«التمييز» ترفض إلتماس «خلية العبدلي»: أحكامنا نهائية لا سبيل للطعن بها

لا يوجد بالقانون ما يفيد قبول الأحكام الجزائية الطعن بطريق الإلتماس

«المستعجلة» تؤجل دعوى تطالب باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية

«الاستئناف» تحجز دعوى «دخول المجلس» للحكم 27 نوفمبر المقبل

الجدعي: طلبنا استدعاء مزيد من الشهود فضاعت علينا فرصة المرافعة

قاضي التجديد يأمر باستمرار حجز قاتل صديق والده إلى 25 الجاري

إبطال عقد زواج مواطن ثمانيني من خادمته الآسيوية لإصابته بـ«العته»

المحامي العلي: زواجه باطل لا يترتب عليه أية حقوق للخادمة المدعية

براءة متهمين من النصب على مواطن ببيع «جالاردو» ملعوب بعدادها

المحامي العجمي: اللجنة الفنية لم تجزم بإمكانية تحديد فترة التلاعب

قضت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل، بعدم قبول التماس قدمه 23 مدانا بقضية خلية العبدلي طالبوا بإعادة النظر بدعواهم، مرجعة قرارها إلى أن أحكام التمييز نهائية لا يجوز الطعن بها.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أنه «لما كان الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفادها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد، وكانت محكمة التمييز هي خاتمة المطاف وأحكامها نهائية لا سبيل إلى الطعن فيها وينحسم بصدورها أمر الدعوى الجزائية بما لا يجوز معاودة الطعن فيها مرة أخرى، ولأي علة أو سبب لما هو مقرر من أن المصلحة العامة تقتضي وضع حد للمنازعات القضائية حتى تستقر المراكز القانونية للخصوم ولا تظل قلقة إلى مالا نهاية».

وأكملت المحكمة: «كانت نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لم يرد فيها أو في أي تشريع آخر ما يفيد أن الأحكام الجزائية تقبل الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر».

وأضافت: «لما كان ذلك وكان البين من مطالعة طلب إلتماس إعادة النظر المقدم من كل من الطالبين والحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 901 لسنة 2016 أن هذه المحكمة أصدرت بتاريخ 18 يونيو 2017 حكما في موضوع الطعن بالتمييز المرفوع منهم عن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21 يوليو 2016 ، ومن ثم فليس للمحكوم عليهم إلتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18 يونيو 2017 أو الطعن فيه مرة أخرى أو التظلم منه أو العدول عنه للعلل والأسباب التي يثيرها كل من الطالبين في التماس إعادة النظر المقدم منهم».

واستطردت المحكمة: «لا يساغ القول أن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أورد في الفصل الثالث من الباب التاسع التماس إعادة النظر كطريق من طرق الطعن في الأحكام الجزائية وأنه يرجع إليه بحساباته القانون الإجرائي العام لسد أي نقص في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولا يتسع إلى إنشاء طريق طعن لا تعرفه التشريعات الجزائية، ومن ثم يتعين عدم قبول طلب إلتماس إعادة النظر المقدم من الطالبين، مع محو العبارات المسطرة بالصحيفة الحادية والعشرين من مذكرة أسباب طلب الالتماس وهي «مما جعله في تكوين عقيدته قد انزلق في هاوية التحكم والهوى» وذلك عملا بنص المادة 2/67 من قانون المرافعات المدنية والتجارية».

حزب الله

بدورها، تداولت دائرة الأمور المستعجلة الثالثة بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بإلزام الحكومة بإعلان منظمة «حزب الله» تنظيما إرهابيا على خلفية الحكم القضائي النهائي الصادر أخيرا من محكمة التمييز بشأن ما يسمى بخلية العبدلي.

وأرجأت المحكمة الدعوى التي تختصم وزارة الخارجية وإدارة مكافحة الإرهاب، إلى العشرين من شهر نوفمبر المقبل للاطلاع من قبل طرفي الدعوى وهما المدعي ودفاع الحكومة ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع.

وكان دفاع الحكومة قد حضروا الجلسات السابقة وطالبوا برفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظرها على اعتبار أن طلباتها تعد من أعمال السيادة التي لا يتدخل بها القضاء.

وأفاد مقدم الدعوى المحامي محمد العنزي أن طلبه تختص به جهة الإدارة ممثلة بوزارة الخارجية وإدارة مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن المنظمة إرهابية مجرمة يحظر التعامل والتعاون معها حماية للبلاد والمواطنين ما دفعه لإقامة الدعوى الماثلة.

وبين العنزي أن الهدف من إقامة الدعوى هو دفع الضرر عن الدولة والشعب وعنه شخصيا بصفته مواطنا كويتيا بعد أن أكد الحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز خطورة هذا التنظيم وسعيه لتقويض النظامين السياسي والاجتماعي في دولة الكويت.

