ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف عقوبة تأديبية موقعة بحق عضو هيئة تدريس وما ترتب عليه من آثار.
وأكدت المحكمة بأن حرمان عضو الهيئة من التدريس كورسين صيفيين هو أثر للعقوبة الملغاة ويترتب عليه إعادة ما تم خصمه مع أداء مستحقاته المالية عن التدريس في الكورسين.
وجاء هذا الحكم بعدما قدم وكيل المدعي المحامي د. سعد المري، المستندات والأوراق التي تؤكد خطأ جهة الإدارة بتوقيع العقوبة وعدم استحقاق موكله لها.
