دعوى تطالب «الإدارية» بإلغاء «بصمة الدوام»

المحكمة تنظر بسلامة قرار «الخدمة المدنية» 14 المقبل

الدعوى: القرار معيب يعتدي على الحريات والصلاحيات

نظام البصمة فاشل يخلق تقاعسا وإحباطا وفجوة عدم ثقة

البصمة ليست إثبات حضور.. والتوقيع أو الكرت أفضل

خطورة أمنية تكمن بسرقة البصمة واستغلالها ضد صاحبها

جهاز البصمة قد ينقل الفيروسات والأمراض بين الموظفين

قيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بإلغاء القرار رقم 8 لسنة 2017 الصادر من ديوان الخدمة المدنية بإلزام جميع موظفي الدولة بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وحددت يوم 14 من شهر سبتمبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيلي وزارتي الداخلية والصحة كلا بصفته، وتضمنت شقا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مؤقتا لحين الفصل بموضوع الدعوى، كما تضمنت طلبا بإلغاء المادة 7 من القرار رقم 41 لسنة 2006 وما يترتب عليها من آثار، وهي المادة التي استحدثت نظام البصمة والتي ارتكن إليها مجلس الخدمة المدنية بإصدار القرار المطعون عليه.

وأقيمت الدعوى من المحامي تركي سحاب الظفيري، موضحا أن موكله يعمل بوظيفته الحكومية منذ سنة 1991 ومشهود له بالكفاءة والأمانة بأداء وظيفته، وقد ترقى لمنصب رئيس قسم وكان يمارس عمله بنظام التوقيع، وبعد صدور قرار البصمة والعمل بها تم إعفاؤه من نظام البصمة، واستمر إثبات حضوره إلى الدوام عن طريق التوقيع لبلوغه مدة 25 سنة خدمة.

وأفادت الدعوى أن نظام الحضور والانصراف عن طريق التوقيع أو الكرت بحسب النظام المعمول به بجميع جهات الدولة الرسمية قبل البصمة هو نظام محكم وشفاف ويلتزم به من قبل موظفي الدولة والطالب أحدهم، كما أنه نظام منضبط وصحيح ومعمول به في جميع أنحاء العالم.

وتابعت: لم يظهر نظام البصمة واعتمادها كبديل لنظام التوقيع والكروت إلا في الدول المتأخرة والتي لديها فساد إداري، وهو نظام فاشل يجعل الموظف يتقاعس عن الانتاج لشعوره بالإحباط وأن الهم هو إثبات الحضور والانصراف وليس الانتاج وبذلك سيقوم الكثير من الموظفين بإثبات حضورهم ومن ثم الانصراف والعودة لإثبات الانصراف دون أي انتاج ولن يستطيع أي أحد الخصم من رواتبهم أو معاقبتهم لأنه ثابت حضورهم وانصرافهم.

وبينت أن البصمة هو نظام يخلق فجوة عدم ثقة بين الموظف وجهة عمله كما أن الأصل وهو ما كان معمولا به بجميع الجهات الحكومية قبل نظام البصمة فنجد أن الانتاج كبير لا يوجد تسيب إلا عند بعض الموظفين وهي ظاهرة طبيعية، أما بعد تطبيق نظام البصمة على الجميع بمن فيهم من أفنى عمره في العمل ومن بلغ منصب مدير ومراقب فسيشهد العمل تسيبا وتأخرا بالإنجاز.

وأكملت: من وضع هذا النظام لا يهدف إلى الصالح العام ولذلك أغفلها في القرار المطعون فيه، ولما كان ذلك إلى جانب كثرة التصريحات من قبل مصادر بديوان الخدمة والتي تضمنت اتهاما مباشرا لجميع موظفي الدولة بأنهم متسيبون وأن من أراد ألا يبصم فعليه التقاعد أو الاستقالة، فقد دفع الطالب إلى رفع هذه الدعوى.

ولفتت الدعوى إلى أن القرار المطعون فيه لم يأخذ رأي وزارتي الداخلية والصحة لكونه يرتب آثارا صحية وأمنية، مشيرة إلى أن الآثار الأمنية تكمن في أن البصمة هي وسيلة تحقق من الشخصية لا أداة لإثبات الحضور والانصراف، حيث أن كل شخص لديه بصمته التي لا يمكن أن يحملها غيره لذا استخدمت كدليل على الشخص بحالة وقوع جريمة بأنه موجود في ذلك المكان.

وزادت: للبصمة أهمية وخصوصية جعلت وزارة الداخلية تحفظها في بنك معلومات سري لا يمكن الاطلاع عليه لذا بات لها حرمة ومرجعية لا يمكن إهدارها من قبل مجلس الخدمة المدنية بموجب القرار المطعون فيه، وجعلها مشاعا للجميع وتملكها شركات خاصة لا يعلم عن انتماءاتها وأهدافها.

وتابعت: أخذ البصمة من الموظفين والاستيلاء عليها دون ضمانات تجعلها عرضة للقرصنة واستخدامها بأغراض منافية للقانون، فضلا عن خطورة استخدامها للابتزاز والسرقة وتلفيق الجرائم خصوصا مع تطور العلم إذ بات بإلامكان استنساخها وزرعها في جسم ليد أخرى وتنفيذ أية جريمة بها وتلك فرضية يحتمل حدوثها.

ومن الناحية الصحية رأت الدعوى أن للبصمة خطورة صحية تكمن بنقل الأمراض والفيروسات الخطرة، لافتة إلى خطابات وتقارير محلية وإقليمية تؤكد إمكانية نقل جهاز البصمة لعدوى الفيروسات من شخص مصاب إلى آخر سليم بحال إذا كان شخص مريض واصبعه به جروح ووضع على المكان المخصص للبصمة وجاء شخص آخر سليم اصبعه به جرح أو خدش في الجلد فمن الممكن هنا أن تنتقل إليه العدوى لأن الفيروسات تعيش على الأسطح لمدد زمنية متفاوتة وذلك حسب نوعها.

وانتهت الدعوى إلى أن القرار المطعون فيه صدر معيبا شكلا وموضوعا، لافتة إلى انتفاء ركن الغاية على اعتبار أن البصمة تعد اعتداء صارخا على الحريات واغتصابا للصلاحيات رغم أن الواجب والأدق أن يكون منوطا بالمصلحة العامة.

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *