نسيت هاتفها بمركبة استأجرتها من مكتبه ففتحه وسرق صورها
المحامي العصفور: لا يمكن لأي تعويض جبر ضرر تشويه السمعة
«الجنايات» تعيد المرافعة بدعوى «الداعشي المصري» 14 الجاري
المحامية العجمي: لم يمثل أمام المحكمة بسبب تعرضه لإصابة
تأييد إلزام جمعية تعاونية بدفع 631 ألف دينار لمورد تجاري
المحامي المويزري: امتنعت عن تسديد ذمتها المالية لموكلي
فسخ عقد استثمار وإلزام الشركة المدعى عليها بالتعويض
المحامي القطان: تعنتت بسداد مبلغ استثمار محل موكلتي
«مشورة الدستورية» تنظر 6 طعون دستورية 17 الجاري
أبرزها مقدم من 6 قضاة ضد قانون «مكافحة الفساد»
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بالحبس 10 سنوات لمواطن مع الشغل والنفاذ لقيامه بابتزاز موظفة سابقة في الإدارة العامة للتحقيقات بصور عائلية خاصة بها بعدما سرق هاتفها المتنقل.
وتعود الواقعة لقيام المدعية باستئجار مركبة من مكتب المدعي وبعدها فوجئت بقيامه بسرقة هاتفه الذي نسيته بالمركبة حينما أعادتها للمكتب، ثم فتحه الهاتف وابتزازها بصور عائلية بعد سرقتها منه، ولما تجاهلته قام بإرسالها إلى أقارب لها.
وذكر وكيل المدعية المحامي علي العصفور أنه بصدد إقامة دعوى تعويض مدني بمبلغ كبير ضد المتهم، مضيفا أنه لا يمكن لأي تعويض مهما بلغ أن يجبر ضرر إنسان تعرض لتشويه سمعته.
وبدعوى أخرى، قررت ذات المحكمة فتح باب المرافعة بالدعوى المتهم فيها مقيما مصريا بالانضمام إلى تنظيم داعش والشروع بقتل أميركيين دهسا، وحددت يوم 14 من الشهر الجاري موعدا لها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهم عدة بينها الانضمام لتنظيم محظور وحيازة موادة متفجرة والتحضير لعمل إرهابي وارتكاب حادث سيرعمدا والشروع بقتل الأميركيين، وذلك بعد قيامه بدهسهم خلال شهر أكتوبر الماضي في ضاحية عبدالله المبارك بآلية شركة المقاولات التي يعمل بها. اقرأ موضوعا متصلا
وأوضحت وكيلة المتهم المحامية إيمان العجمي أن هيئة المحكمة وافقت على طلبها بفتح باب المرافعة وذلك لعدم تمكين موكلها من المثول أمام المحكمة بسبب لا إرادة له به وهو تعرضه لإصابة.
من جهتها، أيدت الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام إحدى الجمعيات التعاونية بأداء مبلغ 631 ألف و 151 دينارا لمورد بضائع بعدما تخلفت عن سداده كذمة مالية عن بضائع تجارية.
وأفاد وكيل المورد المحامي دويم المويزري أنه تقدم بالدعوى ضد الجمعية بعدما تعاملت مؤسسة موكله معها تجاريا من خلال توريد بضائع لها خلال الفترة من 1/1/2014 إلى 31/12/2014 وقد ترصد في ذمة الجمعية مديونية 901 ألف و 151 دينارا قامت بسداد مبلغ 270 ألف دينار منها ولم تسدد الباقي.
ولفت المويزري إلى أنه قدم مستندات تؤكد العلاقة التجارية بين موكله والجمعية وكذلك الفواتير والتوريدات التي تثبت المديونية، مشيرا إلى أن إدارة الخبراء قدمت تقريرها الذي أثبت صحة الذمة المالية وهو ما أخذت به المحكمة.
من ناحيتها، قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بفسخ عقد استثمار محل وألزمت الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 12 ألف و 500 دينار للمستأجرة المتضررة.
وكان المحامي محمد خليل القطان قد أكد للمحكمة أن موكلته المدعية تستحق استرداد ما قامت بسداده مبلغ 12 ألف دينار بالإضافة إلى تعويض وهو الاخلال بمصلحة مادية للمضرور، مؤكدا أن موكلته تعرضت لأضرار أدبية جراء أفعال المدعية عليها وتعنتها بسداد المبلغ.
من جهة أخرى، قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية تحديد يوم 17 من شهر مايو الجاري موعدا لنظر 6 طعون دستورية أبرزها مقام من 6 قضاة طعنوا بقانون هيئة مكافحة الفساد، و 3 طعون تعترض على بدل إيجار المطلقات والأرامل، وخامس يطعن بقانون شراء المديونيات العامة، وسادس بهيئة أسواق المال.



