• دعت لالتزام المادة 215 بعدم جواز الحجز على المرتبات إلا بقدر النصف
طلبت الإدارة العامة للتنفيذ من بنك الكويت المركزي إصدار تعليماته إلى جميع البنوك المحلية بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقا لما ورد بالفقرة «ز» من نص المادة 216 من قانون المرافعات، وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب لاسيما وأن محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ قد نصت على «مراعاة القواعد المقررة قانونا فيما يتعلق بالحجز على الراتب».
وجاء في كتاب بعث به رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان، بمناسبة صدور القانون 59 لسنة 2025 بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي أعاد أمر ضبط وإحضار المدين وإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وما أرساه التعديل نت استمرار الحجز ما لم يرفع من إدارة التنفيذ.
وأشار كتاب «التنفيذ» إلى أن الإدارة لاحظت قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب في حسابات العملاء من الموظفين العاملين في مؤسسات ووزارات الدولة والعاملين في القطاع الأهلي والنفطي بالمخالفة للفقرة «ز» من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يذكر أن الفقرة المشار إليها تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، ولا يجوز الحجز على ما يأتي: «الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها إلا بقدر النصف،…..»