«الجنايات» تقتص من قاتل «فرح»: تجاوز في جوره ولا يستحق الرأفة

• رأته أنه خرق الديانات والشرائع والقوانين وأغلق باب الرحمة على نفسه

• المحكمة: عمد لقتل المجني عليها وحرمها من أقدس حقوقها في الدنيا

• صحة إسناد التهم أخذا بأقوال الشهود وضابط الواقعة والتقارير والمقاطع

• تهديده لشقيقتها وذويها بـ«موتكم على إيدي» يوفر عنصر سبق الإصرار

• قيام العلاقة السببية بين فعلته وموتها.. وتوافر «القتل بالظرف المشدد»

• استعمل أداة خطرة «سكينا» بالاعتداء عليها في مكان مميت «القلب»

• طعنته كسرت الضلع الرابع.. واخترقت القلب ونفذت إلى جهته الأخرى

• المحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت وغير ملزمة بتعقب دفاعه في كل جزئية

أرجعت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام شنقا للمواطن «ف.ص» المتهم بخطف وقتل المواطنة «فرح أكبر»، إلى أنه ثبت لها صحة إسناد التهم له بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة أخذا بالأدلة اليقينية المتضمنة لشهادة كل من شقيقته وبقية الشهود وضابط المباحث، وما جاء بأقوال طفلتها وطفلة شقيقتها، وما أقر به المتهم بأقواله في تحقيقات النيابة، والمؤيدة بما أثبته التقرير الطبي الأولي وتقرير الطب الشرعي، ومحضر معاينة الشرطة للمركبات أطراف الواقعة، وما احتوته وحدات التخزين الإلكترونية المتضمنة للتسجيلات المرئية والتي أظهرت جزء من وقائع الدعوى.

تهديد مسبق

وأضافت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار فيصل الحربي، بحيثيات حكمها أنها تستخلص مما تقدم قيام المتهم بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار المتمثل بتهديده المسبق لشقيقتها بقتلها وذويها بقوله لها «موتكم راح يكون على إيدي.. ما راح أدخل السجن وأنتم عايشين برة»، ومضي فترة من الزمن بعد إطلاقه لذلك التهديد تكفي لأن يفكر فيما عزم عليه ويقدر خطورته ويتدبر عواقبه قبل إقدامه على الجريمة.

وأشارت الحيثيات إلى أن ذلك تحقق للمتهم حيث تمكن من خطف المجني عليها عن طريق القوة بأن صدم مركبته بمركبتها أثناء سيرها في الطريق لإجبارها على الوقوف ومن ثم ركب مركبتها عنوة ليسيطر عليها وينطلق بها مبتعدا عن المكان قاصدا خطفها بغية قتلها، قبل أن يستل سكينا كان يحملها مسبقا وأعدها لارتكاب جريمته ويطعنها بها طعنة واحدة في صدرها.

العلاقة السببية

وأضافت بأنه مما تقدم تقدر المحكمة قيام العلاقة السببية بين فعل المتهم وبين موت المجني عليها نتيجة ما أحدثته هذه الطعنة من جرح طعني بيسار الصدر نافذا للتجويف الصدري ومحدثا كسرا بالضلع الرابع الأيسر مخترقا القلب لينفذ إلى الجهة الأخرى منه كانت كفيلة بقتلها، وقاصدا بذلك إزهاق روحها.

وأكملت الحيثيات: «أخذا بشهادة كل من شقيقتها من قيام المتهم بإطلاق تهديده بالقتل سالف البيان، ومن أقوال الضابط مجري التحريات الذي أكد عزم ونية المتهم على قتل المجني عليها، ومن استعماله في ذلك أداة خطرة وهي السكين في الاعتداء بها عليها في مقتل منها «القلب» بطعنة أدت إلى الإصابة سالفة البيان والتي يشكل حدوثها خطرا على حياة الإنسان، ليتوافر بحق المتهم وفق ما تقدم كافة العناصر اللازمة لقيام جريمة القتل بظرفها المشدد».

دفاع المتهم

وطرحت المحكمة دفاع المتهم، قائلة بأنها غير ملزمة بتعقبه في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي خاصة وأن اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها ووثقت بها على النحو المتقدم يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها دون التزام ببيان علة إطراحها، لتكون الأدلة قد أبان مضمونها عن مدى تأييدها للوقائع المسندة للمتهم بثبوتها قبله، واتفاقها معا على نحو يتضح وجه استدلال الحكم بها نحو إدانته، ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه أدنى شك أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارف الجرم المسند إليه بكيفيته الواردة بصحيفة الاتهام.

وأفادت بأنه عملا بالمادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فإنه يتعين عقاب المتهم وفق المواد 149 و 150 و 151 و 173 و 178 و 180 و 249 من قانون الجزاء، والمواد 1 و 3/2 و 1/3 أولا – 1 و 9/45 – 13 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 2001 والمادتين 122 و 147 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976، مع إعمال أثر الارتباط المقرر بالمادة 84 من قانون الجزاء بشأن جميع التهم كونها تشكل مشروعا إجراميا واحدا بحقه بالحكم عليه بعقوبة واحدة عنها هي عقوبة الجريمة الأشد، وبذلك تقضي المحكمة.

استعمال الرأفة

وردا على طلب دفاع المتهم باستعمال الرأفة بحقه، قالت المحكمة: «لما كان ما ارتكبه المتهم يعد خرقا للديانات والشرائع والقوانين إذ عمد إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهق روح المجني عليها حارما إياها من أقدس حقوقها في الدنيا، فإن المحكمة ترى أن المتهم قد تجاوز في جوره بما أغلق عليه باب الرحمة على نفسه فضلا عما قام به قبل ذلك من خطفه للمجني عليها والطفلتين وارتكابه جريمة القتل على مرأى من الأخيرتين غير آبه بوجودهما، مما ترى معه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم ليس أهلا للرأفة، ومن ثم فالمحكمة تنزل به العقوبة المقررة لهذه الجريمة جراء ما اقترف من حرم، وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم».

إسناد النيابة

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في 20 أبريل 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم بدولة الكويت:

1) خطف المجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» عن طريق القوة بأن قام باستيقافها بمركبتها على الطريق العام والركوب معها رغما عنها ونقلها إلى جهة غير معلومة قاصدا ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

2) قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح الجريمة «سكين» وتوجه إلى مكان يعلم وجودها فيه وما إن ظفر بها حتى اقتادها عنوة بعيدا عن الناظرين «التهمة الأولى» ووجه لها طعنة بالصدر قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3) خطف المجني عليهما الطفلتين «ش.ن» و «س.م» عن طريق القوة بأن قام بالاصطدام بمركبة والدة الأولى بالطريق العام وقفز إلى داخل المركبة رغما عنها ونقلهما بها إلى جهة غير معلومة حال كونهما لم يبلغا الثامنة عشر من عمرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

4) هدد المجني عليها «دانة حمزة علي أكبر» شفويا بإنزال ضرر بشقيقتها المجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» وهو قتلها لحملها على التنازل عن القضية رقم «8 لسنة 2021 جنايات الزهراء» المقدمة منها والمجني عليها قبله على النحو المبين بالتحقيقات.

5) أتلف عمدا المركبة المملوكة للمجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» بأن اصطدم بها بمركبته ما أنقص قيمتها والفائدة منها وترتب على ذلك ضرر تزيد قيمته عن سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس على النحو المبين بالتحقيقات.

6) قام بالسير بمركبته على الرصيف المخصص للمشاة على النحو المبين بالتحقيقات.

7) قام بالدخول بمركبته عكس اتجاه السير على النحو المبين بالتحقيقات.

 

من المحاكمة

• جاء منطوق الحكم كالآتي: «حكمت المحكمة أولا: بإعدام المتهم شنقا عما أسند إليه من تهم للارتباط، وثانيا: بإحالة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظره في ظرف شهر من تاريخ الحكم ما لم يكن المتهم قد طعن على الحكم، وثالثا: بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها، وأبقت الفصل في المصروفات».

• بالرغم من أن هذه الدعوى تعد واحدة من أسرع الدعاوى التي بت فيها القضاء الكويتي، إلا أن المحكمة حرصت على منح المتهم حقه بمحاكمة عادلة تخللها استجواب ضابط الواقعة وتقديم دفاعه.

• يأتي هذا الحكم بعد أربع جلسات محاكمة طوال الشهرين الماضيين كانت أولها في الحادي عشر من مايو الماضي وآخرها في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي.

• وقعت الجريمة يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 وصدر الحكم الأولي فيها يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، أي بعد 77 يوما من ارتكابها.

• حوكم المتهم بسبع تهم، هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمدا – السير على رصيف المشاة – الدخول عكس السير.

• صرحت وكيلة المجني عليها وشقيقتها المحامية دانة أكبر فور صدور الحكم، قائلة: «أشكر الله والسلطة القضائية العادلة وكل من تعاطف مع قضيتنا»، مضيفة بأن ما تعرضوا له «ظلم» وأن الحكم «طيب خاطر» والدتها وهدأ قليلا من «قلبها المحروق».

• يتجه دفاع المتهم إلى استئناف الحكم قريبا للمطالبة بتعديله وتخفيف العقوبة، وبحسب القانون فإن هناك 30 يوما متاحة أمامهم لتقديم الاستئناف.

 

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

 

حكم إدانة المتهم
المحكمة تؤكد ثبوت الاتهامات بحق الجاني
.. وتؤكد عدم استحقاقه الرأفة
منطوق الحكم

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنايات» تخلي سبيل شعيب المويزري بكفالة 1000 دينار

• قررت فتح المرافعة بقضية تغريداته بـ«البصمة البيومترية» 25 الجاري قررت محكمة الجنايات قبل قليل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *