رفض دعوى شركة اتهمت محاسبها بخيانة الأمانة وطالبته بـ127 ألف دينار

• الشبيلي: اكتشفت عجزا بالمبلغ فوقعت موكلي بالإكراه والتهديد على إقرار

قبلت الدائرة التجارية الخامسة في محكمة الاستئناف، استئناف مقيم يعمل محاسبا في شركة تقنيات طبية، لحكم محكمة أول درجة القاضي بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 127 ألف دينار، وقضت مجددا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى.

وكانت الشركة قد أقامت دعوى «تجاري» ضد المستأنف لإلزامه بأداء مبلغ 127 ألف دينار إليها، قائلة إنها تداينه به بموجب إقرار مديونية حرر في العام 2012 وتعهد فيه برده إليها دفعة واحدة عند الطلب، إلا أنه رفض الوفاء لها به رغم المحاولات الودية المتكررة.

وذكرت الشركة بأن المستأنف كان يعمل لديها كرئيس حسابات ومختص بقبض واستلام الإيرادات من العملاء وتوريدها بحسابها، إلا أنه خان الأمانة واستولى لنفسه من أموالها على المبلغ المشار إليه موجب إيصالات ولم يقم بتوريدها بحسابها.

وأضافت بأن المستأنف أقر باستيلائه على المبلغ المشار إليه ووقع إقرارا بذلك، مشيرة إلى أنها اكتشفت ذلك بعد عمل جرد للمبالغ من 1 يناير 2005 حتى 13 مارس 2013 حيث تبين وجود عجز بالمبلغ الذي رفض لاحقا سداده ما دعاها إلى إقامة الدعوى.

بدوره، أكد المحامي محمد الشبيلي بأن الشركة استدعت موكله سابقا لوجود عجز بنحو 6000 دينار سدده من حسابه الشخصي لكونه في عهدته، إلا أنها وقعته في اليوم التالي بالإكراه والتهديد بالحبس على إقرار خال من ثمة بيانات أو مبالغ، وأثبتت فيه مبلغ الـ127 ألف دينار.

وشدد الشبيلي على أن الإقرار المنسوب صدوره من موكله لا يعد دليلا قاطعا على القضاء بإدانته، مضيفا بأن المحكمة الجزائية فصلت بحكم نهائي بعدم صحة المديونية بعدما أنكر تهمة الاستيلاء فضلا عن خلو الأوراق من دليل يثبت التهمة، ما ينتفي معه أحقية الشركة بمطالبتها.

 

المحامي محمد الشبيلي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الدستورية» تقضي بعدم دستورية فرض «جزاءات مالية» في قانون «حماية المنافسة»

• عدم قبول طعن بقانون المرافعات.. وآخر بإلزام الناخبين والمرشحين بأحكام الشريعة الإسلامية قضت المحكمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *