• المحكمة حجزت الدعوى للحكم 6 المقبل بعد سماعها للمرافعات
• النيابة: أصر على استخلاصها لنفسه وكأنها دمية أدمن امتلاكها
• لم تثنه شكاويها.. وأخذ يطاردها كظلها لإجبارها على محادثته
• اقتحم سيارتها وسلب هاتفها ليلغي حجب رقمه قبل قتلها بـ3 أيام
• ادعى للطفلتين بأنه شرطي وسيلقي بهما في الحبس إذا وشيتا به
• لم يقف أمام غي سلطانه حائل إرضاء لطيشه وبحثا عن ضياعه
• سقى المجني عليها كأس المنون مدهقة قابضا على سكينتها بلاء
• قضية غدر وخيانة وبطش وانتقام وتسلط ومأساة قائمة بمجتمعنا
• جرم أمره فينا عظيم ذرفت من هوله العيون ووجلت لوقعه القلوب
• حين يتيه الشباب في بحور الدم والتعصب يستعدون لنشر الموت
• كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام.. فحتام هذا الخراب؟
• القطان قدم مستندات تثبت زواجها بزوجها وعدم طلاقهما بتاتا
• المستندات تدحض مزاعم المتهم بوجود مشروع خطوبة وزواج
• زعم طعن نفسها بآلة أخرجتها من الدرج لا يتجاوز طولها 7 سم
• تقرير «الطب الشرعي» أثبت وفاتها نتيجة جرح عمقه 21 سم
• العثور على شريحة هاتف خاصة به بجهاز تتبع رصد في مركبتها
• قيامه بوضع جهاز تتبع في مركبتها يثبت ترصده لها بهدف قتلها
• لم يرتدع من التعهد نظرا لطبيعته الإجرامية وعدم مبالاته بالقوانين
• خطفها خلال فبراير الماضي من مركبتها بعدما أنزل والدتها بالقوة
• تهجم عليها قبل 3 أيام من القتل أمام أحد البنوك وأخذ هاتفها بقوة
• زعم إسعافها على قيد الحياة.. والشهود: وصلت المستشفى متوفية
• «الشرعي» أثبت وفاتها لحظة الطعن بسبب تمزق عضلة القلب
• لو كانت هي طعن نفسها.. لماذا ألقى بها في المستشفى وهرب؟
• تخلص من أداة الجريمة ونظف المركبة من آثارها وبدل ملابسه
• طفلتها شهدت: «ضرب ماما بسكين.. عندنا مثلها في المطبخ»
• أبلغ ذويها بإيصال الطفلتين لمنزلها للتضليل وإبعاد الشبهة عنه
• سبق واخترق «واتسابها» وسرق صورها الخاصة وهددها بها
• مطالبة بتعديل وصف التهمة بإضافة ظرف الترصد المشدد بالقتل
• دفاع المتهم طالبا بتعديل وصف الاتهام إلى ضرب أفضى لموت
• ما أحضره من مركبته ليس سكينا بل «درنفيس» لفتح مركبتها
• المتهم: طلبت مني وضع جهاز تتبع لحماية مركبتها من السرقة
عقدت محكمة الجنايات رابع جلساتها لمحاكمة المواطن «ف.ص» المتهم بخطف وقتل المواطنة «فرح أكبر» خلال شهر أبريل الماضي في ضاحية صباح السالم، وقررت حجزها للحكم في السادس من شهر يوليو المقبل.
وتخللت الجلسة استماع هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار فيصل الحربي، لمرافعة النيابة العامة في الدعوى حيث طالبت بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهم والمتمثلة بالإعدام شنقا، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم ووكيل ورثة المجني عليها.
مرافعة النيابة
وقام وكيل النيابة إبراهيم جمال المنيع، بتقديم مرافعة كان هذا نصها: يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيانا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» الآية 32 من سورة المائدة.
وتمضي النيابة العامة في أداء رسالتها مستعينة بالله تعالى على صعابها ساهرة على تطبيق القوانين وملاحقة المجرمين، تعبيرا عن حق الناس في الأمن.
ولئن كان النص القرآني الكريم – فيما يفهم من مقصود لفظه ودلالة معناه، أنه أورد مثلا جامعا للمفسدين في الأرض ممن يستحلون حرمات الله قتلا للأنفس المعصومة بلا سبب ولا جناية إسرافا في الغي، فكانوا ممن يتهددون قوام الحياة.
ولعل الذي تضمه صحائف دعوانا – التي بين يدي عدلكم – يكاد ينطق بمراد النص القرآن، وحقيقة معناه، فما نرفعه اليوم لكم هي قضية الغدر، قضية الخيانة والبطش، قضية الانتقام التي بزغ لها الماثل بساحة عدلكم ولما يقف أمام غي سلطانه حائل، إرضاء لطيشه، وبحثا عن ضياعه، فسقى المجني عليها كأس المنون مدهقة، قابضا على سكينتها بلاء، ذاهبا برجائها جفاء، ناثرا لأحلامها هباء، جرمٌ أمره فينا عظيم، ذرفت من هوله العيون، ووجلت لوقعه القلوب.
وهل من خطر يحيق بالمجتمع اروع من انفلات القتل فيه بما ينتزع الأمن ويثبت الرعب في النفوس، فلا يعود الناس آمنين على أرواحهم؟ وهنالك – سيدي الرئيس – مراد المتهم، فحين تمتحنون الأوراق ستجدون مكان الخطيئة منه شاهدا على إثمه، وبأن الإجرام أضحى حليفه كما أمسى الخبث أليفه، وحيث يكون لشهوة الطغيان مكان هنالك أن تسألوا عنه تجدوه.
يقول الله تعالى في كتابه «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» الآية 93 من سورة النساء.
لتسمحوا لي – سيدي – أن أقف وكما هو عهدكم بنا دوما في مثل هذه المواقف أن أصدع بالحق المجلجل، دفاعا عن مصلحة المجتمع الذي أؤتمنا على حراسة قوانينه، والذود عن الحق في الحياة، بوصفها هبة الله المقدسة، ثم أعيروني أذنا واعية، ودعوني أحدثكم عن التي من هول الموت خبا مكان النور من عينها، وتجمد جفنها، وذبل جسدها، من قبل أن تضيع نداءاتها بالرحمة.
فلا استفاقت بعد على الدنيا فرح، وهي بعد تلك الفتاة التي لو ينسى النازحون أرضهم ليس ينسى يبابها، لما خلعت على القلوب جهادها وألقت عليه بنفسها ونفيسها، وكيف حملت على الضيم الأسى وبات الظالم كناظرها وسمعها، فكانت وطنا بلا حياة أينما نزلت نزل بأرضها، فلا سوى الخوف بأوجاله والردى قسيما لحظها.
ولو ترى إذ ترى – سيدي – كيف تصابر أقدارها، وبالأمل يترنق بأهدابها، ولما بدا أنها تغرق في مصارعها، وبالضياع يدب في نبضها، اكتحل بالدم اسمها، فبحق الذي نصب الميزان قائما، لأي شيء قتلت؟ هل للشتات؟ أم للقهر؟ أم للضياع؟ أم تساوى في كل هذا نداء رحيلها؟
الهيئة الموقرة.. لئن كان الشك لا يجد سبيله إلى غائر يقيننا بإحاطتكم بصحيح واقع دعوانا المطروحة بساحة عدلكم، ونفاذكم إلى دقائقها، حدثا وظرفا، زمانا ومكانا، إلا أن الوفاء بعبء الأمانة، يحملنا إلى استقراء هذا الواقع في وجيزه غير المخل بعناصره، ترتيبا إلى مؤداه، لتكتمل بذلك صورة الواقعة التي أحيل بها المتهم.
فلقد كنا بالأمس القريب شهودا على خطب تعاظم فيه العدوان، وذلك فيما اعتاد عليه المتهم من ملاحقة المجني عليها لبضعة أشهر على يوم الواقعة حتى جاء مساء الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2021 حينما توجه المتهم لمنطقة صباح السالم ليلتقي بها، بيد أنها تجاهلته، فما أن أبصرها تقود مركبتها معية ابنتها «شيخة» وابنة شقيقتها «سارة» حتى طاردها بسيارته فتوقفا على مقربة من إشارة مرورية في ذات المنطقة وترجل المتهم وطلب منها فتح النافذة فرفضت على مرأى من خالتها «نبيلة» ثم غادر المتهم المكان.
فهاتفت الخالة المذكورة شقيقة المجني عليها «دانة» وأبلغتها بما تقدم فاتفقوا على التوجه لمخفر شرطة صباح السالم للإبلاغ عن الواقعة، وفي غضون ذلك هاتف المتهم شقيقة المجني عليها «دانة» وهدد بقتل الأولى إن لم تتنازل عن سابق شكواها قبله في القضية رقم «8/2021 جنايات الشهداء»، فأجابته أنهما بصدد التوجه للمخفر سالف البيان للإبلاغ عن الواقعة.
فهرع المتهم إلى هنالك ثم أبصر المجني عليها وشقيقتها المذكورة وخالتها كل بسيارته الخاصة فاستوقف الأولى بأن اعترض طريقها من الجانب الآخر من الشارع مصطدما بسيارتها وترجل ناحيتها ثم عاد لسيارته واستل سكينا، وقفز على مقعد السائق لسيارة المجني عليها بعد أن أزاحها للمقعد الآخر بجانبه وانطلق بها والصغيرتين بعيدا عن المكان.
وريثما ذلك استعر الحوار بينهما وانتهى بسداده طعنة للمجني عليها نفذت إلى قلبها وأودت بحياتها، ثم نقلها والصغيرتين إلى مستشفى العدان وهي جثة هامدة وفر هاربا.
السيد الرئيس.. ذلك كان واقع دعوانا مستخلص من التحقيقات ومن مؤدى أدلة الثبوت فيها، وعليه تنسحب الكيوف القانونية مما تقوم به الجرائم المؤثمة بالمواد «149، 150، 151/1، 173، 178، 180، 249» من قانون الجزاء وبالمواد «1، 2/3، 3/1 – أولا – 1، 33 مكرر/9-13، 38» من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2001 وبالمادتين رقمي «122، 147» من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976.
ولئن كان ليقيننا بواسع علمكم بأحكام القانون الذي تعلمناه من أحكامكم مندوحة عن التعرض إلى تلك الأحكام شرحا لقوالبها وتبيانا لعناصرها ووقوفا عند محدداتها، غير أننا نستميح عدالتكم عذرا في تناول مواد الاتهام ببعض من التحليل القانوني اكتفاء بجلل الاتهام وإحالة لباقي التهم فيما حواه تقرير الاتهام خلوصا إلى تحديد ما سيلزمنا منه في التدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى المتهم، بقدر ما يقتضيه الحال وقوفا بين يدي عدلكم.
ونستهل حديثنا بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إذ الجريمة التي نحن بصددها جريمة عدوان على الحق في الحياة، يتمثل النشاط فيها بسلوك إيجابي يأتيه الجاني يستطيل به روح النفس المعصومة إزهاقا.
وإذ لم يشترط القانون لهذا الفعل وسيلة معينة، فقد يتخذ الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها كالسلاح الناري، أو الآلة الحادة أو الصلبة، وقد يتخذ وسيلة غير قاتلة بطبيعتها، ولكنها تؤدي إلى الموت بحسب استخدامه لها، والنتيجة التي تتم بها جريمة القتل هي إزهاق الروح، وهذه النتيجة تتحقق إثر النشاط كنتيجة لأزمة للفعل.
وجريمة القتل جريمة عمدية ذات قصد خاص بالإضافة إلى القصد العام المتمثل بعلم الجاني بفعلته النكراء وإرادته الموجهة على خطى من علمه، فضلا عن إرادة مخصوصة تعتمل فيها نوازعه الشريرة في إزهاق روح المجني عليه.
فلا يكتفى في هذه الجريمة بمجرد عنصر خطأ الجاني في الاعتداء على الحق في الحياة للمجني عليه، إذ لا بد أن يقدم الجاني على جريمته منتويا الظفر بروح المجني عليه، فلا يذره إلا جثمانا هامدا، وتشي بهذا القصد الظروف والإمارات المحيطة بالدعوى.
فقد قضي بأن «قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ومن ثم فإن استخلاص هذه النتيجة من عناصر الدعوى المطروحة أمام محكمة الموضوع موكول لها في حدود سلطتها التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أدلة الدعوى وظروفها أن الطاعن كان منتويا لما صدر منه من اعتداء قتل المجني عليه بفعل مادي موصول لذلك، فإنه لا يهم نوع الأداة المستعملة مطواة كانت أم غير ذلك، مادامت هذه الآلة تحدث القتل، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد». «تمييز، الطعن 71/78 جلسة 18/12/1978»
وتشدد جريمة القتل قانونا متى ما رهقها ظرفي سبق الإصرار أو الترصد، أو كلاهما معا.
وقد عرفت المادة 151 من قانون الجزاء ظرف سبق الاصرار بأنه «التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء»، مما مؤداه أن هذا الظرف يقوم على عنصرين اثنين أولهما نفسي يحاكي فكر الجاني ويغوص في أعماق عزائمه التي عقد عليها توجهاته نحو الجريمة وما دبره وتدبره من وسائل وعواقب لتكون نفسه هادئة إلى مرامها في غير ثورة ولا غضب، وثانيهما زمني يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء علة الجريمة في ذهن الجاني وعقده العزم عليها وبين تنفيذها، بيد أن مقدار الوقت المطلوب لا يتحدد بأيام ولا بساعات محددة بعينها، وإنما هو رهن في كل حالة بما يحقق العنصر الأول، أي بما يهيئ للجاني حالة الهدوء والتروي، ومن ثم فإن هذا الوقت بين مد وجزر، فقد يطول أو يقصر تبعا للظروف الملابسة، وتقدير ذلك مرده إلى قاضي الموضوع.
وقضي تبعا لذلك أن سبق الإصرار وكما عرفته المادة 151 من قانون الجزاء هو «التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء ما مؤداه أن العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار ليست بالتصميم وحده، كما أنها ليست بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها، طال هذا الزمن أو قصر، وإنما العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، بأن يكون الجاني قد فكر فيما عزم ورتب وسائله وتدبر عواقبه، ثم أقدم على مقارفته وهو هادئ البال». «تمييز، الطعن 46/76 جزائي، جلسة 9/5/1978».
كما قضي بأن «سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ويستفاد من الوقائع والظروف التي يستخلص منها توافره ويتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، والبحث عن توافر سبق الإصرار، من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف لا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج». «تمييز، الطعن 51/2000 جزائي، جلسة 14/11/2000»
وبعد ننتقل بالحديث عن جريمة الخطف، إذ تنص المادة 178 على أنه «كل من خطف شخصا بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من الثامنة عشر سنة كانت العقوبة الحبس المؤبد، وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار».
وتنص المادة 180 من ذات القانون على أن «كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه، أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب بالإعدام».
ومن المقرر في قضاء التمييز «أن الفعل المكون للركن المادي في جريمة الخطف يتحقق بإبعاد الجاني المجني عليه عن البقعة التي جعلها مرادا له وعن بيئته للتفريق بينه وبين ذويه وأهله وقطع صلته بمن لهم حق ضمه ورعايته ويتحدد مكان الصغير أو المجنون أو المعتوه بالبقعة التي جعلها مرادا له من هو تحت رعايتهم، لما كان ذلك وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة المستمرة والجريمة الوقتية هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، وترتيبا على ذلك فإن الركن المادي في جريمة الخطف يتم وينتهي بمجرد إبعاد المجني عليه من مكان إقامته المعتاد واحتجازه». «تمييز الطعن رقم 169/83 جنائي – جلسة 2/1/1984»
كما كان من المقرر أيضا في قضائها أن «جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء تتحقق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه بإحدى الطرق المشار إليها فيها وبقصد ارتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة بها». «تمييز الطعن رقم 345/81 – جلسة 14/12/1981».
ومن المقرر كذلك أن «القصد الجنائي في جريمة الخطف المنصوص عليها في المادتين 178/2 و 179/1 من قانون الجزاء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق إلا باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن البقعة التي جعلها مرادا له من هو تحت رعايتهم وتعمده قطع صلته بهم قطعا جديا». «تمييز الطعن رقم 188/80 – جلسة 29/12/1980».
بعد أن انتهينا من عرض حكم القانون، ننتقل بحديثنا إلى عرض الأدلة التي توافر عليها ملف القضية ومؤداها، وما تضمنته قائمتنا هي خلاصة حديث الأدلة، غير أنه وحرصا على سلامة الاستدلال بها، وسعيا لبيان ظروف وملابسات الواقعة، ومدى خطورتها على المجتمع، سنتطرق للقدر الكافي من الأدلة التي ركنا إليها في إثبات جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار، مع التأكيد على إحالة باقي الأدلة الأخرى لقائمة أدلة الثبوت حرصا على ثمين وقتكم.
وراعت النيابة العامة في دعواها الماثلة براءة الدليل من كل عيب، وصحته في شرائطه، وخلوه من كل نقيصة، ونقائه من أية علة وتسانده مع واقع الدعوى وسائر الأدلة، وقطعه في ثبوت الاتهام، ولما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
وكان من تلك الأدلة على هذا القصد هو ما شهدت به «دانة حمزة علي أكبر» بالتحقيقات من دأب المتهم على التعرض لشقيقتها المغدورة ومضايقته لها لإجبارها على الزواج به على الرغم من زواجها بغيره، ما أسفر عن توقيعه على تعهد لدى مخفر الدعية بتاريخ 27/12/2020 بعدم التعرض لها.
غير أنه استمرأ مطاردة المجني عليها فاشتكته إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتاريخ 12/1/2021 ولكن دون جدوى إذ عاد لمطاردتها مستخدما أداة تتبع كان قد زرعها في سيارتها دون علمها، ما أسفر عن خطفها بالقوة بتاريخ 13/2/2021 كما ثبت من ملف القضية رقم «8 لسنة 2021 جنايات الشهداء».
وهل بعد هذا كله ترك المتهم المجني عليها وشأنها؟ كلا، إذ أخذ يطاردها كظلها لإجبارها على محادثته والتودد إليه، حتى بلغ به الأمر أن اقتحم سيارتها وسلب منها هاتفها ليفعل رقمه فيه بعدما كانت المغدورة قد حجبته صدا لمضايقاته المتكررة، وهذا قبل قتلها بأيام ثلاثة، وهو ما يؤكد نية المتهم في استخلاصه للمجني عليها لنفسه.
أيا كان الثمن، ولو كان حياتها، فلم يزده نفورها إلا إصرارا على المضي في غيه، وهذا ما كان يوم الواقعة لما تعرض لها بسيارته حال وقوفها أمام إحدى الإشارات الضوئية في منطقة صباح السالم وترجل باتجاه نافذة سيارتها مهددا بتحطيمها غير آبه ببكاء الطفلتين معها ولا بحرمة الطريق العام ومرتاديه – وتهديده «دانة» شقيقة المجني عليها بقتل الأخيرة إن لم تتنازل عن سابق شكواها قبله في القضية المشار إليها، كما جاء بأقوال الشاهدة المذكورة أعلاه وما أقر به المتهم بالتحقيقات وما شهد به مجري التحريات وما ثبت من مقاطع الفيديو التي توافر عليها ملف القضية، ثم اصطدامه بسيارة المجني عليها واستيقافه لها عنوة واستلاله سكينا – كما شهدت بذلك الشاهدة الثانية – واختطافه للمغدورة والطفلتين إلى مكان مجهول – كما شهد بذلك شهود الاثبات.
وفي تلك الأثناء أقدم المتهم على جريمته الشنعاء إذ سدد طعنة نافذة لصدر المجني عليها كسرت منها الضلع الرابع الأيسر نفذت إلى قلبها من الجدار الأمامي ما أودى بحياتها – على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي.
وكان من بين أدلتنا على أن المتهم هو من طعن المجني عليها قاصدا قتلها ما شهد به مجري التحريات بالتحقيقات من اعتراف المتهم له على طعنه للمجني عليها بواسطة سكين كانت بحوزته.
فضلا عما هو ثابت بالتسجيل الصوتي المنسوب للطفلتين «شيخة وسارة» بصدد روايتهما أنهما شاهدتا المتهم وهو يسدد طعنته للمغدورة، وذلك فيما أخذه عنهما الشاهد «ف.ع» من نسخة مسجلة لروايتهما فور وصول جثمان المجني عليها للمستشفى، ومن غير أن يؤثر عليهما أحد أو يلقناهما أي قول.
وهي شهادة وإن كانت في حل من اليمين بحكم القانون لصغر سنهما، غير أنها في أثرها أبلغ من أي شهادة أخرى توافر عليها ملف القضية، بوصفهما شهدتا الواقعة عيانا فأدركتاها بجل الحواس، فترجمتاها بعبارات صادقة تلتئم وصفاء سرائر الأطفال ونقاء الرواية، من أن المتهم أفهمهما بعيد قتله للمجني عليها أنه شرطي وسيحيق بهما الأذى ما إذا وشيتا به، وهو ما تأيد مصداقا لأقوالهما بالتحقيقات، ومن ذلك ما يلي:
– فحينما سئلت الطفلة «ش» بالتسجيل عما جرى لوالدتها قررت ببراءة الأطفال: «كان يايب سجينة.. قص أمي بالسجينة».
– وبسؤالها عمن تقصده بقولها «قص أمي بالسجينة» قررت: «الشرطي» تقصد المتهم.
أما عن توافر ظرف سبق الإصرار، فشاهده يخلص في تشبث المتهم بالإصرار على استخلاص المجني عليها لنفسه، وكأنها دمية أدمن امتلاكها ولم يزل، أما هي فقد عافت مرامه ومنها القلب اعتزل، فيما بات يطاردها كالظل، والغل في صدره اشتعل، فما أن ظفر بها وأيقن أنها منه في تناء، هيأ سلاحا ليخضعها لنزق قلبه، غير هياب لروع الصغيرتين إذا جفل، آذنا بمآتم «فرح» بطعنة أغسقت منها المقل.
الهيئة الموقرة.. لم تزل الإنسانية تكابد تخرصات مختارات الفناء على مختلف المسوغات بخطى متعثرة، وأفكار مبعثرة، بما يعكس الموقف منها أنه واجب أو طيش أو مذهب أو تحزب أو شرف أو غيرها من المفاهيم المضطربة التي قد تكون أشد ضراوة من جرم القتل نفسه، بما ينحل بتلك المفاهيم ترفا وجدانيا نزقا كان أم طوباويا.
فحين يتيه الشباب في بحور الدم والتعصب هازئين بكل قوة، يكونون على استعداد لنشر الموت لأسباب لا تكاد تذكر، عبثا في عدوانية مكبوتة تجد غريزتها في قلوب متحجرة، وعقول منغلقة وضمائر خاوية، ورغبات جامحة كالطوفان، تغرق في وحل من الاضطراب والبغي والفساد، تتنازعها وحشية متسودة على أفعالهم، فأي منهم مستعد للقتل باعتباره الحياة الأمثل للعبور إلى ما يريد أو الهروب مما يخشى أو الابتعاد عمن يكره.
أفكار خبيثة تلف من يشب عليها دمارا فلا تعود ثمة حرمة للنفس ولا قداسة للروح التي هي من أمر الله، وأمة هذا شأن أفرادها، لا غرو أن يستعر فيها القهر، ويضيق الصدر ويتجذر الخوف، فتفسد لديها جميع معاني الإنسانية، وتنتكس قيمة الفرد وينال من بقائها العسف.
السيد الرئيس.. أما وأن هذه الفتاة ضحية العنف فهذا مما لا شك فيه، أما وأن الواقعة ليست إلا صورة قبيحة عن بعض مظاهر الانتقام والتسلط فهذا مما لا شك فيه، أما وأن هذه المأساة قائمة في مجتمعنا فهذا مما لا شك فيه، ولعلنا جميعا وإياكم نستذكر كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام أو كلاهما معا، فحتام هذا الخراب؟
إن على المجتمع أن يتمسك بتعاليم الدين الحنيف وبالحكمة وبالعلم إحلالا للبناء في كل مجالاته، لاسيما بناء الإنسان، إعلاء للنفس البشرية في آفاق التسامح والتآلف والعمل الحقيقي المثمر، بعيدا عن العنف والضياع.
وحتى لا تتبدد الآمال ببناء جيل واعي، وتضعف التطلعات لمزيد من الأمن المجتمعي، فإن الجزاء أشد ما يكون لازما في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع، بوصفه ضرورة اجتماعية وضمانة للمستقبل، إذ يعمد الجزاء إلى مواجهة حالة إجرامية قائمة في الحاضر برادع من عقاب ليرسم صورة أكمل لمستقبل آمن من الجريمة تتحقق فيه العدالة.
فالعقوبة لا تجد علتها في الجريمة المرتكبة بقدر ما تجد هذه العلة في منع وقوع جريمة أخرى في المستقبل، ومن هنا كان للقانون الجزائي أثر مطرد في نفوس أفراد المجتمع لأنه يومئ لهم في الحاضر إلى ما سيكون في المستقبل.
وبناء على جميع ما تقدم، نطالبكم بتوقيع أقصى عقاب على المتهم جزاء وفاقا، واختتم بالذي هو خير إذ يقول المولى جل شأنه في كتابه العزيز: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» الآية 179 من سورة البقرة.
مرافعة الورثة
بدوره، ترافع وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان، مطالبا بتعديل وصف تهمة القتل المسندة إلى المتهم بإضافة ظرف الترصد المشدد بجريمة القتل العمد.
وأكد القطان توافر أركان جريمة الخطف المعاقب عليها بالإعدام والمنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء في حق المتهم، وتوافر أركان جريمة الفعل العمد وجريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد وجريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 من قانون الجزاء بحق المتهم، وثبوت الاتهامات في حقه.
وقدم مذكرة دفاع التمس في نهايتها بتعديل وصف الاتهام بإضافة ظرف الترصد المشدد لجريمة القتل العمد، وفي الدعوى الجزائية بتوقيع أقصى العقوبات المقررة في قانون الجزاء، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي لكل من الورثة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى.
حوافظ مستندات
كما قدم القطان حافظة مستندات حوت صورة من تقرير الاتهام في الجناية رقم «163/2021 حصر حولي» والمقيدة برقم «8/2021 مخفر الشهداء» والمرفوعة ضد المتهم باتهامه بخطف المجني عليها ثابت منه أنه تم توجيه الاتهام له في القضية المذكورة أنه قام بوضع جهاز تتبع إلكتروني على سيارة المجني عليها حتى يتمكن من تتبع حركة تنقلها وتحديد مكانها.
وحوت الحافظة أيضا على صورة من محضر التحريات التكميلية في الجناية رقم «163/2021 حصر حولي» والمقيدة برقم «8/2021 مخفر الشهداء» والمقيدة ضد المتهم ثابت منه أنه قام بوضع جهاز تتبع على سيارة المجني عليها وإنه يوجد بداخله شريحة هاتف تابعة لشركة زين للاتصالات خاصة بالمتهم الذي أقر بوضعه كي يعرف تحركات المجني عليها ومراقبتها وتحديد أماكن وجودها.
كما حوت الحافظة صورة من الشكوى الخاصة المقدمة من المجني عليها لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي ضد المتهم، صورة من تعهد شخصي صادر من المتهم أنه تعهد بعدم تكرار التعرض للمجني عليها والتواصل معها بأي شكل من أشكال التواصل، وأنه مسؤول عن تصرفاته وأقر واعترف دون أي إكراه في هذا التعهد.
وتضمنت الحافظة صورة من صفحة «9 ، 10» من تحقيقات النيابة العامة في القضية «142/2021 حصر نيابة حولي» والمقيدة برقم «50/2021 جنايات السالمية» ضد المتهم لشروعه في قتل المجني عليها، ثابت منها أن المجني عليها قررت بأقوالها في محضر التحقيقات النيابة في القضية المذكورة أن المتهم كان دائما التهديد لها بالقتل.
وقدم القطان حافظة أخرى تحوي شهادة إعلام رسمي ثابت منها استمرارية عقد زواج المجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» من زوجها المدعو «ناصر بدر علي باقر» وذلك من تاريخ زواجها حتى تاريخ استخراج لشهادة بتاريخ 18 مايو 2021، موضحا أن هذا يدحض ويكذب ويفند مزاعم المتهم بأنه كان هناك مشروع خطوبة وزواج بينه وبين المجني عليها.
وحوت الحافظة صورة من مستخرج صادر من الاستعلام القضائي ثابت منه عدم وجود قضايا أحوال شخصية بين المجني عليها وبين زوجها المدعو «ناصر بدر علي عليها باقر»، مشيرا إلى أن هذا يدحض مزاعم المتهم بأنه كان لديه مشروع زواج مع المجني عليها.
وقدم حافظة ثالثة تضمنت صورة مستخرجة للأداة متعددة الاستعمالات التي زعم المتهم أن المجني عليه استخرجتها من درج السيارة وقامت بطعن نفسها بها، تحتوي على نصل سكين لا يتجاوز طوله حسب إقرار المتهم في محضر تحقيقات أقوال النيابة ما بين 5 – 7 سم، مبينا أن الثابت من تقرير الطب الشرعي أن الجرح الذي سببه السلاح المستخدم في الجريمة أدى إلى جرح عمقه 21 سم وسبب كسر في الضلع أدى الرابع من الجهة اليسرى للصدر ونفذ إلى تجويف الصدر ووصل إلى القلب وإصابة تمزقات بالبطين، مؤكدا أن هذا يدحض ويكذب ويفند مزاعم المتهم بأن المجني عليها بأنها قامت بطعن نفسها.
سرد الواقعة
وسرد القطان للمحكمة الواقعة منذ بدايتها مع التدليل على توفر عنصري الإصرار والترصد بحق المتهم، وذلك بتسلسل طرحه وفق التالي:
1) الثابت من التعهد الصادر من مخفر الدعية بتاريخ 27/12/2020 أن المجني عليها تقدمت ببلاغ ضد المتهم وذلك لأخذ التعهد عليه لعدم التعرض لها وذلك لقيامه بالتهديد والتهجم عليها وملاحقتها في جميع الأماكن التي تذهب إليها.
2) أخذت المجني عليها وأسرتها تعهدا على المتهم وذلك للحفاظ على سمعتها وسمعة أسرتها، ولم يريدوا تحريك دعوى جزائية ضده أملاً في ألا يعود لمضايقتا وملاحقتها وتهديدها.
3) لم يرتدع المتهم من التعهد نظرا لطبيعته الإجرامية وعدم مبالاته بالقوانين، فعاد إلى ما كان قد سبق واعتاده بملاحقة المجني عليها والتهجم عليها، فتم تقديم شكوى خاصة ضده إلى وكيل الأمن الجنائي وتمت إحالتها إلى إدارة البحث الجنائي لاتخاذ اللازم، حيث تم استدعاؤه وأخذ تعهد آخر عليه بعدم التعرض لها، وذلك في شهر يناير 2021.
4) إلا أن المتهم لم يردعه أيضا التعهد الذي تم أخذه عليه لدى إدارة البحث الجنائي بعدم التعرض للمجني عليها.
5) وبتاريخ 16/2/2021 قام المتهم وبعد أخذ التعهدات السابقة عليه أمام الجهات الرسمية بخطف المجني عليها من أمام مسكن الزوجية الكائن في منطقة الزهراء، برفقة والدتها، وذلك بنفس أسلوب وطريقة خطفها في الواقعة محل الاتهام الماثل، وذلك بأن قام بإنزال والدتها بالقوة من السيارة والصعود مكانها في السيارة التي قادها إلى جهة غير معلومة، وقام بتهديدها بالقتل في حالة عدم الرضوخ والاستجابة لرغباته الشيطانية.
6) وعقب قيام المتهم بإنزال والدة المجني عليها من السيارة بالقوة وخطف المجني عليها وتهديدها بالقتل، قامت الأم بالاستنجاد بابنتها الأخرى وهي تعمل محامية فذهبت وقامت بتسجيل قضية خطف ضد المتهم.
7) حال استدعاء المجني عليها لسؤالها في المباحث الجنائية عن شكوى الخطف والتهديد بالقتل ولحظة خروجها من الإدارة العامة للمباحث الجنائية رفقة خالتها، قام المتهم بالتهجم عليها ومحاولة الشروع في قتلها وذلك لإجبارها على التنازل عن شكوى الخطف.
8) قامت المجني عليها بتسجيل القضية «142/2021 حصر نيابة حولي» باتهام المتهم بالشروع بقتل المجني عليها وخالتها.
9) الثابت من محاضر التحقيق وتفريغ كاميرات أحد البنوك المقدمة من ضابط مباحث الواقعة، أنه وقبل واقعة القتل موضوع الاتهام بثلاثة أيام، قام المتهم بالتهجم على المجني عليها وأخذ هاتفها بالقوة وتهديدها بالقتل أن لم تتنازل عن القضايا التي قامت بتسجيلها ضده.
10) الثابت أنه في يوم الواقعة وقبل قيام المتهم بخطف المجني عليها بقصد قتلها، قام بالاتصال على شقيقتها ومحاميتها مطلقا تهديده لها بالقتل وقتل المجني عليها بسبب عدم قيامها بالتنازل عن القضايا التي تم تحديد جلسات لها أمام محكمة الجنايات.
11) قام المتهم بوضع جهاز تتبع على سيارة المجني عليها وذلك للترصد لها ومعرفة مكان وجودها والقيام بتنفيذ تهديده لها بالقتل، وتمكن بذلك من معرفة مكان وجودها يوم الواقعة وساعتها فقام بالتوجه إليه.
12) عقب قيام شقيقة المجني عليها بإخبار المتهم بأنها سوف تقوم باصطحاب شقيقتها للمخفر لتسجيل قضية جديدة ضده، قام بالترصد لها أمام المخفر وهو ما ثبت بتفريغ كاميرات مخفر صباح السالم وتحريات المباحث، وعندما لم يجدها وشقيقتها أمام المخفر وخشية أن يشاهده أفراد الشرطة وهو يقوم بتنفيذ خطة قتلها، قام بتغيير خطته لتنفيذ ارتكاب جريمة قتلها.
13) قام بالترصد للمجني عليها في بداية الطريق المؤدي إلى مخفر صباح السالم، وعندما شاهدها تسير في الاتجاه المعاكس لخط سیره، قام بصعود الرصيف الأوسط للطريق وصدم سيارتها مرتان لإجبارها على التوقف وذلك للقيام بتنفيذ على ما سبق أن أعد له العدة وعقد عليه العزم بقتلها إذا لم ترضخ له وتنصاع لأوامره وتقوم بالتنازل عن القضايا التي قامت بتسجيلها ضده.
14) مما يؤكد توافر قصد القتل مع سبق الإصرار والترصد لدى المتهم، أنه بعد قيامه بصدم مركبة المجني عليها لإجبارها على التوقف توجه إلى نافذة سيارتها طالبا منها فتح الباب، إلا أنها رفضت فحاول فتح الباب بالقوة ولم يستطيع فتحه وتوجه إلى سيارته لإحضار سلاح الجريمة الذي أعده سلفا لتنفيذها وذلك حسبما هو ثابت من أقوال الشهود وضابط المباحث.
15) قيام المتهم بالعودة إلى سيارته عندما فشل بفتح باب سيارة المجني عليها وقيامه بإحضار سلاح الجريمة، يثبت ويؤكد توافر القصد الجنائي لجريمة القتل وكذلك يثبت توافر الإصرار على ارتكاب الواقعة.
16) زعم المتهم أن المجني عليها أثناء قيامه بخطفها وقيادته لسيارتها رفقة الأطفال احتد النقاش فيما بينهما وزعم بأنها قامت بفتح درج السيارة واستخراج «ميدالية» تحتوي على عدة أدوات فيها نصل سكين وذكر أن طول نصل السكين من 5 إلى 7 سم، إلا أن الثابت بتقرير الطب الشرعي أن الجرح الذي سببه السلاح المستخدم بالجريمة أدى إلى جرح عمقه 21 سم، وسبب كسرا في الضلع الرابع من الجهة اليسرى للصدر ونفذ إلى تجويف الصدر ووصل إلى القلب وإصابة تمزقات بالبطين، ما يدحض ويكذب روايته بأنها قامت بطعن نفسها.
17) الثابت من أقوال ابنة المجني عليها الطفلة «ش» أنها أفادت عند سؤالها في محضر التحقيقات أمام النيابة العامة على سبيل الاستئناس، بأن المتهم «ضرب ماما بسكين وأن السكين عندنا مثلها بالمطبخ».
18) زعم المتهم أنه عقب قيام المجني عليها بطعن نفسها، أخذ معاتبتها للقيام بذلك وزعم بأنها أخذت تتألم فذهب بها إلى المستشفى لإسعافها، وزعم بأنها لم تكن متوفية، إلا أن هذه المزاعم ينفيها ما جاء بأقوال الشهود بالواقعة وهما الشاهدان الثالث والرابع اللذان قررا بأنها كانت متوفية لحظة وصولها إلى المستشفى، كذلك ما جاء بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت وفاتها لحظة حدوث الطعن وذلك بسبب تمزق عضلة القلب والنزيف الداخلي الغزير الذي صدر من القلب، فضلا عما ما ذكرته ابنتها «ش» بأن والدتها لم تطرح أو تتألم وماتت في نفس الوقت الذي قام فيه المتهم بطعنها.
19) ما يكذب مزاعم المتهم أنه ذهب بالمجني عليها إلى المستشفى لإسعافها، أنه قام بتركها وهرب، وهذا يخالف طبيعة ما حدث، حيث لو كانت هي من قامت بطعن نفسها ما هرب من مكان الواقعة وما تخلص من سلاح الجريمة وما قام بتبديل ملابسه وما قام بتنظيف السيارة من آثار الجريمة ومحو آثارها وطمس معالمها.
20) الثابت من أقوال الطفلتين «س» و «ش» أمام النيابة العامة وكذلك في الفيديو المصور الذي صوره الشاهد الثالث لابنة المجني عليها «ش» أنهما قررتا بأن المتهم أخبرهما بأنه شرطي وأنه في حال شهدتا ضده سوف يقوم بسجنهما.
21) الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال الشاهدة الأولى، أن المتهم حاول إخفاء جريمته بأن قام بالاتصال على الشاهدة المذكورة فقامت بإعطاء الهاتف لزوج المجني عليها فقام المتهم بإخباره بأنه قام بإيصال الطفلتين للمنزل في منطقة الزهراء، بهدف التضليل وإبعاد الشبهة عن نفسه، وذلك عقب قيامه بتنظيف السيارة وإعادتها إلى مواقف مستشفى العدان.
22) وأخيرا، فإن ما يدلل ويثبت قيام المتهم بالترصد للمجني عليها وذلك لتنفيذ ما سبق أن عقد العزم عليه بقتلها إذا لم تستجب لرغباته، أنه قام بوضع جهاز تتبع على سيارتها لمعرفة مكان وجودها، كما هو ثابت من التحقيقات والتحريات وصحيفة الاتهام في الجناية رقم «163/2021» والمضمومة صورة طبق الأصل منها في الدعوى محل الاتهام.
«تهكير الواتساب»
وأكد القطان للمحكمة بأن الأوراق والمستندات تثبت قيام المتهم باختراق «تهكير» هاتف المجني عليها قبل قيامه بقتلها، حيث أرسل إليها رابطا تمكن من خلاله من الاستيلاء على حاسبها في برنامج «واتساب» وسرقة صورها الخاصة وتهديدها بها.
ضرب و «درنفيس»
من ناحيتهما، ترافع عن المتهم المحاميان بكر النعيمي وعمر القناعي، حيث طالبا بتعديل وصف الاتهام المسند إلى موكلهما من قتل عمد مع سبق الإصرار إلى ضرب أفضى إلى موت، مدعيان بأنه لم يقصد قتلها بدليل تعرضها لطعنة واحدة فقط.
وأضاف النعيمي والقناعي بأن «النصل الذي أحضره موكلهما من مركبته عبارة عن «درنفيس» وليس سكينا، وذلك لفتح مركبة المجني عليها وليس طعنها».
سؤال المتهم
وسألت المحكمة المتهم عما إذا يريد قول شيئا، فأجاب ردا على ما طرحه المحامي القطان بشأن قيامه بالترصد للمجني عليها عن طريق وضع جهاز تتبع في مركبتها، مدعيا بأنها هي من طلب منه وضع الجهاز في المركبة، وذلك حتى تعرف مكانها في حال تمت سرقتها!
وقائع الدعوى
يشار إلى أن المتهم يحاكم بتهم عدة تتعلق بالخطف والقتل وارتكاب حادث مرروي، حيث أسندت النيابة العامة إليه أنه في 20 أبريل 2021 بدائرة مخفر شرطة صباح السالم بدولة الكويت:
1) خطف المجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» عن طريق القوة بأن قام باستيقافها بمركبتها على الطريق العام والركوب معها رغما عنها ونقلها إلى جهة غير معلومة قاصدا ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.
2) قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح الجريمة «سكين» وتوجه إلى مكان يعلم وجودها فيه وما إن ظفر بها حتى اقتادها عنوة بعيدا عن الناظرين «التهمة الأولى» ووجه لها طعنة بالصدر قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3) خطف المجني عليهما الطفلتين «ش.ن» و «س.م» عن طريق القوة بأن قام بالاصطدام بمركبة والدة الأولى بالطريق العام وقفز إلى داخل المركبة رغما عنها ونقلهما بها إلى جهة غير معلومة حال كونهما لم يبلغا الثامنة عشر من عمرهما على النحو المبين بالتحقيقات.
4) هدد المجني عليها «دانة حمزة علي أكبر» شفويا بإنزال ضرر بشقيقتها المجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» وهو قتلها لحملها على التنازل عن القضية رقم «8 لسنة ٢٠٢١ جنايات الزهراء» المقدمة منها والمجني عليها قبله على النحو المبين بالتحقيقات.
5) أتلف عمدا المركبة المملوكة للمجني عليها «فرح حمزة علي أكبر» بأن اصطدم بها بمركبته ما أنقص قيمتها والفائدة منها وترتب على ذلك ضرر تزيد قيمته عن سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس على النحو المبين بالتحقيقات.
6) قام بالسير بمركبته على الرصيف المخصص للمشاة على النحو المبين بالتحقيقات.
7) قام بالدخول بمركبته عكس اتجاه السير على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم وفقاً لنصوص المواد 149 ، 150 ، 1/151 ، ۱۷۳ ، ۱۷۸ ، ۱۸۰ ، ٢٤٩ من قانون الجزاء ، وبالمواد 1 ، 2/3 ، 3/1 – أولا – 1 ، 33/ مكرر/9 ، 13 ، 38 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور والمعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ والمادتين ۱۲۲ ، 147 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976.