«الدستورية» ترجئ طعن حقوق المرأة بالسكن إلى 6 المقبل
الأربش والعنزي قدمتا صورا لمساكن غير مناسبة لموكلاتهن
براءة مسؤول مخزن جمعية تعاونية من اختلاس 22900 دينار
المحامي بو غيث: انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة
إلغاء إدانة وإبعاد هنغاري اتهم بالسكر على «الواجهة البحرية»
المحامي القطان: إجراءات استيقاف وضبط موكلي غير قانونية
إلزام مواطنة برد المهر وإسقاط حقوقها لارتدائها البكيني على البحر
المحامي العتيبي: لا تطع موكلي وتخرج بوقت متأخر مع أجانب
إثبات حضانة أبناء لوالدتهم رغم وجودهم مع الأب وإلزامه بالنفقات
المحامية اليحيوح: وجودهم تحت يدي أبيهم لا يعني تنازلها عنهم
براءة إعلامي من الإساءة لمغرد شهير بتصوير في مواقع التواصل
المحامي البطحاني: موكلي تحدث عن تناقضات الشاكي دون إساءة
براءة شخص من التقدم ببلاغ كاذب ضد آخر ببيع وتحويل مركبة
المحامي القطان: موكلي باشر البلاغ معتقدا صحته وفقا للاتفاق
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي بالحبس 5 سنوات للمحامي الذي ادعى تحصل بنغالي على الجنسية الكويتية بالتزوير وتدرجه في المناصب بوزارة الصحة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد أن واجهته بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، رغم انكاره الاتهام، مدعيا أن معلومات سرية وصلت إليه بهذا الشأن وأثارها للصالح العام.
إسكان المرأة
من جهتها، أجلت المحكمة الدستورية الطعن الذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل بحق طلب الإسكان إلى السادس من شهر ديسمبر المقبل للاطلاع على مذكرات الدفاع والحكومة.
وشهدت الجلسة تقديم المحاميتان منى الأربش وحنان العنزي حافظة مستندات تضمنت صورا فوتوغرافية للمساكن منخفضة التكلفة التي توزع على الطاعنات وغيرهن من المتزوجات من غير كويتي، مشيرتان إلى أن هذه البيوت غير مناسبة ولا تحفظ كياني الأمومة والطفولة المكفولان دستورا.
وأكدت الأربش والعنزي عدم دستورية قانون الرعاية السكنية لحرمانه الكويتية من الحق باختيار الزوج الذي يعد أحد روافد الحق بالحياة، لافتتان إلى أنه ميز بين الرجل والمرأة وحرم الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب توفير الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق وقرض.
وأكملتا أن القانون يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ويتعدى على الحق باختيار الزوج وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور، مشيرتان إلى أن المرأة عضو فعال في مجتمعها وأن حرمانها من مزايا قانون الرعاية السكنية وحرمان ورثتها من بعدها من حق التملك مثلها مثل الرجل هو تعد على إنسانيتها.
اختلاس جمعية
بدوره، قال المحامي أحمد بو غيث إن المحكمة الكلية برأت موكله من اختلاس مبلغ 22 ألف و 900 دينار من إحدى الجمعيات التعاونية بعد الجرد وتسليم بضاعة المخزن الذي يعمل به كمستلم، مشيرا إلى أن حكم البراءة جاء لانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي.
براءة مخمور
من جهتها، ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بالامتناع عن النطق بعقاب مقيم هنغاري مع إبعاده عن البلاد، وقضت مجددا ببراءته من تناول شراب مسكر في مكان عام وهو الواجهة البحرية.
وأكد وكيل المتهم المحامي عبدالمحسن القطان للمحكمة أن إجراءات الاستيقاف والضبط بحق موكله قد تمت في غير الأحوال المقررة قانونا.
رد مهر
من جانبها، ألزمت دائرة محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية مواطنة برد المهر إلى زوجها وتطليقها طلقة بائنة للضرر مع إسقاط كافة حقوقها بعدما أثبت وجود علاقات لها مع شباب وتوثيقه قيامها بارتداء ملابس غير محتشمة «بكيني» على شواطئ البحر برفقة أحد الشبان.
وأكد وكيل الزوج المحامي فيصل محمد العتيبي للمحكمة أن زوجة موكله تخرج عن طاعة زوجها وتخرج من مسكن الزوجية بساعات متأخرة برفقة رجال أجانب لحضور حفلات مشبوهة إلى جانب تعاطيها المسكرات والممنوعات، وقد استحالت العشرة بينهما فضلا عن إصابته بضرر بليغ ما حداه إلى إقامة دعواه.
إثبات حضانة
وقضت المحكمة ذاتها بإثبات حضانة أبناء مواطنة بالرغم من تقديم طليقها ما يثبت أنهم لديه، وألزمته بنفقة أبناء بواقع 500 دينار شهريا من تاريخ الدعوى وجعلها مستمرة بالإضافة إلى 200 دينار كأجرة سكن و 600 دينار مصاريف تأثيث و 800 دينار رسوم استقدام خادمة و 80 دينارا أجرتها الشهرية.
وأفادت وكيلة المواطنة المحامية لطيفة اليحيوح من مجموعة دلال الملا للمحاماة، أن وجود الأبناء تحت يدي الزوج لا يعني تنازلها عن حضانتهم، مشيرة إلى أنه أخذ الأبناء رغما عنها بدليل عدم تنازلها عنهم وإقامتها الدعوى.
براءة إعلامي
من ناحيتها، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة إعلامي من الإساءة إلى مغرد شهير في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع مصور.
وذكر المحامي إبراهيم البطحاني أن الشاكي اتهم موكله بالإساءة إليه والتشهير به من خلال تصوير تحدث فيه عن تناقضاته، مشيرا إلى أن التصوير لم يتضمن أية إساءة.
بلاغ كاذب
من جهتها، برأت المحكمة الكلية شخصا من التقدم ببلاغ كاذب ضد آخر وقيامه بإسناد واقعة له رغم أنها لم تصدر منه وهي قيامه بالنصب عليه ببيع مركبة ثم سرقتها من أمام منزله، حيث ادعى أنه أثناء عودته من سفره سأله عنها فأبلغه أن ظرفا ألم به فباعها ولم يحولها باسمه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ.
وأكد المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية أن موكله باشر بلاغه معتقدا صحة ما نسبه للشاكي أخذا بواقع الحال والظروف التي اكتنفت عملية بيع المركبة، مشيرا إلى أنه لم يكن في الأوراق ما ينقض ذلك.






