• ضربا وسبا موظفا في «العدان» لرفضه إدخالهما المستشفى عنوة
قضت محكمة الجنايات بحبس «شيخ» لمدة سنتين مع الشغل وصديق له لمدة سنة مع الشغل وتغريمهما 500 دينار عن تهم تتعلق بسب وضرب موظف في وزارة الصحة، فيما برأت الموظف وآخرين من ضربهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الشيخ أنه هدد بإنزال الضرر بالمجني عليه قاصدا حمله على إدخال صديقه المصاب إلى غرفة العلاج عنوة بعد تعرضهما لحادث مروري، كما أنه وصديقه أقلقا الراحة بسبب تناول الخمر وأهانا بالقول المجني عليهم بصفتهم موظفين عموميين في وزارتي الصحة والداخلية كونهم من قوة الشرطة وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهما تعديا بالقوة على المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر بصفتهم موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، كما ضربا على نحو محسوس المجني عليه موظف «الصحة» وأحدثا به إصابات موصوفة بتقارير طبية أولية، وسباه علنا على نحو يخدش الشرف والاعتبار في مكان عام على مرأى ومسمع من الغير.
سقوط الدعوى
ورد المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيل المجني عليه «موظف الصحة»، على دفع قدمه دفاع المتهمين بسقوط الدعوى الجزائية، بقوله إن المقرر وفق المادة 8 من قانون الجزاء أنه «ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها».
وأفاد القطان بأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ إجراءات فيها، مشيرا إلى أنه متى تم اتخاذ أي إجراء صحيح بالدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان، ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
