العيب الخفي في البيع
من حق كل مشتر أن يكون حائزا للمبيع حيازة هادئة ونافعة لذلك على البائع ضمان العيوب الخفية التي تكون بالمبيع، وضمان العيب الخفي لا يتوقف على طبيعة المبيع فهو ملتزم بالضمان سواء كان المبيع عقارا أو منقولا.
والمشرع الكويتي لم يستبعد هذا الضمان إلا بالبيوع القضائية والبيوع الإدارية «إن تمت بطريق المزايدة العلنية» لما تتمتع هذه البيوع من ضمانات بإجراءاتها.
وقد يتسائل البعض ما هو العيب الخفي الذي يلتزم به البائع ومتى يحق للمشتري رفع دعوى الضمان، حيث تنص المادة 489 من القانون المدني على أن «يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه…».
ونضرب مثالا هنا على المركبة، فلو كان بالسيارة محل البيع عيبا مصنعيا أو كسرا في الشاصي فإن وجود هذا العيب يكون على خلاف الأصل، كذلك لو كان العقار مبنيا بمواد غير سليمة أو تبين أن الرخص مزورة لهذا العقار، فهنا وضع القانون شروطا عدة بالعيب الموجب للضمان.
ومن بين هذه الشروط أن يكون العيب مؤثرا أي ينقص من قيمة الشيء المبيع أو منفعة، وأن يكون العيب خفيا فلا يضمن البائع عيبا يعرفه المشتري وقت المبيع أو كان بمقدوره أن يعلم به عن طريق الفحص المعتاد للمبيع، ومتى ما تبين وجود عيب خفي يجب عليه إخطار البائع وإلا سقط حقه بالضمان.
ومتى كان العيب مؤثرا وخفيا وقام المشتري بإخطار البائع يكون له الحق برفع دعوى الضمان خلال سنة من تسليم المبيع، ويجب عليه عدم التراخي باتخاذ الإجراءات وإلا سقط حقه بضمان العيب إذا انقضت هذه السنة حفاظا على حق البائع.
المحامية لطيفة اليحيوح @latefaalyahyouh