دخول المجلس

من جانبها، حجزت الدائرة الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع، دعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، للحكم في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وصرح دفاع المتهمين المحامي ثامر الجدعي بقوله: «إن هيئة الدفاع سبق وأن طلبت استدعاء شهود آخرين شهادتهم مفصلية في الدعوى أبرزهم النائب الأسبق عبدالله الرومي بعدما حضر زميله علي الراشد كشاهد في الجلسة السابقة، وقد ثبتنا طلبنا هذا في محضر الجلسة السابقة إلا أن المحكمة أجلت الدعوى للمرافعة، وفي الجلسة المخصصة للمرافعة حضرنا وصممنا على إحضار بقية الشهود لكن المحكمة لم تلتفت وحجزت الدعوى للحكم».

وأكمل الجدعي: «بالرغم من أنه لم يتم تمكيننا من تقديم دفاعنا وهو حق أصيل لنا خاصة وأن عدد المتهمين بالدعوى كبير يحتاج تجهيزا ضخما لتقديم المرافعة، إلا أننا نثق بقضائنا العادل دائما وأبدا فهو الملاذ الأول والأخير للمظلومين بعد الله تعالى، ونحن على ثقة ببراءة موكلينا من الاتهامات المتهاوية الأركان بشهادة الشهود الذين حضروا سابقا أمام محكمتي أول درجة والاستئناف».

حجز قاتل

من جهته، أمر قاضي تجديد الحبس باستمرار حجز مواطن شاب اتهم أخيرا بقتل صديق والده في منطقة الشويخ الصناعية وإلقاء جثته أمام مستشفى الصباح بالاشتراك مع متهم آخر، على أن يعرضا عليه مجددا في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

إبطال زواج

بدورها، أبطلت دائرة الأسرة بالمحكمة الكلية عقد زواج مواطن ثمانيني تزوج من خادمته الآسيوية قبل وفاته، وذلك لفقدان العقد أحد أركان انعقاده وهو أهلية الزوج لسبق توقيع الحجر عليه لذاته لإصابته بمرض العته.

وكان دفاع الورثة المحامي علي العلي أقام الدعوى على سند من القول أن والد موكليه توفي وهو في العقد الثامن من عمره بعد صراع طويل مع أمراض منعه بعضها من التصرف الصحيح بأمواله، وترتب على ذلك صدور حكم وصايا باعتباره محجور عليه لذاته لإصابته بالعته وتثبيت قوامة الهيئة العامة لشؤون القصر قبل وفاته بثمانية أعوام.

وأضاف العلي: «بعد وفاة المواطن أقامت الخادمة دعوى ضد موكليني بطلب تمكينها من استخراج حصر وراثة لوالدهما المتوفى منذ شهر و 16 يوما حيث قالت بصحيفتها إنها زوجة له بموجب عقد واستمرت الحياة الزوجية بينهما سنة كاملة حتى وفاته وأنها تمكنت من الحصول على حكم بأحقيتها باستخراج حصر وراثة».

وتابع: «ولما كان عقد الزواج من المدعية قد وقع باطلا لفقده أحد أركان انعقاده وهو أهلية الزواج، فإنه لا يترتب على هذا الزواج الباطل شيء من آثاره».

تلاعب بالعداد

من ناحيتها، ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ لمتهمين بالنصب والاحتيال على مواطن ببيعه مركبة «لامبورجيني جالاردو» تم التلاعب بعداد مسافة السير الخاص بها، وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام.

وكان الادعاء العام قد أسند للمتهمين أنهما دلسا على المجني عليه بقصد إيقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته حال إبرامه عقد شراء مركبة، فتلاعبا بعداد المسافة الخاص بالمركبة فحصلا على شروط أخرى بأكثر مما كانا يحصلان عليه بغير هذا التدليس، وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي بناء على ذلك الإيهام.

وأمام المحكمة، أكد وكيل المتهمين المحامي حسن العجمي فساد الحكم المستأنف بالاستدلال لانتفاء التهمة المنسوبة لموكليه ولشيوع الاتهام والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.

وأضاف العجمي: «بعد الاطلاع على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره يتضح انتفاء مانسب إلى المتهمين من اتهام، وذلك لشيوعه حيث أن الجهة الفنية المختصة لم تستطع أن تقطع بإمكانية تحديد الفترة الزمنية التي حدث فيها تلاعب بعداد ممشى السيارة».

 

المستشار أحمد العجيل
المحامي ثامر الجدعي
المحامي محمد العنزي
المحامي علي العلي
المحامي حسن العجمي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *