ضبط بعد 11 عاما من قتله مصريا بسكين لخلاف مالي
المحامي البصمان: سقوط الدعوى الجزائية قبله لتقادم المدة
الحبس 5 سنوات للرفاعي وإغلاق مركز «وذكر» لمدة سنتين
قبول تظلم الحكومة من حفظ البلاغ بقضية «داو كيميكال»
إرجاء محاكمة رئيس وعضوي شركة نقل باختلاس 166 مليون
الامتناع عن عقاب موظفين نفطيين بقضية تزوير إجازات مرضية
المحامي ميرزا: انتفاء القصد الجنائي وقيام الفعل على سبب مباح
تأييد براءة موظف حكومي اتهم بالرشوة والتزوير ببيانات الحاسب
المحامي البلوشي: الاتهام ملفق ضد موكلي والواقعة غير معقولة
إلغاء صدور «منع السفر» ضد مواطن مدين بمبلغ 7000 دينار
المحامي الرباح: استمرار الأمر يؤثر على دراسة موكلي بالخارج
إلزام «التعليم العالي» بمعادلة شهادة خليجية وتعويض صاحبها
المحامي العظيمان: جامعة موكلي معترف بها والقرار أضر به
إلزام مواطن بدفع 10 آلاف دينار لطليقته كنفقات شاملة ومتأخرة
المحامية الريس: امتنع عن أدائها لموكلتي رغم أنه ميسور الحال
إثبات حضانة مواطنة لابنتها بعد بلوغها مع زيادة نفقتها الشهرية
المحامي القطان: بعض أحكام الأحوال الشخصية ذات حجية مؤقتة
ألغت محكمة الجنايات حكمها الغيابي الصادر قبل 11 عاما بالإعدام شنقا لآسيوي أدين بقتل مقيم مصري عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقضت مجددا بسقوط الدعوى الجزائية ضده بالتقادم الأمر الذي يعفيه كليا من المساءلة.
وترجع الواقعة إلى أوائل العام 2006 حيث عثر على جثة المجني عليه على شاطئ البحر المقابل لمنطقة بنيد القار حيث بدا عليها 4 طعنات نافذة، وقد دلت التحريات على وقوف الآسيوي وراء الجريمة بسبب خلاف مالي بعد رفع البصمات من أداة الجريمة ومحفظة مالية، وعلى ضوء ذلك صدر الحكم الغيابي ضده في نفس العام بيد أنه لم يلق القبض عليه إلى أن حاول أخيرا المغادرة إلى بلاده عن طريق منفذ المطار.
وقال وكيل المتهم المحامي فضيل البصمان إن الحكم جاء نتيجة سقوط الدعوى الجزائية قبل موكله وذلك لانقضائها بالتقادم بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ارتكاب الجريمة.
حبس الرفاعي
كما أصدرت ذات المحكمة حكمين انتهت فيهما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للداعية فؤاد الرفاعي مع إغلاق مركزه «وذكر» لمدة سنتين.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت الرفاعي إلى المحاكمة بتهمة إثارة الوحدة الوطنية وازدراء المذهب الشيعي من خلال حسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».
تظلم داوكيميكال
وقضت المحكمة ذاتها بقبول تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال»، وبذلك يلغى قرار الحفظ ويعاد التحقيق ومحاكمة هؤلاء من جديد بتهم تتعلق بالإهمال الوظيفي وهدر المال العام.
وكانت جلسات المحاكمة السابقة قد شهدت مثول دفاع إدارة الفتوى والتشريع ومسؤول سابق في مؤسسة البترول حيث أكدوا للمحكمة ارتكاب المتهمين أخطاء جسيمة منذ بداية الصفقة.
يذكر أن دفاع الحكومة كانوا قد قدموا لمحكمة الجنايات سندات وعقودا وأوراقا ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار أميركي، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.
اختلاس الموانئ
كما عقدت ذات المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل وموظف وموظفة بالشركة بدعوى غسيل أموال واختلاس 166 دولار من المال العام، وقررت إرجاءها إلى الرابع عشر من شهر يناير المقبل للاطلاع، مع استمرار حجز المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما اتهمتهم أنهم خلال الفترة من 2007 إلى 2015، قامت الأولى وهي روسية الجنسية بالاستيلاء من صندوق الموانئ الاستثماري على 129 ألف دينار و 6000 دولار بإصدار شيكات باسمها وسهلت لشركة على علاقة معها الاستيلاء على 719 ألف دينار ولأخرى قرابة مليون دينار و 89 مليون دولار، فيما أسند إلى الثاني بصفته عضوا في المجلس الاستشاري للصندوق تهمة الاشتراك مع الأولى، والثالث بصفته قيادي في مجلس إدارة مؤسسة الموانئ بتعمد القيام بإجراءات تضر بمصلحة المؤسسة ليحصل لغيره على ربح.
تزوير مرضيات
وقضت المحكمة نفسها بالامتناع عن النطق بعقاب عدد من موظفي شركة البترول الوطنية بعدما أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة تزوير الإجازات المرضية والاستيلاء على المال العام.
وكان دفاع أربعة من المتهمين المحامي عبدالحميد ميرزا قد دفع بانتفاء القصد الجنائي وقيام الفعل على سبب من أسباب الإباحة وموانع المسؤولية.
رشوة موظف
من جهتها، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة مواطن يعمل موظفا بإحدى الوزارات، من تلقي رشوة والتزوير بمحررات رسمية بعدما اتهم بتغيير بيانات جهاز الحاسب الآلي الذي يعمل عليه.
وأكد وكيل المتهم المحامي عبدالعزيز محمود البلوشي تلفيق الاتهام ضد موكله وعدم معقولية الواقعة وعدم جدية تحريات المباحث وانتفاء أركان جريمتي الرشوة والتزوير.
منع سفر
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بإلغاء أمر منع سفر صادر ضد مواطن على خلفية مديونية مالية تقدر بمبلغ 7000 دينار بنفقة متجمدة.
وكان وكيل المدين المواطن، المحامي محمد الرباح قد أكد لهيئة المحكمة بطلان إعلان الصيغ التنفيذية، مقدما بالوقت ذاته مستندات تفيد أن موكله يدرس الدكتوراة في الولايات المتحدة الأميركية حيث أوضح أن منع سفره من شأنه التأثير على دراسته الجامعية.
معادلة شهادة
بدورها، ألزمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إدارة التعليم العالي بمعادلة شهادة بكالوريوس صادرة من جامعة دولة خليجية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها بتعويض الطالب بمبلغ 3000 دينار عن الأضرار التي لحقت به.
وأكد وكيل الطالب المحامي سالم العظيمان أن موكله أتم الدراسة الجامعية في الجامعة المعترف بها، إلا أنه جهة الإدارة امتنعت عن الاعتراف بها دون مبرر ما تسبب بأضرار لموكله.
نفقة زوجية
من جانبها، ألزمت محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة مواطنا بأداء نفقات زوجية شاملة أجرة المسكن وتأثيثه وثمن المركبة وأجرة الخادمة بواقع 10 آلاف دينار لطليقته بأثر رجعي بعدما امتنع عن أدائها.
وأفادت وكيلة الطليقة، المحامية نهى الريس أن موكلتها تزوجت بالمدعى عليه منذ أكثر من 25 عاما وأنجبت منه على فراش الزوجية 6 أبناء، إلا أنه امتنع عن الانفاق عليهم بتاريخ سابق على رفع الدعوى وقام بطردهم من منزل الزوجية.
وأثبتت الريس خلال جلسات المرافعة أن الزوج ميسور الحال وأنه وموكلتها يتقاسمان ملكية المنزل، كما أثبت تقرير الطب النفسي أنه يعاني من اضطراب للاعتماد على مواد إدمانية.
إثبات حضانة
بدورها، ألزمت دائرة الأسرة الجعفرية بالمحكمة الكلية مواطنا بزيادة المفروض من النفقة الزوجية لطليقته بواقع 120 دينارا شهريا وجعلها مستمرة من تاريخ صدور الحكم وبإثبات حضانة الأم لابنتها.
وأكد وكيل الطليقة المحامي محمد خليل القطان أن الأحكام الصادرة بمسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، تكون ذات حجية مؤقتة، مشيرا إلى أن حضانة الابنة بقيت لدى موكلته بعدما تم تخييرها عند بلوغ سن التاسعة.






