«مشورة الدستورية» رفضت طعنين يتعلقان بسكن المرأة

المحكمة: الطعنان لا يخاطبان الطاعنات ومصلحتهن منتفية بهما

«فحص الطعون» تحجز 12 طعنا دستورا للحكم 14 و 21 المقبل

مدعون عامون يطعنون بإحالتهم للتقاعد: القرار يتدخل بشؤون القضاء

12 قياديا دبلوماسيا يرفضون عدم مساواتهم بمكافآت عسكريين وقياديين

مواطن يطالب بمنح القرض الاجتماعي للراغب بالزواج على مواطنة

طعن بقانون الإيجارات: خالف ضمان حق التقاضي بمنع الاستئناف

مفوض بـ«أسواق المال» يطعن بقرار خفض مدة العضوية

طعن بقانون الصناعة يعترض على انفراد العقود بالحكم في النزاع

استجواب ضابط واقعة المتهمة بالانضمام لـ«داعش سيناء» 13 المقبل

التفت عن طلبي إخلاء سبيلها والاطلاع على محضر تسلمها من مصر

إدانة مواطنتين اتهمتا بتلقي رواتب غير مستحقة من «دعم العمالة»

الجنايات: حبسهن 3 سنوات مع وقف النفاذ وإلزامهن برد 34 ألف دينار

أصدرت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية حكمين بعدم قبول طعنين يتعلقان بحقوق المرأة الإسكانية مقدمان من المحاميتين منى الأربش وحنان العنزي.

وأرجعت المحكمة رفضها الطعنين إلى عدم انتفاء مصلحة الطاعنات بهما مشيرة إلى أن المواد المطعون بدستوريتها لا تخاطبهن.

واعترض الطعن الأول على اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية الصادرة عام 2016، والذي وضعت المواطنة الكويتية أرملة الكويتي قبل إصدار وثيقة التملك بموضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من البدائل السكنية، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر.

أما الطعن الثاني فيعترض على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار مبينا أنه جاء متضامنا مع قانون الرعاية السكنية بحرمان أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن والدتهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيعه جبرا عنهم.

إلى ذلك، عقدت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد الوقيان وحضور أمناء السر مشعل معرفي ومحمد الحسين ومحمد الرشيد وعبدالله الرخيص، جلستها لنظر 12 طعنا دستوريا جديدا، وقررت حجزها للحكم بجديتها من عدمه.

وقررت اللجنة حجز سبعة طعون مقامة ضد إدارة التحقيقات للحكم يوم 14 من شهر يونيو المقبل، بينما حجزت خمسة طعون أخرى ضد قوانين وقرارات متعلقة بقروض الزواج ومكافآت الدبلوماسيين والإيجارات والصناعة وأسواق المال، للحكم يوم 21 من شهر يونيو المقبل.

وأقيمت الطعون السبعة ضد الإدارة العامة للتحقيقات من قبل مدعين عامين ومحققين ممن تمت إحالتهم للتقاعد ضد قرار وزير الداخلية رقم 415/2016 الصادر بتاريخ 25 يناير 2016 بإحالة 156 مدعيا عاما ومحققا إلى التقاعد.

وترى هذه الطعون أن القرار المطعون عليه والقاضي بعزل الطاعنين من وظيفتهم قد ألبس ثوب الإحالة إلا أنه بحقيقة الأمر يناهض الحيدة والاستقالية والمطلوبة للتحقيقات ويتنافى مع طبيعة العاملين بها، مبينة أنه يخالف المادة 163 من الدستور والتي تنص على أنه لا سلطان لأي جهة قضائية على القاضي بقضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.

وبشأن الطعن الثامن، فأقامه 12 شخصا من أعضاء السلك الدبلوماسي مبينين أنهم يعملون بوظائف قيادية «سفراء ووزراء ومفوضين» ويطعنون على قرار مجلس الوزراء رقم 681 الصادر بتاريخ 11 مايو 2013 بصرف مكافآت نهاية خدمة العسكريين بمختلف قطاعاتهم وغيرهم قياديي الوظائف الأخرى.

وأوضح الطاعنون أن القرار الطعون به يخالف المادة السابعة من الدستور والتي تنص على أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع، مشيرين إلى أنه مايز بينهم وبين من شملتهم المكافآت.

أما بشأن الطعن التاسع، فأقامه مواطن ضد بنك الائتمان ووزارة المالية مبينا أنه سبق له الزواج بمواطنة كويتية وطلقها لاستحالة دوام العشرة بينهما، ولم يحصل قبلها على القرض الاجتماعي الذي تمنحه الدولة للمواطنين الراغبين بالزواج بواقع 6000 دينار لمرة واحدة، وعندما أراد الزاوج مرة أخرى توجه للبنك وتقدم بطلب الحصول على القرض إلا أن طلبه قوبل للرفض.

