المحامية صفر: باصه دهس موكلي وتسبب ببتر رجله
«الإدارية» ترفض إعادة يتيمة إلى دار ضيافة الفتيات
المويزري: قرار «الشؤون» مخالف وسنستأنف الحكم
دعوى تطالب «الداخلية» بـ«حوسبة» محاضر القضايا
المحامية الأربش: بعضها يصاغ بخط وتعبير سيئين
الجنايات: «المؤبد» لتاجري مخدرات خليجي وآسيوي
«الأسرة» تمنح حضانة أبناء لجدتهم وتمنعها عن أمهم
المحامي القطان: اعترفت بتعدد علاقاتها غير الشرعية
أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية حكما بإلزام أحد الأندية الرياضية بتعويض لاعب كويتي بمبلغ 100 ألف دينار، تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعرضه لحادث مروري من باص النادي أدى لبتر رجله.
وكانت وكيلة المدعي المحامية فاطمة صفر من مكتب المحامي عبدالرزاق عبدالله قد مثلت أمام المحكمة وأكدت ثبوت الخطأ على قائد مركبة النادي والذي تسبب ببتر الرجل اليسرى لموكلها وإصابة قدمه اليمنى بجرح عميق.
وأضافت صفر أن موكلها تكبد نفقات علاجه خارج البلاد واستشعر الحزن والأسى جراء بتر رجله وحرمانه من السير على قدمه بصورة طبيعية فضلا عن حرمانه من الالتحاق بعمل ومزاولة الرياضة رغم أنه قاصر وبمقتبل العمر.
بدورها، رفضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الدعوى التي تطالب وزارة الشؤون بإعادة فتاة محضونة إلى دار ضيافة الفتيات، بعد أن أخذت بدفع محامي الحكومة أنه يحق لوزارة الشؤون إجبار البالغين 25 عاما على مغادرة الدار.
وذكر وكيل الفتاة المحامي دويم المويزري أنه سيستأنف الدعوى الأحد المقبل للمطالبة بإلغاء الحكم، مشيرا إلى أنه سيؤكد مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا عن الظروف الإنسانية للدعوى.
وجدد المويزري تأكيده أن موكلته هي محضونة الشؤون الاجتماعية وتحت رعايتها منذ طفولتها وحصلت طوال فترة حضانتها على تقدير واحترام إدارة الدار وتكريم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى جهة عملها، مشيرا إلى أن قرار طردها من شأنه أن يعود عليها سلبا خاصة أنها يتيمة الأبوين وليس لها أقارب.
من ناحية أخرى، قيدت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بإلزام وزارة الداخلية باستخدام الحاسب الآلي بكتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات بمخافر الشرطة.
وأفادت مقيمة الدعوى المحامية منى الأربش أن الدستور منح المتهم حق الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات وشهادة الشهود، وهو ما يجب معه أن تكون هذه المحاضر مدونة بشكل منظم ومقروء وتتم صياغتها بأسس علمية.
وأضافت الأربش أن الثابت من واقع الحال تردي مستوى كتابة وتدوين بعض محاضر التحقيق بمخافر الشرطة من حيث الترتيب والصياغة، علاوة على احتواء بعضها على أخطاء إملائية وسوء خط محرري بعض تلك المحاضر ما يؤدي إلى ضياع الحقوق المثبتة بها سواء حقوق متعلقة بالادعاء ومباشرة التحقيق ثم الدعويين الجزائية والمدنية، أو حقوق متعلقة بحق الدفاع المتعلقة بقدرة المتهم أو المدعى عليه على الاطلاع على تلك المحاضر.
وتابعت أن هذا من شأنه ضياع حقوق الدولة من ناحية عدم القدرة على قراءة محاضر التحقيقات مع الموظفين العموميين في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يتعارض تماما مع إرساء مبدأ العدالة الناجزة ومواكبة التطور.
من جهتها، أصدرت محكمة الجنايات حكمين بالحبس المؤبد لمقيمين خليجي وآسيوي لامتهانهما تجارة المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بجلب وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها داخل البلاد.
من ناحيتها، رفضت محكمة الأسرة الدعوى المقامة من مواطنة ضد زوجها ووالدته للمطالبة بضم حضانة ابنيها، وقضت بضم حضانتهما لجدتهما والدة أبيهما.
وكان وكيل الجدة المحامي عبدالمحسن القطان قد أكد للمحكمة عدم صلاحية الزوجة للحضانة بعدما اعترفت وأقرت بإقامة علاقات غير شرعية، مشيرا إلى أنه حرصا من موكلته الجدة على الأبناء وحتى تتم نشأتهم نشأة حسنة فإنه أقام الدعوى الماثلة هجوميا لتوافر شروط الحضانة بها ولعطفها وحنانها على الأبناء دون أن تمنع الزوجة من رؤيتهم.



