• قانونا حقوق الطفل والجزاء يعاقبان المدانين بالحبس والغرامة
أكد المحامي عبدالرحمن المقدم مسؤولية الآباء والأمهات عن إهمالهم رعاية أبنائهم الاطفال أو غير البالغين السن القانوني، وعن الجرائم المرتكبة من قبلهم، ناصحا إياهم بحسن تربية الأبناء ومراقبتهم ومتابعتهم أولا بأول حماية لهم وتجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأوضح المقدم خلال حديث لـ«جرائم ومحاكم» بأن بعض الأطفال «إلى سن 15 عاما» أو الاحداث «من هم تحت 21 عاما» يتعرضون لمخاطر نتيجة إهمالهم من قبل آبائهم وأمهاتهم، أو قد يرتكبون جرائم ومخالفات قانونية، مؤكدا أن ذلك يضع الآباء والأمهات تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشار إلى أن عدة أحكام قضائية صدرت بمعاقبة آباء وأمهات أهملوا رعاية أبنائهم وتسببوا بتعريضهم لمخاطر متنوعة أو ارتكابهم جرائم مختلفة، وذلك وفقا المواد 71 و76 و91 من القانون 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، والمادة 167 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
يذكر أن المادة 71 من قانون حقوق الطفل تنص على: يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي:
1) الإهمال: عدم تقديم الاحتياجات الأساسية للطفل من قبل أحد والديه أو الشخص الذي يقوم برعايته في مجالات الصحة والتعليم والتطور العاطفي والتغذية والمسكن والظروف الحياتية الآمنة «لأسباب غير قلة الإمكانيات»، مما يؤدي إلى الإخفاق في الرقابة المناسبة وحماية الطفل من الأذى ويؤثر على تطوره الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي والأخلاقي، ومن أمثلته: عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل «مثل التطعيمات» – عدم الحصول على العناية الطبية اللازمة عند مرض الطفل في الوقت المناسب – عدم توفير الطعام أو الكساء الملائمين – عدم توفير بيئة منزلية آمنة من المخاطر – عدم إلحاق الطفل بالمدرسة أو عدم الانتظام بها – عدم توفير الدعم النفسي والعاطفي
2) الإساءة الجسدية: التعدي على الطفل الذي ينتج عنه أذية جسدية «قد تكون نتيجة للضرب والهز والركل والعض والحرق والخنق والتسميم» وقد لا يتعمد المتعدي إيذاء الطفل ولكن تحدث الإصابة بسبب شدة العقاب أو بسبب الإهمال الشديد
3) الإساءة النفسية «العاطفية»: سلوك تدميري للنفس يقوم به المتعدي على الطفل ويشمل: الرفض والعزل والترهيب والتجاهل والإهانة وتقييد حريته وتحميله مسؤوليات تفوق قدراته وممارسة التمييز ضده أو أي شكل من أشكال التعامل السيء المبني على الكره والرفض والذي يؤدي بدوره أذى في تطوير الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي والأخلاقي والاجتماعي
4) الإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي أنشطة أو سلوكيات جنسية من ممارسات الراشدين من قبل شخص بالغ وتشمل الممارسة ذات الطبيعة الجنسية بالفم أو اللمس أو الاحتضان أو الإيلاج للأعضاء التناسلية أو أي جزء من أجزاء الجسم أو استخدام أداة أو التحرش اللفظي كما تشمل استغلال الطفل في أغراض الدعارة أو إنتاج الصور العارية أو استغلاله لأغراض جنسية عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت
5) المعالج النفسي: هو المتخصص بالنظريات العملية الذي يقوم بتشخيص الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية مختلفة ووضع الخطط العلاجية لها
6) الأخصائي الاجتماعي والنفسي الطبي: هو الشخص الحاصل على مؤهل علمي في الخدمة الاجتماعية أو علوم النفس وقد تم تأهيله علميا وفنيا في جامعات مختلفة، وهو المسؤول المهني عن جميع عمليات الخدمة الاجتماعية والنفسية الطبية داخل المؤسسات الصحية والتأهيلية
7) فريق حماية الطفل: هو فريق متخصص بالتعامل مع حالات الاشتباه الناتجة عن سوء معاملة الطفل ويأخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، ويتكون الفريق من أطباء أطفال وباطنية وممرض وأخصائي اجتماعي ومعالج نفسي وضابط من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تابع لوزارة الداخلية
وتنص المادة 76 من قانون حقوق الطفل على: يعد الطفل معرضا للخطر لأي شكل من أشكال الأذى الجسدي أو النفسي أو العاطفي أو الجنسي أو الإهمال أو إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
1) إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
2) إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد
3) إذا حرم الطفل – بغير مسوغ – من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك
4) إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله
5) إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر
6) إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية
وتنص المادة 91 من قانون حقوق الطفل على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة مالية لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس ضد طفل أي شكل من أشكال العنف والإساءة النفسية والإهمال والقسوة والاستغلال.
وتنص المادة 167 من قانون الجزاء على: كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة وامتنع عن القيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة، فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إلى إصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة «المادة 166»، حسب ما إذا كان الامتناع عمديا أو غير عمدي، وحسب قصد الجاني وجسامة الإصابات، حتى لو كان الصغير غير عاجز عن تزويد نفسه بضروريات المعيشة.