ولفت الطاعن إلى أن رفض طلبه استند إلى المادة الثانية من القرار رقم 85 لسنة 2015 من اللائحة الخاصة بالقروض الاجتماعية لبنك الائتمان والتي تمنع منح القرض لمن سبق له الزواج بكويتية، حيث دفع بعدم دستوريتها موضحا أنها تخالف مبادئ العدالة الاجتماعية وتكفافؤ الفرص والمساواة وفقا لما نصت عليه مواد الدستور، كما تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي شرعت الطلاق ونهت عن الإمساك بالزوجة منعا للضرر في حالة استحالة العشرة.

وبشأن الطعن العاشر فاعترض على قانون الإيجارات حيث يرى الطاعن أنه يخالف القواعد المنظمة لحق التقاضي بقانون المرافعات من حيث جواز أو عدم جواز الاستئناف، مشيرا إلى أنه يخالف نص المادتين 22 و 166 من الدستور واللتان تنصان على العدالة الاجتماعية وضمان حق التقاضي.

وبشأن الطعن الحادي عشر، فيعترض على المادة الثانية من القانون 108 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون 7 لسنة 2010 بشان هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والتي خفضت مدة عضوية المفوض من 5 إلى 4 سنوات على مجلس المفوضين القائم وقت نفاذ القانون.

ويرى الطاعن أن النص المطعون به يخالف المادة 179 من الدستوري والتي تنص على أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما سبق من تاريخ العمل بها ولا يرتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، مبينا أن القصد من المادة المطعون بها هو الإطاحة بالمجلس القائم وليس تحقيق مصلحة عامة، كما يرى أن النص المطعون به يخالف المادة 22 من الدستور والتي تنص على أنه ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة القواعد الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، منوها إلى أن قانون الخدمة المدنية حظر إنهاء خدمة الموظف العام دون سبب.

أما الطعن الثاني عشر فأقيم بعدم دستورية المادة 25 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 والمادة 11 الفقرة 1،2 والمادة 36 فقرة 1،2،3،4 من اللائحة التنفيذية للقانون، مبينا أنها تخالف نص المادة 20 من الدستور والتي تؤكد أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.

ولفت الطعن إلى أن العقود ليست هي بمفردها الحاكمة للنزاع بين أطرافها بل يحكمها القانون في شتى مظاهره، والذي ينظم العلاقة النائشة عن هذه العقود.

بدورها، أكملت محكمة الجنايات محاكمة المواطنة الشابة المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة سيناء المصرية، وقررت إرجاءها إلى 13 من شهر يونيو المقبل لاستدعاء ضابط الواقعة، بوقت التفت فيه عن الطلب المقدم من محاميها بإخلاء سبيلها.

وتخللت الجلسة حضور المتهمة ومحاميها الذي طلب من المحكمة استدعاء ضابط الواقعة لاستجوابه بتقرير اتهامه، والتصريح له بالاطلاع على محضر تسليم موكلته من جهاز أمن الدولة المصري إلى السلطات الأمنية الكويتية، بالإضافة إلى إخلاء سبيلها، غير أن المحكمة التفت عن الطلبين الأخيرين وقبلت الأول على أن يتم استجواب الضابط خلال الجلسة المقبلة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، بالإضافة إلى تعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية مع دولة صديقة.

يذكر أن المتهمة كانت قد أدلت باعترافات حول خلفيات مغادرتها البلاد بعد التغرير بها من قبل أعضاء في التنظيم، مشيرة إلى أنها أفلتت منهم بعدما اكتشفت زيف شعاراتهم ورفضت القيام بمهام لم تلق قبولها الأمر الذي جعلهم يقومون باحتجازها حتى قام والدها بدفع مبلغ 5000 دينار لإطلاق سراحها.

وبدعوى مغايرة، أدانت ذات المحكمة برئاسة المستشار وليد الكندري، مواطنتين لتلقيهما مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق.

وقضت المحكمة بحبس المتهمتين 3 سنوات مع الشغل وتقدير كفالة 1000 دينار لوقف النفاذ، وبإلزامهن برد مبلغ 34 ألف دينار تقاضينه كرواتب دعم عمالة من غير استحقاق بعدما قمن بتزوير عقود عملهن بإحدى الشركات الخاصة.

 

المستشار يوسف المطاوعة
المحامية منى الأربش وسعاد معرفي ولولوة الملا والمحامية حنان العنزي أمام المحكمة الدستورية لمتابعة طعون إسكان المرأة

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

الامتناع عن عقاب مقيم اتهم بحرق مركبة عمدا

• العنزي: كيدية الاتهام وعدم كفاية الأدلة ضد موكلي قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *