• جدعان: على شركات التوصيل التزام تسعيرة التوصيل تجنبا لمقاضاتها
• قرار تحديد أسعار التوصيل يخاطب جميع الشركات بما فيها العاملة إلكترونيا
أصدرت المحكمة الكلية حكما جديدا بإلزام إحدى شركات التوصيل الكبرى بتعويض مواطن بسبب تقاضيها مبلغ دينار على توصيل وجبة طعام إليه بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 147/2016 بتحديد أسعار خدمات توصيل المطاعم.
وقال وكيل المدعي المحامي محمد جدعان إنه على الرغم من توالي الأحكام بإلزام بعض شركات التوصيل لعدم التزامها بالقرار المشار إليه، إلا أنها لا تزال ماضية بتقاضي أكثر من ربع دينار على التوصيل داخل المنطقة وأكثر من نصف دينار على التوصيل خارجها.
ودعا جدعان شركات التوصيل إلى التزام القرار الوزاري بتقاضي مبالغ مالية عن توصيل الطلبات الغذائية والاستهلاكية ومختلف البضائع، كما دعا المعنيين في الجهات المختصة إلى القيام بواجباتهم الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.
وأكد بأن مخالفة أية شركة للقرار تعني صدور حكم بإلزامها بتعويض العميل، داعيا العملاء المتضررين إلى الاحتفاظ بفاتورة الطلب المتضمنة دفعهم أكثر من المبلغ المطلوب، لاتخاذ الإجراءات وإقامة الشكوى بشكلها القانوني الصحيح.
وانتقد جدعان ادعاء بعض شركات التوصيل بأن القرار المشار إليه يخاطب الشركات العاملة إلكترونيا، مؤكدا بأن المذكرة التفسيرية للقرار تقطع الشك باليقين وتؤكد بأن التسعيرة تسري على كل من يقوم بالتوصيل بما فيها العاملة إلكترونيا.