«الدستورية» تقضي بعدم قبول طعن ‏«المدنية»‏ و «المناطق»

• المحكمة: الطاعن لم يقدم دليلا على تضرره من المرسومين

• لا يكفي للطاعن أن يكون مرشحا بل يتعين عليه إثبات تضرره

قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة قبل قليل في غرفة المشورة، بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 بشأن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية، وبرفض طلبه المستعجل بوقف الانتخابات مؤقتا.

وذكرت المحكمة بحيثيات حكمها بأن الواضح من صحيفة الطعن أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به من جراء تطبيق هذين المرسومين، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له.

وبينت بأنه لا يكفي لذلك مجرد أن يكون الطاعن مقيدا بجداول الناخبين أو مرشحا لانتخابات مجلس الأمة، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس المرسومين على وضعه حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وبالتالي لا تتوفر له المصلحة بالطعن عليهما، ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن، ومن ثم يكون حريا التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

 

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنايات» تبرئ المغردين بـ«بصمة المويزري»

قضت محكمة الجنايات ببراءة 18 مواطنا بينهم نواب سابقون وناشطون ومغردون من تهمة إذاعة أخبار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *