الإعدام بدلا من الحبس لـ 7 شبان خطفوا معاقا وتناوبوا عليه

المحامي البطحاني: الحكم استشعر جريمتهم وغلّظ عقوبتهم

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على متهمي «دخول المجلس»

وكيلها أكد لـ «الاستئناف» تردي حكم «الجنايات» بأسباب براءتهم

البراءة للوسمي من إذاعة أخبار كاذبة بدعوى تشكيكه بالضبطيات

براءة مغرد من نشر مستند يحوي أسرارا ومعلومات خاصة بالدولة

إخلاء سبيل محام متهم بتزوير مستندات مالية بكفالة 5000 دينار

إلزام جد بدفع نفقة شهرية لحفيده بعد هجرة الأب منذ 12 عاما

المحامي القطان: القانون يلزم أب الأب بالالتزام إذا غاب الأب

رفض دعوى جمعية طالبت بإخلاء مطحنة وتسليمها خالية

المحامية اليحيوح: لا دليل على عدم رغبتها بتجديد العقد

أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد اليوم حكما بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإدانة سبعة متهمين خطفوا طفلا معاقا يبلغ 13 عاما وقاموا بضربه وتهديده بسلاح هوائي والاعتداء عليه جنسيا وتصويره داخل شاليه في جنوب البلاد، وقضت مجددا بإعدامهم شنقا عما أسند إليهم.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس 4 مواطنين وغير كويتي وعراقي ويمني تتفاوت أعمارهم بين 18 و 23 عاما، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ مع مصادرة هواتفهم، وذلك لقيامهم باستدراج الطفل وهو معاق ذهنيا، بالحيلة وخطفه إلى شاليه قاموا بتأجيره، وهناك قاموا بضربه وتهديده بسلاح هوائي والتناوب على هتك عرضه وهم يصورونه بهواتفهم.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها بالقضية وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالخطف بالحيلة وهتك العرض وإساءة استعمال الهاتف.

وقال وكيل المجني عليه المحامي إبراهيم البطحاني لـ «جرائم ومحاكم» إن المحكمة لم ترتض قضاء محكمة أول درجة بعد أن استشعرت فضاعة الفعل الذي أقدم عليه الجناة بخطف القاصر بالحيلة ثم شرعوا بهتك عرضه وتصويره وتهديده بنشر المقاطع في حال تكلم عما حدث له، مشيرا إلى أن المجتمع بحاجة إلى أحكام وعقوبات صارمة تجاه مثل هذه الجرائم والأفعال الدخيلة.

من ناحية أخرى، قدمت النيابة العامة اليوم مرافعتها بقضية دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون ومواطنون، طالبت خلالها بإلغاء حكم محكمة الجنايات ببراءتهم مؤكدة أنه تردى بأسباب براءتهم، والقضاء مجددا بإدانتهم بأقصى العقوبات المقررة.

وأوضحت النيابة بمرافعتها أمام محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، أن حكم محكمة الجنايات أكد أن المتهمين ذكروا أكثر من رواية بشأن دخولهم المجلس، لافتة إلى أن ذلك يعد تضليلا للتحقيق والعدالة ويناقض ما انتهت إليه المحكمة ببراءتهم.

وأضافت أن حكم الجنايات صدر قبل مناقشة الأدلة وذكر أن المتهمين أصحاب رأي لم يقصدوا الإخلال بالأمن، وكأن لهم حقوقا يجب على أن الدولة أن تمنحها لهم ولا تمنحها لبقية المواطنين، مشيرة إلى أنهم قاموا بتنظيم تجمهر داخل وخارج مبنى المجلس وقاموا بدخوله بعد مقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم وتحريضهم على التمرد والعصيان بالإضافة إلى إتلاف المبنى ومحتوياته.

وأكدت توافر القصد الجنائي لدى المتهمين مبينة أنهم عقدوا النية على إتلاف المجلس ومحتوياته، نافية أن تقتصر الأضرار على اعوجاج قفل الباب ومؤكدة أن الأضرار جاوزت ذلك من خلال التقارير والمعاينة التي قامت بها حيث قدرت قيمة الأضرار بمبلغ 247 دينارا.

ونوهت النيابة إلى ثبوت تهمة تجمع المتهمين داخل المجلس، وذلك من خلال شهادة الشهود ومنهم اللواء الرفاعي الذي أكد أن البراك والخنة رفضا إخراج المتهمين وأصرا على بقائهم في الداخل، كما ذكرت أن المتهمين حرضوا الأمن على العصيان وأن البراك دعا رجال الأمن للتمرد والعصيان.

ولفتت إلى أن تقارير الأدلة الجنائية والصور والتسجيلات والكاميرات أثبتت تطابق ما احتوته مع المتهمين وأصواتهم، مضيفة أنها عاينت المبنى ورصدت به آثار تخريب وإتلاف.

وبشأن الشهادة التي قدمها رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والتي ذكر فيها أنه لم يكن موجودا لحظة الواقعة وأنه لم يشاهد اقتحام، قالت النيابة إنها مجرد شهادة نقلية.

وانتهت النيابة بتأكيدها أن حرية الرأي يجب أن تكون بحدود وإلا فعمت الفوضى والخراب واندثرت القيم التي جبل عليها الكويتيون.

بدورها، أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة النائب السابق د.عبيد الوسمي من الدعوى المقامة ضده من إدارة أمن الدولة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت الوسمي للمحاكمة بالتهمة المشار إليها بعدما دون تغريدات في موقع تويتر خلال شهر رمضان العام الماضي شكك خلالها بالضربات الاستباقية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية وتمكنت خلالها من ضبط عدد من المتهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب.

من جهتها، أصدرت محكمة الجنح المفوضة اليوم حكما ببراءة مواطن يدعى «ت.ع» اتهم بنشر مستند يحوي معلومات وأسرار خاصة بالدولة.

من ناحيته، أمر قاضي التجديد بإخلاء سبيل محام متهم بتزوير مستندات وأوراق مالية وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 5000 دينار.

وأفاد وكيل المتهم المحامي علي الرشيدي أنه حضر مع موكله المحامي وطلب إخلاء سبيله مبينا أنه دفع بانتفاء أركان الجريمة التي يتهم خلالها بتزوير أوراق ومستندات بنكية بمبالغ طائلة.

من جهتها، ألزمت دائرة الأسرة بالمحكمة الجعفرية مواطنا أن يؤدي نفقة شهرية لحفيده الأصغر «ابن ابنه» بعدما هجر الأب البلاد منذ 12 عاما ولم يعد.

وكان المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية للمحامي خليل القطان، قد حضر عن الأم وأكد بمرافعته أن الخلاف بين المذهبين الجعفري والسني حول نص المادة 203 من قانون الأحوال الشخصية، مبينا أن أب الأب هو الشخص الذي ينتقل إليه الالتزام بسداد النفقة إذا كان الأب غائبا ولا يمكن استيفاء النفقة منه أو كان معسرا.

بدورها، قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برفض دعوى إخلاء أقامتها إحدى الجمعيات التعاونية ضد مطحنة مستثمرة بعدما طالبتها بتسليم المساحة خالية من الشواغر.

وحضرت المحامية لطيفة اليحيوح من مكتب المحامية دلال الملا، وأكدت للمحكمة خلو الأوراق من دليل يفيد بإخطار الجمعية لموكلتها المستثمرة بعدم الرغبة بتجديد العقد، فضلا عن عدم إعلانه قانونا بهذا الكتاب.

و قدمت اليحيوح حافظة مستندات حوت سندات قبض صادرة من الجمعية تثبت استمرار قبض الجمعية مبالغ الأجرة التالية لميعاد انتهاء عقد الإيجار دون اعتراض منها على بقاء المستثمر ومن ثم يكون المستثمر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ما يؤكد تجديد العقد تلقائيا لمدة مماثلة.

 

المستشار إبراهيم العبيد
د.عبيد الوسمي
المحامي إبراهيم البطحاني
المحامي علي الرشيدي
المحامي محمد القطان

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *