• استنكر ارتكابها بذريعة الشرف أو الأمراض النفسية
• الرشيد: ضرورة وضع آلية تنفيذ قانون العنف الأسري
• الزايد: على مؤسسات المجتمع التحرك حماية للأرواح
• الصباح: ضرورة إلغاء أو تعديل المادة 153 بقانون الجزاء
استنكر فريق منارة التطوعي المهتم بأمن وسلامة المرأة في المجتمع، بشدة جرائم قتل النساء تحت ذريعة الشرف أو بحجة أن الجاني يعاني مرضا نفسيا أو عقليا من أجل تبرير ارتكاب هذه الجرائم الشنعاء نتيجة لتلك الذرائع المشينة التي أصبحت شماعة يعلق عليها المجتمع ذنبه تجاه المغدور بهن من السيدات والفتيات، بل وفي معظم الحالات يتنامى إلى علمنا أن الضحايا ذوات سير ذاتية جيدة وخلق كريم مما ينفي ارتكاب هذا الفعل باسم الشرف، مع كل ما في ذلك من تجاوز لأحكام القانون ويجافي كل ما يمت للشرف من صلة.
وأبدى الفريق استياءه من تزايد جرائم العنف بحق المرأة في المجتمع أخيرا حتى وصلت إلى القتل العمد وبدم بارد من قبل من يفترض أن يكونوا الأمن والأمان لها، حيث أن أغلب هذه الجرائم ارتكبت من الأقارب ولم تكن ناتجة عن وضع تلبس بواقعة تخص الشرف، بل مع سبق الإصرار والترصد دون وقفة مجتمعية وإعلامية ضد هذه الظاهرة التي يحرمها ديننا الإسلامي، والقيم الأصيلة التي نشأ عليها مجتمعنا على مدى قرون.
وفي هذا الصدد، تحدثت العضوات المؤسسات لفريق منارة، حيث شددت م. عايدة الرشيد على ضرورة إسراع الحكومة بوضع آلية تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري الذي أقره مجلس الأمة السابق في أغسطس 2020، والذي يتطرق إلى ضرورة فتح دور إيواء للسيدات المعرضات للعنف صونا لاستقرار الأسرة بأكملها، إلى جانب ضرورة تفعيل وتعديل العديد من المواد القانونية التي ستحدث نقلة نوعية في التعامل مع هذا النوع من القضايا، وأبدت استغرابها من أن يحدث ذلك في مجتمع متحضر.
بدورها، طالبت حنان الزايد بتحرك جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على تحقيق استنكار شعبي مكثف للضغط على الجهات المعنية للنظر لهذه الأرواح التي تهدر عبثا دون أن يتم حتى تسليط الأضواء إعلاميا على الجناة وجعلهم يشعرون بالخزي والعار والمطالبة بإنزال أشد العقوبات بهم، وعدم استغلال الثغرات القانونية لاستسهال ممارسة العنف حتى القتل، والإفلات من العقوبة.
وعلقت فوز الصباح على أنه لا يجب السكوت عن هذه الظاهرة وتجاهلها، مطالبة بالتحرك السريع والجاد ووضع حل من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما طالبت بخطوات جدية نحو إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي أو تعديلها.