المقدم: تعديلات قانون الإيجارات تصب في صالح الطرفين

• قيمة الإيجار موثقة في العقد.. وهيئة في «الكلية» تنظر استئنافات الأحكام

• يمكن المطالبة بالإيجارات الفائتة عبر «التنفيذ».. والإخلاء يتطلب إقامة دعوى

قال المحامي عبدالرحمن المقدم إن التعديلات الأخيرة على قانون الإيجارات تصب في صالح المؤجر والمستأجر، مشيرا إلى أنها تضمن حقوقهما على حد سواء.

وأوضح المقدم بأن أبرز ما تضمنته التعديلات هو توثيق قيمة إيجار العقار في عقد الإيجار وذلك عن طريق موثق من وزارة العدل، كما أنه أصبحت هناك هيئة استئنافية في المحكمة الكلية للنظر في الاستئنافات لأحكام أول درجة.

وأفاد بأن تعديلات القانون تسمح بالمطالبة بقيمة الإيجار المستحق وغير المدفوع من خلال تقديم عقد الإيجار المذيل بصيغة تنفيذية إلى إدارة التنفيذ لمباشرة إجراءات تنفيذه دون الحاجة إلى إقامة دعوى، إلا أن إخلاء العين لا يزال يتطلب إقامة دعوى قضائية خاصة به.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات، ونصت مواده على أن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة، ويشترط لذلك أن يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر، وأن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين، وأن يكون عقد الإيجار موثقا وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية.

 

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

السعيدي: حق المرأة بالمنزل الحكومي أصبح ثابتا من تاريخ إجراء القرعة

• تعديل لائحة الرعاية السكنية ضمن تسجيلها بالوثيقة حتى إن طلقت لاحقا • التعديل لا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *