أيدت إلزام الوزارة بتنفيذ حكم سابق بأحقية الوردان بوظيفة مراقب
المحكمة: امتناع الوزارة زعزع عقيدة المدعي بجدوى الانتصاف إلى القضاء
المحامي تركي الظفيري: على الوزارات احترام الأحكام القضائية وتنفيذها
أيدت الدائرة الإدارية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار د.نايف المطيري حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء القرار السلبي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي سابق.
وكان رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان الذي يشغل رئيس قسم بوزارة الشؤون قد تقدم بوقت سابق بدعوى قضائية اختصم بها وكيل الوزارة مطالبا بإلزامه بتمكينه من وظيفة مراقب التقييم والمتابعة بإدارة عمل محافظة الجهراء اعتبارا من 11 مارس 2010، وبإصدار قرار بمنحه تقرير كفاءة عن عام 2008 بدرجة ممتاز بدلا من جيد جدا، وأن يؤدي له مبلغ 30 ألف دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء أخطاء جهة الإدارة، وقد صدر حكم نهائي في الدعوى بقبول طلباته، إلا أن الوزارة لم تطبق قضاء المحكمة واكتفت بإلغاء قرارها بندب من يقوم بأعباء الوظيفة المذكورة.
وحاول الوردان حينها تنفيذ هذا الحكم النهائي، بيد أن جهة الإدارة تعنتت بعدم تنفيذه، ما اضطره إلى اللجوء للمحكمة الإدارية لإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم حيث قضت له محكمة أول درجة بطلباته مع تعويضه بمبلغ 7000 دينار عن الأضرار التي لحقت به، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافيا.
وذكرت المحكمة في حكمها الذي ألغى قرار الامتناع، أن هذا القرار قد شابه عيب انحدر به إلى درك عدم المشروعية، الأمر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، مبينة أنه مما لا مراء فيه أن الخطأ المذكور قد ترتب عليه إصابة المدعي بإضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من شغل وظيفة مراقب التقييم والمتابعة بإدارة عمل محافظة الجهراء وكذلك حرمانه من كافة المزايا المالية المقررة له اعتبارا من صيرورة الحكم الذي أيد طلباته، ومصاحبة ذلك من إيلامه ومعاناته نفسيا نتيجة حرمانه من حقه الثابت بالحكم القضائي الذي استصدره لصالحة وزعزعة عقيدته بجدوى الانتصاف إلى القضاء.
وأضافت المحكمة أن ما أصاب المدعي من أضرار مادية وأدبية كان من جراء خطأ جهة الإدارة المدعى عليها والتي كان يمكن لها أن تجنبه عناء ذلك فيما لو التزمت وانصاعت لمبدأ المشروعية وسيادة القانون الأمر الذي يتوافر معه أركان المسؤولية الإدارية، ما يستلزم معه تعويضه عن هذه الأضرار.
وتعليقا على الحكم، قال المحامي تركي سحاب الظفيري بصفته وكيل المدعي إن على الجهة الادارية ممثلة بوزارات الدولة ضرورة احترام وتنفيذ الأحكام القضائية تنفيذا كاملا غير منقوص وعدم إهدار حجية الأحكام القضائية بتأويلات غير صحيحة، وذلك استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات واحترام السلطة التنفيذية للأحكام الصادرة من قبل السلطة القضائية.