• قضت بحبس مغرد 4 سنوات اتهم بإثارة الفتن الطائفية على خلفية إغلاق حسينية مخالفة
• المحكمة: الطائفية تغذي مشاعر العداء والاحتقان وتقوض أسس التعايش المشترك
• رفضت تبرير الإساءة بالانفعال: لا يوجد حق في العدوان اللفظي الطائفي
• أكدت أن حرية الرأي لا تبيح ازدراء فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية
• المتهم أدين سابقا بـ: السكر البين والسب والقذف والضرب وإهانة موظف وإهمال طفل
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار الضويحي الضويحي وعضوية القاضيين سالم الزايد وإبراهيم خريبط، اليوم حكما بحبس مواطن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بإثارة الفتن الطائفية عبر منصة «اكس» على خلفية قيام الجهات المختصة بإغلاق حسينية غير مرخصة.
واشتمل الحكم على مصادرة جهاز الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة، وإلزام الجهات المختصة بمحو وإعدام كافة الرسائل محل الاتهام، بإضافة إلى إغلاق حساب المتهم لمدة سنة كاملة لضمان منع تكرار الممارسات التي تستهدف النسيج الاجتماعي وتثير النعرات وتهدد وحدة المجتمع واستقراره العام.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور لا تعد رخصة مطلقة تبيح المساس بالوحدة الوطنية أو ازدراء أي فئة من مكونات المجتمع، مشددة على أن ممارسة هذا الحق تقف عند حدود احترام حقوق الجماعة ومقتضيات السلم العام.
ولفتت إلى أن العبارات التي استخدمها المتهم تجاوزت حدود النقد المباح لتصل إلى مرتبة الطعن الجماعي والتحريض المذهبي، ما يفقدها الحماية الدستورية ويجعلها فعل معاقب عليه قانونا، مشيرة إلى أن القانون لا يعرف حقا مقابلا في العدوان اللفظي الذي يمس السلم الاجتماعي ولا يبرر الرد بالإساءة تحت ذريعة الانفعال أو الغضب.
وبينت المحكمة أن الخطاب الطائفي عبر المنصات الرقمية يمتد أثره لجمهور غير محدود ويغذي مشاعر العداء والاحتقان مما يقوض أسس التعايش المشترك ويفتح الباب أمام خطاب الكراهية المضاد الذي يهدد تماسك الدولة.
واستندت في تشديد العقوبة وعدم معاونة المتهم بالرأفة إلى جسامة الفعل المرتكب، بالإضافة إلى سجل المتهم الجنائي الذي يضم سوابق عدة، منها إهانة موظف عام والاعتداء عليه وإساءة استعمال الهاتف وإتلاف مال الغير وإهمال رعاية طفل والسكر البين والسب والقذف.
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة