المحامي حمزة: لا دليل على ارتكاب موكلتي لجريمة النصب
مد أجل الحكم بدعوى زيادة أسعار البنزين إلى الأسبوع المقبل
إلزام نائب أسبق بتعويض محام بـ 1500 دينار لإساءته إليه
إلغاء حبس مواطن وبراءته من تناول مسكر وإقلاق راحة الغير
«الكلية» تلزم مؤسسة تجارية بدفع 7536 دينارا لأخرى دائنة
المحامي القطان: وردت إليها بضائع لم تدفع جزء من مبلغها
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس محامية مبتدئة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءتها من تهمة التدليس والاحتيال وإيهام أحد المواطنين بمشروع كاذب.
وكان الادعاء العام قد أحال المتهمة وآخر إلى المحاكمة بعدما وجه إليهما أنهما دلسا على الشاكي بقصد إيقاعه بالغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال بحيازته حيث استعملا طريقة احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع كاذب وهو بيعه مجموعة من الأسهم وتداولها بسوق الأوراق المالية وتحقيق أرباح إلا أن الشركة لم تعقد الجمعية العمومية ولم تقدم ميزانيتها لوزير التجارة ما أدى إلى سحب ترخيصها من قبل وزارة التجارة الأمر الذي ترتب عليه قيام المجني عليه بتسليم المال.
وبعدما قضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ، حضر عنها أمام المحكمة المحامي محمد حمزة ودفع بخطأ حكم الحبس بفهم وتطبيق القانون والقصور في التسبيب وبخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني واحد على ارتكاب المتهمة لجريمة النصب.
من ناحيتها، قررت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف مد أجل الحكم بدعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من شهر أغسطس الماضي فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين، إلى يوم 23 من شهر أبريل الجاري.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك لعدم عرض مقترحه على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه تمهيدا لصدور مرسوم بشأنه. اقرأ موضوعا متصلا
بدورها، قضت المحكمة الكلية بإلزام نائب أسبق بتعويض أحد المحامين بمبلغ 1500 دينار وذلك لإساءته إليه في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
من جهته، قال المحامي محمد بن حثلين إن محكمة جنح التمييز ألغت حكم محكمة الجنح المستأنفة القاضي بحبس موكله المواطن لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءته من تهمة تناول مسكر وإقلاق راحة الآخرين.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الكلية حكما بإلزام مؤسسة تجارية مدينة بأن تدفع لأخرى دائنة مبلغ 7536 دينارا قيمة بضائع موردة منها.
وكان وكيل الشركة المدعية، المحامي محمد خليل القطان قد أثبت أمام المحكمة أن العلاقة بين الطرفين تجارية تتمثل في قيام موكلته بتوريد بضائع للمؤسسة المدعى عليها وإصدار فواتير بالحساب يوقع عليها بالاستلام وفق أوامر التسليم على أن تقوم لاحقا بسداد قيمتها غير أنها قامت بتوريد بضائع خلال فترة سنة قيمتها 15646 دينار تم سداد مبالغ جملتها 8110 دينار ليكون المتبقي بذمتها مبلغ 7536 دينار وهو المبلغ محل المطالبة.


