«خلية العبدلي» لـ«الدستورية»: حرية الرأي مكفولة دستورا

الطاعنون: نص «الانضمام» غير واضح أو محدد التجريم

«غرفة المشورة» تنظر الطعن على المادة 30.. 6 ديسمبر

إلزام قاتل شاب في «المارينا» بتعويض الورثة بـ 66 ألف دينار

المحامي الجدعي: رفض إلزام موكلي بالتعويض لعدم علاقته

«ريتويت» تغريدة مسيئة لطليقة نائب يكلف مغردين 6000 دينار

المحامي العتيبي: أعتزم مطالبة المتهمين بتعويض جابر لموكلتي

«الجنايات» ترجئ محاكمة المتهم بقتل شقيقه دهسا إلى 25 المقبل

حددت المحكمة الدستورية يوم السادس من شهر ديسمبر المقبل موعدا لنظر الطعن الدستوري المقدم من محامي المتهمين بقضية خلية العبدلي.

ويعترض الطعن على المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي تجرم التنظيمات المحظورة أو الانضمام إليها، مطالبا بالقضاء عدم دستوريته.

ولفت الطعن إلى أن المادة المطعون عليها والتي قدم المتهمون من خلالها إلى المحاكمة وأدينوا بسببها، تتعارض مع مبادئ حرية الرأي والاعتقاد التي يكفلها الدستور.

وأشار إلى عدم وضوح النص المطعون فيه والخاص بتجريم الانضمام إلى الجمعيات والجماعات والهيئات الرامية لهدم النظم الأساسية في البلاد، موضحين أن هذا الأمر ترك للسلطة تقدير التجريم دون أن يكون لها وجه واضح بذلك، فضلا عن أنه ترك حالة من التناقض والتفاوت في الأحكام الجزائية الصادرة بقضايا التنظيمات المختلفة.

يذكر أن المادة المطعون عليها تنص على أنه «تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة المنضمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له».

تعويض ورثة

بدورها، ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية متهما أدين بقتل شاب داخل مجمع المارينا بالدية الشرعية وقدرها 10 آلاف دينار بالإضافة إلى أداء مبلغ 56 ألف دينار تعويضا لذوي المجني عليه عن الأضرار التي أصابتهم جراء فقدان ابنهم الذي قضى نتيجة تعرضه للطعن خلال مشاجرة.

ورفضت المحكمة إلزام المتهم الثاني بتعويض ذوي المجني عليه على اعتبار أن الحكم الجزائي برأه من الجريمة، حيث أن حكمها المشار إليه جاء نتيجة إدانة المتهم الأول من قبل المحكمة الجزائية بحبسه لمدة 10 سنوات عن تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت.

وقال وكيل المتهم الثاني المحامي جاسر الجدعي إن الحكم رفض الدعوى المقامة ضد موكله بسبب براءته نهائيا لعدم علاقته بالجريمة، مشيرا إلى أنه كاد أن يروح ضحية المشاجرة التي استخدمت فيها السكاكين، بوقت دعا فيه الشباب إلى تجنب التعصب والتشاجر اللذين ينتهيان غالبا بنتائج مأساوية.

تغريم مسيئين

من ناحيتها، قضت المحكمة الكلية بتغريم ثلاثة مغردين في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» بمبلغ 3000 دينار لكل منهم، لإساءتهم إلى طليقة أحد نواب مجلس الأمة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وقدم المتهمون وهم مواطنون إلى المحاكمة بعدما قام الأول بتدوين عبارات مسيئة للشاكية، بينما قام الآخران بإعادة تغريد التغريدات المسيئة، وهو أمر يجرمه القانون على اعتبار أن إعادة التغريدة يعني تأييد ما يذهب إليه مضمونها وفقا لما انتهت إليه أحكام محكمة التمييز.

وقال وكيل الشاكية المحامي محمد ناصر العتيبي إن المحكمة أدانت المتهمين بعدما ثبت تورطهم بالإساءة إلى موكلته، مشيرا إلى أنه يعتزم المطالبة بإلزامهم بأكبر تعويض جابر لضرر موكلته جراء الإساءة التي تعرضت لها.

قتل دهسا

من جهتها، أرجأت محكمة الجنايات محاكمة المواطن المتهم بقتل شقيقه دهسا في منطقة مبارك الكبير، إلى يوم 25 أكتوبر المقبل لحضور شاهد كان حاضرا في موقع الجريمة.

وتعود الواقعة إلى يوم 15 أغسطس من العام الماضي، حيث اتهم رجال المباحث مواطنا بالتشاجر مع شقيقه الذي استعان بصديق له وقام باللحاق بالأول بمركبته ومحاولة دهسه وقتله وتمكن من ذلك على الرغم من صعوده الرصيف محاولا الفرار منه، كما تبع صديقه ودهسه وأحدث به إصابات متفرقة.

 

المحامي جاسر الجدعي
المحامي محمد العتيبي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *