«الدستورية» تحكم بانتخاب نائب رئيس المجلس 20 سبتمبر

«فحص الطعون» ترفض 5 طعون دستورية مختلفة

بعضها يتعلق بمكآفآت الدبلوماسيين وقرض الزواج

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطلب المقدم من مجلس الأمة بتفسير نص المادة الدستورية الخاصة بانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، للحكم 20 سبتمبر المقبل.

وكان مجلس الأمة قد تقدم للمحكمة الدستورية بطلب تفسير نص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والخاصة بانتخابات نائب رئيس المجلس بعد اختلاف النائبين د.جمعان الحربش وعيسى الكندري على المنصب.

فحص الطعون

إلى ذلك، أصدرت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية خمسة أحكام رفضت خلالها طعونا دستورية تتعلق بقوانين وقرارات قروض الزواج ومكافآت الدبلوماسيين والإيجارات والصناعة وأسواق المال.

طعون الدبلوماسيين

وقضت اللجنة بعدم قبول الطعن المقام من 12 شخصا من أعضاء السلك الديبلوماسي بينوا أنهم يشغلون وظائف قيادية بالسلك الديبلوماسي «سفراء ووزراء ومفوضين» وطعنوا على قرار مجلس الوزراء رقم 681 الصادر بتاريخ 11 مايو 2013 بصرف مكافآت نهاية خدمة العسكريين بمختلف قطاعاتهم وغيرهم قياديي الوظائف الأخرى، موضحين أن القرار المطعون به يخالف المادة السابعة من الدستور والتي تنص على أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع، حيث رأوا أنه يميز بينهم وبين من شملتهم المكافآت.

وذكرت اللجنة في حيثيات حكمها أن الحكم المطعون فيه صدر يوم 19 يناير 2017 وأن ميعاد الطعن عليه ينتهي يوم 19 فبراير 2017 وقد أودعت صحيفة الطعن الماثل في 19 فبراير 2017 وأغلب المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث عشر هم المدعون في الدعوى الموضوعية بتاريخ 19 فبراير إلا أنه لم يتم إعلان المطعون ضده الرابع عشر نائب وزير الخارجية بصفته وهو الخصم الأصيل إلا بتاريخ 20 فبراير، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا.

قرض الزواج

كما قضت اللجنة بعدم قبول طعن أقامه مواطن ضد بنك الائتمان ووزارة المالية، مبينا أنه سبق له الزواج بمواطنة كويتية وطلقها لاستحالة دوام العشرة بينهما، ولم يحصل قبلها على القرض الاجتماعي الذي تمنحه الدولة للمواطنين الراغبين في الزواج بواقع 6000 دينار لمرة واحدة، وعندما أراد الزواج مرة اخرى توجه للبنك وتقدم بطلب الحصول على القرض إلا ان طلبه قوبل بالرفض، وقد وأشار الطاعن إلى أن رفض طلبه جاء بناء على المادة الثانية من القرار رقم 85 لسنة 2015 من اللائحة الخاصة بالقروض الاجتماعية لبنك الائتمان والتي تمنع منح القرض لمن سبق له الزواج بكويتية، حيث دفع بعدم دستوريتها على اعتبار انها تخالف مبدأ أحكام الشريعة الإسلامية التي شرعت الطلاق ونهت عن الإمساك بالزوجة نئيا عن الضرر، فضلا عن انها تخالف مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وفقا لما نصت عليه مواد الدستور.

وذكرت اللجنة بحيثيات حكم رفض الطعن، أن القانون للكويتي اشترط ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج ممن تحمل الجنسية الكويتية وحدد تاريخا للاعتداد بذلك وهو تاريخ الزواج وأن هذا الشرط لا يعدو أن يكون من قبيل الاشتراطات التنظيمية العامة المجردة التي تشمل كل المواطنين الكويتيين المخاطبين بها دون تفرقة أو تمييز بينهم لأي سبب وفي إطار الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لمواطنيها تحقيقا لتكافؤ الفرص فيما بينهم وذلك بما لا يخالف مبادئ العدالة الاجتماعية أو مبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن أن هذا النص لم يتعرض لأي من شروط وأحكام الزواج أو الطلاق مما ينفي الادعاء بتعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

طعن الإيجارات

ورفضت اللجنة طعنا اعترض على قانون الإيجارات حيث رأى الطاعن انه يخالف القواعد المنظمة للتقاضي بقانون المرافعات من حيث جواز او عدم جواز الاستئناف، مشيرا الى انه يخالف نص المادتين 22 و 166 من الدستور واللتين تنصان على العدالة الاجتماعية وضمان حق التقاضي.

واوضحت اللجنة بحيثيات الحكم أن الطعن لا يخرج عن كونه مخاصمة للحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية فهو مدار الخصومة في الطعن ومحلها ونطاق تلك الخصومة يتحدد بنطاق الحكم باعتبار أن رقابة هذه المحكمة إنما تجد حدها الطبيعي فيما تناوله الحكم المطعون فيه متعلقا بهذا الشق، مضيفة : كان البين أن الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا الأمر الذي يغدو معه ما تنعاه الشركة الطاعنة في طعنها الماثل على الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستورية لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.

أسواق المال

ورفضت اللجنة طعنا بالمادة الثانية من القانون 108 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والتي خفضت مدة عضوية المفوض من 5 الى 4 سنوات على مجلس المفوضين القائم وقت نفاذ القانون، بعدما رأى الطاعن ان النص المطعون به يخالف المادة 179 من الدستور والتي تنص على انه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما سبق من تاريخ العمل بها ولا يرتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، مبينا ان القصد من المادة المطعون بها هو الإطاحة بالمجلس القائم وليس تحقيق مصلحة عامة، كما يرى ان النص المطعون به يخالف المادة 22 من الدستور والتي تنص على انه ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة القواعد الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث لفت الى ان قانون الخدمة المدنية حظر إنهاء خدمة الموظف العام دون سبب.

وقالت اللجنة في حكم رفضها الطعن إن ما تضمنته المادة المطعون فيها من سريان التعديل الوارد بالمادة 1 من القانون رقم 108 لسنة 2014 على مجلس مفوضي الهيئة القائم وقت سريان هذا التعديل قد جاء في نطاق ما يستقل المشرع بتنظيمه تحقيقا للمصلحة العامة والوفاء بمتطلباتها، وهو تنظيم لا يهدر ما قرره الدستور من الحق في العمل ولا ينتقص منه كما أنه لا يمس مبدأ عدم رجعية القوانين إذ يتم تطبيقه بشكل مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي لم تتكامل حلقاتها ولم تبلغ غاياتها النهائية فتكون قابلة للتدخل التشريعي، دون أن يرتد لينال من المراكز القانونية التي بلغت غايتها النهائية، ولذلك انسحب أثره إلى كل أعضاء مجلس مفوضي الهيئة القائم وقت صدوره، فلا يكون الحكم الوارد بالمادة قد تضمن إخلالا بالحق في العمل أو مساسا بمبدأ عدم رجعية القوانين ويضحى الدفع بعدم دستوريتها مفتقدا لمقومات جديته.

طعن الصناعة

ورفضت المحكمة طعنا أقيم بعدم دستورية المادة 25 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 فقرة المادة 11 والفقرة 1،2 والمادة 36 فقرة 1، 2، 3، 4 من اللائحة التنفيذية للقانون، بعدما رأى الطاعن انها تخالف نص المادة 20 من الدستور والتي تؤكد على ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص. وأشار الطاعن في طعنه الى ان العقود ليست هي بمفردها الحاكمة للنزاع بين أطرافها بل يحكمها القانون في شتى مظاهره، والذي ينظم العلاقة الناشئة عن هذه العقود.

وذكرت المحكمة في حكم رفضها الطعن أن التصدي لبحث دستورية التشريع لا يكون إلا إذا كان أمرا لازما وضروريا للفصل في المنازعة الموضوعية المطلوب تطبيق التشريع المطعون عليه فيها وإنه وإن كان لهذه المحكمة بسط رقابتها على الحكم الصادر برفض الدفع للتحقق من مدى توفر الجدية فيه، إلا أن اختصاصها في هذا الصدد يقتصر على النظر لهذه المسألة دون ما تناوله الحكم المطعون فيه من تقريرات أو مسائل أخرى موضوعية أو قانونية، وكان الحد الذي وصلت إليه الدعوى الموضوعية على نحو ما أوردته تلك المحكمة في حكمها ردا على الدفع بعدم الدستورية يفصح عن عدم لزوم الفصل في المسألة الدستورية حال قضائه في الموضوع ورتب على ذلك قضاءه بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية الأمر الذي لا معدى معه من تأييد الحكم في هذا الشق والقضاء برفض الطعن.

يذكر أن اللجنة عقدت برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة وعضويتي المستشارين محمد بن ناجي وخالد الوقيان، وحضور أمناء السر مشعل معرفي ومحمد الحسين ومحمد الرشيد وعبدالله الرخيص.

 

المستشار يوسف المطاوعة

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *