رفض طعن ضد اعتبار أبناء المتجنسين كويتيين بصفة أصلية

• «الدستورية»: لا دليل على تضرر الطاعنين من قانون الجنسية

• عدم قبول طعنين بتأديب أعضاء «الفتوى» وتجريم الربا الفاحش

قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، اليوم بعدم قبول طعن أقامه 13 مواطنا ومواطنة ضد المادة الثالثة من المرسوم بالقانون 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية فيما تضمنته هذه المادة بشأن طلب إثبات الجنسية الكويتية بالتطبيق للمادة الأولى من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 فيما تضمنته الفقرة المضافة من اعتبار أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية كويتيين بصفة أصلية.

وكان الطاعنون قد أرجعوا طعنهم إلى أن النصين المشار إليهما قد خالفا المواد 82 و 125 و 179 من الدستور، ذلك أن المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 قد حسم تعريف الكويتي بصفة أصلية وحصره في المتوطنين في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون، ومن ثم فقد أغلق الباب أمام أية طلبات جديدة لإثبات الجنسية الأصلية منذ تاريخ نشره في 14 ديسمبر 1959 ولا يجوز السماح بإثباتها بعد ذلك على خلاف ما يقرره ذلك الحكم.

وأشار الطاعنون إلى توافر المصلحة الشخصية المباشرة للتقدم بطعنهم الماثل باعتبارهم من المتمتعين بالجنسية الكويتية بصفة أصلية ويحق لهم الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب الجنسية الكويتية الأصلية، كما أن من شأن النصين المطعون فيهما تقليص فرص فوزهم في انتخابات مجلس الأمة التي يعتزمون الترشح لها، والإضرار بفرص توليهم المناصب الوزارية نتيجة مزاحمة من لا يتمتع بالجنسية الأصلية لهم في هذه المناصب.

وأرجعت المحكمة حكمها برفض الطعن إلى أن الطعن المباشر على دستورية التشريعات رهين بقيام الدليل على وجود ضرر لحق الطاعنين من جراء تطبيقها عليهم، وأن يكون هذا الضرر مباشرا عائدا إلى تلك التشريعات، وكان الواضح أن الطاعنين لم يقدموا أي دليل على أنهم من أصحاب الجنسية الكويتية الأصلية «بالتأسيس»، أو أن ضررا واقعيا قد حاق بهم من جراء تطبيق هذين النصين، وبالتالي لا تتوافر لهم المصلحة في الطعن على هذين النصين.

تأديب «الفتوى»

من ناحية أخرى، قضت الغرفة بعدم قبول طعن بعدم دستورية المادة 10 من المرسوم بقانون 14 لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع.

وكان الطاعن قد ذكر أن هذه المادة تتضمن تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في القوانين المنظمة لشؤونهم، وذلك لإخلال المادة بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للمواد 7 و 8 و 29 و 32 و 34 و 41 من الدستور.

وأشار الطاعن إلى أن من شأن تطبيق النص المطعون فيه استعارة أحكام التأديب الخاصة بشاغلي الوظائف القيادية وتطبيقها على مستشاري إدارة الفتوى والتشريع، على الرغم من عدم التناسب بين الوظيفتين وعدم اتفاق العقوبات المقررة لشاغلي الوظائف القيادية مع الطبيعة الخاصة لوظائف إدارة الفتوى والتشريع، ما ألحق به ضررا مباشرا يتمثل بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه.

وأفادت المحكمة بأن الطعن الماثل انصب أساسا على تطبيق النص العام الوارد بالمرسوم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع لغياب النص الخاص بشؤون تأديبهم، وهو أمر لا يعد في حد ذاته مثلبا دستوريا ما تنحسر عنه رقابة المحكمة ويفضي إلى عدم جدية الطعن.

الربا الفاحش

وبطعن ثالث، قضت الغرفة بعدم قبول طعن بعدم دستورية المادة 230 من قانون الجزاء الخاصة بتجريم الربا الفاحش.

وكان الطعن قد اعترض على عبارة «وأقرضه نقودا بربا فاحش» الواردة بالمادة المطعون فيها مبينا أنه قد اكتنفها الغموض وعدم تحديد الفعل المؤثم قانونا بصورة واضحة على نحو قد يفضي إلى تعدد تأويلاتها ويصار الجدل في شأن حقيقة محتواها فضلا عن تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمخالفة للمادتين 2 و 32 من الدستورية.

وذكرت المحكمة أنه لا يمكن أن يحمل فهم عبارة «الربا الفاحش» إلا على الفوائد المبالغ في مقدارها، وهو مفهوم يدركه أوساط الناس ولا يختلفون حول فحواه، الأمر الذي تكون معه هذه العبارة قد جاءت واضحة بصورة لا التباس أو غموض فيها تنبئ بجلاء عن ماهية الأفعال المنهي عنها.

 

المستشار محمد بن ناجي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *