خففت عقوبة الأول والثاني للحبس 10 سنوات وبرأت البقية
مرشحون يعلنون الطعن بنتائج الانتخابات أمام «الدستورية»
محكمة التظلمات تلغي «منع السفر» عن مواطن مدين
القطان: موكلي مواطن لا يخشى هربه وأثبت الوفاء بالسداد
أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكما قضت فيه بتخفيف عقوبة المتهمين بجريمة القتل التي وقعت العام الماضي داخل مجمع 360 وراح ضحيتها مواطن شاب يبلغ 16 عاما طعنا بسكين. اقرأ موضوعا متصلا
وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الإعدام بحق المتهمين الأول والثاني وهما غير كويتي ومواطن وقضت مجددا بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما ألغت عقوبة الحبس المؤبد للمتهم الثالث وهو مواطن وقضت مجددا ببراءته من الاتهام، وعقوبة الحبس 10 سنوات للمتهمين الرابع والخامس وهما مواطن وإيراني وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام.
وقال المحامي أحمد الحمادي من مكتب المحامية دلال الملا، إن المحكمة استجابت لدفوعه التي أبداها أمام المحكمة والتي طالب فيها بإلغاء عقوبة موكله بالحبس 10 سنوات عن تهمة الاشتراك بتهمة القتل العمد، حيث قضت ببراءته بعد أن اقتنعت المحكمة بعدم علاقته بالجريمة.
من ناحية أخرى، أعلن مرشحون خاسرون بالانتخابات البرلمانية عزمهم تقديم طعون انتخابية غدا أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإبطال نتائج الانتخابات، حيث يرون أن عملية الفرز شابها أخطاء تستوجب إعادتها.
من ناحية أخرى، قال المحامي محمد القطان إن دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية ألغت أمر منع السفر عن مواطن مدين واعتباره كأن لم يكن.
وأوضح القطان أن مبررات منع السفر لا تنطبق على موكله والتي حددتها المادة 297 من قانون المرافعات وتتمثل بالخشية من فرار المدين والقدرة على السداد موضحا أن موكله مواطن معلوم لا يخشى فراره من الدين كما أنه أثبت الوفاء بسداد المبلغ.

