ينقل الأمراض بين الموظفين لاسيما الأمراض المعدية.

يشار إلى أن هناك دعوى أخرى مماثلة ومنظورة أمام القضاء، حيث أرجأتها ذات المحكمة قبل أسبوعين إلى الثاني من شهر نوفمبر المقبل للرد من الحكومة.

خسائر جمعية

من ناحيتها، ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة القاضي بإدانة رئيس سابق لمجلس إدارة جمعية جليب الشيوخ، وقضت مجددا ببراءته عن تهم تتعلق بالتسبب بخسائر فادحة للجمعية والاستيلاء على بعض أموالها.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسند إليه الادعاء العام أنه تسبب بوجود عجز بميزانية الجمعية بمبلغ مليون و 813 ألف و 754 دينارا، وقام بالصرف من بند المعونة الاجتماعية رغم عدم وجود رصيد يسمح بذلك، وإصدار كوبونات مشتريات بمبالغ مختلفة يصعب معها تحديد هوية الجهة أو الشخص المستفيد، وبصرف رواتب أكثر من مرة لبعض الأشخاص أسمائهم غير مدرجة ضمن كشوف العاملين أكثر من مرة، وصرف رواتب لبعض العاملين تزيد عما هو محدد بقرار التعيين.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإدانة المتهم بالحبس لمدة سنة مع تقدير كفالة 50 ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم، وبتغريمه مبلغ 1000 دينار عن التهمتين الثانية والثالثة، و 2000 دينار عن الرابعة والخامسة، ومثله عن السادسة.

وأكد وكيل المتهم المحامي دويم المويزري أن تقرير إدارة الخبراء كان متطابقا ومنذ فجر التحقيقات مع ما أفاد به موكله، مشددا على عدم علاقته بكل الأمور المؤثمة التي اتهم بها لاسيما وأن المخالفات كانت بتواريخ سابقة على استلامه لمهامه كرئيس جمعية، ناهيك عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم تقدم المستندات والسجلات المؤيدة على ما جاء بتقريرها بشأن وجود عجز.

انتحال وإساءة

من ناحيتها، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 7 سنوات لمواطن اتهم بانتحال صفة شاب غير كويتي والإساءة باسمه لمسند الإمارة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الشاب بعدما نشر حسابه في «تويتر» صورا شخصية له وهو يسيء للبلاد والقيادة السياسية، إلا أنه أنكر ذلك مبينا أن الصور تخصه إلا أنه لا يعرف شيئا عن التغريدات، وبتكثيف التحريات تبين أن مواطن هو من انتحل صفته وقام بتدوين التغريدات المسيئة لتوريطه في قضية انتقاما منه بسبب خلافات شخصية فيما بينهما.

 

المحامي صلاح الهاشم
المحامي دويم المويزري
المحامي محمد الأنصاري
المحامي ضاري الظفيري

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *