تأييد براءة النفيسي من «العمل العدائي» ضد دولة خليجية

• المحكمة: العمل العدائي يشترط جمع الجند لا كتابة تغريدات

• المتهم مختص بالسياسة وتغريداته بخضم تخصصه المهني

• المغرد من آحاد الناس لا يحمل ثمة صفة رسمية بالدولة

• علاقة الأشقاء أقوى من أن يزعزعها قول في «التواصل»

رفضت محكمة الاستئناف اليوم استئناف النيابة العامة لحكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة الناشط السياسي د. عبدالله النفيسي من القيام بعمل عدائي ضد دولة خليجية من خلال تدوين تغريدات بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».

وأيدت المحكمة برئاسة المستشار نصر آل هيد ما جاء بحكم محكمة أول درجة بأن الجريمة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمتعلقة بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية تشترط أن يكون الفعل المادي المنشئ لها هو جمع الجند، وأنه لا يمكن للعقل السليم تصوره بأن نشر تغريدات مهما كانت قساوتها قد تؤدي لحرب بين دولتين أو لقطع العلاقات السياسية بينهما.

وأضاف حكم أول درجة أن الواضح من سياق نص المادة المشار إليها وتحديدا عبارة «أو قام بعمل عدائي» بعد عبارة «من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند» أن يكون العمل العدائي بمرتبة جمع الجند أو قريبا منه مؤديا لاحتمال نشوب حرب أو قطع علاقات سياسية، مشيرة إلى أن النموذج القانوني لنص مادة الاتهام المسندة إلى المتهم لا يطابق الفعل الذي ارتكبه المتهم بتاتا.

ورأت المحكمة أن ما ارتكبه المتهم لا يشكل خطرا على أمن الدولة لا من حيث خطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، فالتغريدات موضوع الاتهام لا تعبر وإن تعلقت بسياسة الدولة الخليجية إلا عن آراء متفرقة لمواضيع متشبعة منها ما يتعلق بمواضيع سياسية ورأيه السياسي الشخصي في عدد منها.

وأشارت إلى أن هذا الرأي صدر من آحاد الناس لا يحمل ثمة صفة رسمية في الدولة ولا يعبر عن رأي حكومة دولة الكويت أو شعبها اللذين تربطهما أواصر الأخوة والدين والعروبة منذ قديم الزمن في الدولة الخليجية قيادة وحكومة وبشعبها الشقيق، كما أن علاقة الكويت مع هذه الدولة أقوى وأمتن من أن يزعزعها قول ما نشر في وسيلة تواصل اجتماعي هنا أو هناك، والقول بغير ذلك يجعل مرتادي برامج التواصل الاجتماعي سواء في الكويت أو الدولة الخليجية حال انتقادهم لتصرف أو قول في دولة أخرى محل اتهام بهذه الجريمة وهو ما لا يمكن قبوله عقلا أو منطقا.

وأكملت أنه بمطالعة التغريدات المنشورة في حساب المتهم تبين أنها تعرضت لمواضيع متفرقة ولم تكن في سياق واحد أو متصل مما لا يصدق معه القول بأنها تمثل في مجموعها حملة إعلامية قصد منها التأثير على العلاقات بين الكويت والدولة الخليجية، مضيفة أن الفعل المنسوب للمتهم هو نشره تغريدات خلال فترة ناهزت السنتين ولا ترى المحكمة في نشرها هنا أو هناك مهما اشتدت عباراتها وقست ألفاظها واحتدت مفرداتها ما يشكل عملا عدائيا ضد دولة أجنبية.

ولفتت إلى أن المتهم يعد مختصا بالشؤون السياسية وتحليلها والتعليق عليها وأن ما أورده في تغريداته محل الشكوى وأيا كان الرأي في موافقتها للحقيقة أو مجانبتها للصواب فإنها تدخل في خضم تخصصه المهني والعلمي، مبينة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم هي في حقيقتها لا تتجاوز كونها تعليقات سياسية بحتة مدونة في أربع تغريدات.

وأهابت المحكمة بكافة مؤسسات الدولة سيما التنفيذية منها الحرص على حرية التعبير عن الرأي والعمل على صونها بحسبان أن المشرع الدستوري أعلى من قدرها وأعظم من شانها بل وارتقى بها إلى مصاف الحريات العامة والحقوق الدستورية مع ما يتيحه ذلك من حقيق المحافظة عليها وما يؤكده من الحيلولة دون إرهاقها وتوطيد أركانها وحث أفراد المجتمع على ممارستها بأمان وتشجيعهم على التعاطي معها باتزان، وإيجاد البيئة الملائمة لنمو هذه الحرية وتطورها على نحو يجعل منها أحد أهم المكتسبات الدستورية.

 

د. عبدالله النفيسي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنايات» تبرئ مواطنا من ضرب طفلته

• الهويشل: طليقة موكلي تقدمت بالبلاغ بعد يوم من تطليقها و3 أشهر على الواقعة.. ما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *