«الاستئناف» تنظر قضية مقتل شاب على يد أخيه الشهر المقبل

المحامي صبر: الجاني تنكر لمعروف ابن موكلتي وغدر به

براءة مواطن من لهف 400 ألف دينار بصفقة جلب أطباء

المحامي القطان: هو من عرض على موكلي مشاركته بالعقد

براءة عسكري من تهريب مخدرات لنزيل مقابل 5000 دينار

المحامي المنديل: الكاميرات لم تظهر موكلي يسلم المضبوطات

إلغاء حبس مواطن 15 سنة وبراءته من الاتجار بـ«الحشيش»

المحامي الكفيفة: الواقعة خالية مما يبرر توقيف وتفتيش موكلي

قيدت محكمة الاستئناف ملف قضية القتل التي وقعت خلال شهر يناير الماضي في منطقة الأندلس وراح ضحيتها شاب غير كويتي على يد أخيه، على أن تنظرها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وصرح وكيل والدة المجني عليه المحامي طلال صبر العنزي إنه طالب بتوقيع نص المادة 149 من قانون الجزاء والتي تعاقب بالإعدام على المتهم الذي لم يراع الله تعالى ولا صلة القرابة التي بينه وبين المجني عليه وقام بإزهاق نفس بشرية بغير وجه حق.

وبين العنزي أن المتهم وموكله أخوين غير شقيقين من أب واحد ويكبر الثاني الأول سنا، لافتا إلى أن المغدور به كان مقتدرا ماليا ولم يبخل يوما على أخوته بل كان يستشعر المسؤولية نحوهم ويساعدهم ومن بينهم المتهم الذي هجر مسكن العائلة وسكن وأسرته في شقة بالإيجار، إلا أنه قابل ذلك الإحسان بالحقد والغل وقام بتوجيه التهم إليه زورا وبهتانا.

وأضاف أنه في يوم الواقعة التقى الأخوان صدفة في الطريق العام حيث أن كل منهما يستقل سيارته الخاصة، فشاهد المتهم أخيه وقام بمطاردته حتى أجبرتهما إحدى الإشارات الضوئية على التوقف، وهنا دار بينهما حديث انتهى لقيام الجاني بدهس المجني عليه ثم ضربه بمطرقة على رأسه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

يشار إلى أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بالإعدام شنقا للمتهم عن تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وإلزامه أن يؤدي لوالدته مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

بدورها، ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءته من الاستيلاء على 400 ألف دينار مسلمة إليه على سبيل الأمانة كوديعة لاستثمارها بعقد مبرم مع وزارة الصحة لجلب أطباء من ألمانيا.

وكان الشاكي قد أبلغ عن تعرضه لخيانة الأمانة من قبل المتهم حيث قام بتسليمه مبلغ وقدره 400 ألف دينار بذريعة استثمارها كوديعة في بعض المشاريع الحيوية مثل جلب أطباء من ألمانيا وتوظيفهم بوزارة الصحة بحيث يسلمه مبلغ نصف مليون دينار بعقد مدته سنة وسيقوم بتوزيع الأرباح بداية من الشهر الثالث على تسليمه المبلغ، وبالفعل سلمه بعد خمسة أشهر 70 ألف دينار كأرباح وبعد ذلك توقف عن توزيع الأرباح ولم يقم بإعادة المبلغ المتفق عليه بعد سنة واحدة.

ودفع وكيل المتهم المحامي عبدالمحسن القطان أمام المحكمة بانتفاء الركن المادي للجريمة وبانعدام القصد الجنائي بحقه وبخلو الأوراق من دليل يمكن معه نسبة هذه الواقعة له، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وبمدينة النزاع.

وأكد القطان أن المجني عليه هو من عرض على المتهم أن يدخل معه كشريك في العقد المبرم بين موكله ووزارة الصحة على اعتبار أنه وكيل عن مستشفى خاص خارجي ويمثله في الكويت وهو المسؤول عن إدارة العقد المبرم بين المستشفى ووزارة الصحة الكويتية طبقا للاتفاقية المبرمة بينهما.

من ناحيتها، أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة عسكري يعمل في السجن المركزي من تهمة تتعلق بإدخال مواد مخدرة وتسليمها لأحد النزلاء مقابل تسلمه مبلغ 5000 دينار.

وكان ضابط الزام قد أبلغ أنه لاحظ المتهم يأتي للعمل بوقت باكر على خلاف العادة فاشتبه به وقام بتتبعه عبر كاميرات المراقبة إلى أن رصده يقتاد أحد النزلاء وينقله إلى عيادة السجن للعلاج ثم عاد معه سلمه المضبوطات بيده، وبعد 4 ساعات قام بضبط السجين والمضبوطات داخل زنزانته، وبعدها ضبط العسكري واتهمه بتقاضي المبلغ المشار إليه مقابل إدخال الممنوعات.

وأكد وكيل العسكري المحامي سلطان المنديل من مكتب المحامية دلال الملا، للمحكمة عدم صحة ومنطقية أقوال الشاهد وأن التصوير لم يظهر موكله وهو يسلم المادة المخدرة للنزيل، كما أنه لم يتم العثور على المبلغ المالي معه، ما يؤكد عدم صحة أقواله.

وتساءل المنديل عن كيفية دخول المادة للسجن لاسيما وأن جميع العاملين يخضعون للتفتيش قبل الدخول، مضيفا أنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لوقوعها دون إذن من النيابة ولعدم وجود حالة تلبس حيث أن حضور موكله للعمل باكرا ليس مبررا يبيح ضبطه وتفتيشه.

من جهتها، ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مواطن لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 10 آلاف دينار، وقضت مجددا ببراءته من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وصرح وكيل المتهم المحامي د.خالد الكفيفة أنه تمسك بمرافعته الشفهية ومذكرته التكميلية بخطأ الحكم المطعون عليه بتطبيق القانون والقصور بالفساد في الاستدلال، إلى جانب خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب موكله الاتهامات المسندة إليه.

وأشار الكفيفة إلى أنه استند بمضمون دفاعه إلى بعض أحكام التمييز والتي تؤكد أن الأعمال الإجرائية تكون محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، مؤكدا انتفاء حالة التلبس بحق موكله فضلا عن خلو الواقعة مما يسوغ الاشتباه ضده وتوقيفه وتفتيشه الأمر الذي يضحى بطلان إجراءات القبض والتفتيش بالقضية.

 

المحامي خالد الكفيفة
المحامي طلال صبر العنزي
المحامي عبدالمحسن القطان
المحامي سلطان المنديل

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *