تقدم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وقال مصدر عراقي مطلع لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» في بغداد، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد «105 وموحدتها 194 / اتحادية / 2023» في الرابع من سبتمبر من العام 2023 والعودة، لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.
وشرح الرئيس في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي والتي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».
من جانبه، دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه، إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.
وبرر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى إتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات لعام 1966 التي رسمت إطارا يضمن استقرار العلاقات بين الدول ونصت في مادتها الـ27 على أنه «لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة».
ورأى السوداني في المطالعة بأن إلغاء إتفاقية خور عبدالله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي توجب على العراق احترام التزاماته الدولية، علاوة على وجوب مراعاة مبدأ حسن الجوار بجميع تفاصيله.
ولفت السوداني إلى أن الاتفاقية لا تتعلق أصلا بموضوع ترسيم الحدود الذي تقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، وإنما تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، وهو أمر مهم لا يمكن العدول عنه إلى أمر مجهول في إجراءات النقل والإدامة مع دولة جارة متشاطئة مع العراق.
وذكر المصدر لـ«كونا» بأن تقديم الطعون من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء العراقية يعكس تمسك العراق بالتزاماته الدولية واحترامه للمواثيق والمعاهدات الموقعة مع بقية الدول، إلى جانب التزامه الأكيد بالمادة الثامنة من دستور البلاد التي ترسم طبيعة علاقاته بدول الجوار.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت في الرابع من شهر سبتمبر من العام 2023، بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها «أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة «61 / رابعا» من دستور جمهورية العراق التي نصت على «تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».